الحلقة 5
اسمحوا لى ان اترك قانون 2016 يتحدث بالرغم مما عليه نفسه من ماخذ لتروا
كيف كان حجم خروقات اللائحة العامة له وستكون وقفتى اليوم مع ما تردد
ونشرانه صدر فى اللائحة العامة من سلطة للوزير ليعين لجنة تسيير
للاتحادات التى لاتعقد جمعياتها فى الموعد المحدد وعلى ما منحته اللائحة
من سلطة للمفوضية للاشراف على انعقاد الجمعيات وعضويتها والانتخابات
مع ان كلا الامرين محظور بالقانون و للوائح الدولية لهذا فلنترك الحديث
للقانون حول هاتين المخالفتين الهامتين على ان اعود فى لغيرها من
المخالفات:
1-المادة 5-2 من اختصاصات الوزير وتقول (يجوز للوزير فى حالة عدم وجود
قوانين او نظم اساسية دولية مقيدة تعيين لجنة تسيير لاى من الهيئات
الشبابية الرياضية)
2- المادة 10فقرة3 وتقول (فى حالة تعذر قيام الانتخابات فى موعدها وفقا
لاحكام المادة 17-4 وفى حالة عدم وجود قوانين ونظم دولية مقيدة ونظم
اساسية يقوم الوزير بناء على طلب المسجل بتعيين لجنة تسيير لاجراء
الانتخابات فى مدة لا تتجاوز ستين يوما) اما المادة 17-4 فتقول (يطلب
المسجل تعيين لجنة تسيير وفقا لاحكام المادة 5-2د فى حالة فشل اى هيئة
فى عقد الجمعية العمومية المحددة للاىنتخابات وفقا لنظامها الاساسى)
وفى المادة 17-3 اختصاصات المسجل تقول على المسجل (تجميد تسجيل اى هيئة
للشباب والرياضة فى حالة عدم عقد جمعيتها العمومية فى موعدها المحدد حسب
نظامها الاساسى الى حين انعقاد الجمعية)
3-المادة 19نصت على انشاء مفوضية لها سبعة اختصاصات فى الفقرة -1ومنها
نص على ان تسرى واحد فقط منها على الاتحادات المنضوية فى الاتحادات
الدولية حيث نص على ما يلى: ( فيماعدا ما ورد بالفقرة-د- لاتخضع اللجنة
الاولمبية والاتحادات الرياضية المقيدة بنظمها الاساسية بتوافقها مع
الاتحادات الدولية المعتمدة بواسطتها لسلطات واختصاصات المفوضية) وتنص
الفقرة-د- المشار اليها فى اختصاصات المفوضية ما يلى: (الرقابة والتفتيش
لاموال الهيئات والفصل فى النزاعات المالية والادارية والتى ترفع
اليها من الهيئات الرياضية والشبابية) ومع ان هذه الفقرة لن تقبلها
اللوائح الدولية فانها قصرت دورها فقط على الرقابة والبت فى النزاعات)
4- المادة 20-1- (استئنافات قرارات المسجل او المفوضية حسب ما يكون
الحال امام لجنة استئنافات يشكلها وزير العدل بالتشاور مع الوزيروتكون
قراراتها نهائية)
5- المادة 21 وتنص على:
فقرة-1-( تقوم لجنة مستقلة باجراء انتخابات لكل من اللجنة الاولمبية
والاتحادات الرياضية التى تخضع انتخاباتنها للنظم الاساسية للاتحادات
الدولية النظيرة لها وتنتخب تلك اللجنة بواسطة الجمعية العمومية لكل
منهما من داخل وخارج اعضائها)
فقرة-2- (تنتحب الجمعية العمومية للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية
المنصوص عليها فى الفقؤة-1- حسبما يكون الحال لجنة استئنافات للفصل فى
اى استئناف ضد قرارات لجنة الانتخابات)
فقرة-3- (يحدد النظام الاساسى للجنة الاولمبية والاتحاجات الرياضية
المنصوص عليها فى الفقؤرة -1- اجراءات الانتخابات والاستئنافات) يعنى اى
اختصاصات للمفوضية اواى جهة رسمية فى هذا الامرمخالف للقانون واللائحة
الدولية
هذه هى نصوص القانون التى رايت ضرورة وضعها امام الراى العام الرياضى
حسب ما ورد فى قامون 2016 رغم علاته ويبقى السؤال تحت ظل هذه الموادهل
يحق للوزير ان يعين لجنة تسيير للاتحادات المنضوية تحت الاتحادات الدولية
وهل للمفوضية اى سلطات للاشراف على الجمعيات والانتخابات وان تشرع ما
تريده من شروط مع ان القانون لم يخولها اى سلطة والسوبق تؤكد رفض
الاتحادات الدولية لها وكونوا معى مع بقية الخروقات للقانون واللوائح
الدوليةلنرى هل اللائحة اصبحت هى الاعلى و قوى وسنبقى بانتظار معرفة راى
وزارة العدل
خارج النص
-شكرا الاخ شوقى اتفق معك فى كل حرف كتبته والمصيبة انه لا خير فى خميس او جمعة
-شكرا الاخ بابا احتراما لانفسنا على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك
النجاح والله يفرجها
اسمحوا لى ان اترك قانون 2016 يتحدث بالرغم مما عليه نفسه من ماخذ لتروا
كيف كان حجم خروقات اللائحة العامة له وستكون وقفتى اليوم مع ما تردد
ونشرانه صدر فى اللائحة العامة من سلطة للوزير ليعين لجنة تسيير
للاتحادات التى لاتعقد جمعياتها فى الموعد المحدد وعلى ما منحته اللائحة
من سلطة للمفوضية للاشراف على انعقاد الجمعيات وعضويتها والانتخابات
مع ان كلا الامرين محظور بالقانون و للوائح الدولية لهذا فلنترك الحديث
للقانون حول هاتين المخالفتين الهامتين على ان اعود فى لغيرها من
المخالفات:
1-المادة 5-2 من اختصاصات الوزير وتقول (يجوز للوزير فى حالة عدم وجود
قوانين او نظم اساسية دولية مقيدة تعيين لجنة تسيير لاى من الهيئات
الشبابية الرياضية)
2- المادة 10فقرة3 وتقول (فى حالة تعذر قيام الانتخابات فى موعدها وفقا
لاحكام المادة 17-4 وفى حالة عدم وجود قوانين ونظم دولية مقيدة ونظم
اساسية يقوم الوزير بناء على طلب المسجل بتعيين لجنة تسيير لاجراء
الانتخابات فى مدة لا تتجاوز ستين يوما) اما المادة 17-4 فتقول (يطلب
المسجل تعيين لجنة تسيير وفقا لاحكام المادة 5-2د فى حالة فشل اى هيئة
فى عقد الجمعية العمومية المحددة للاىنتخابات وفقا لنظامها الاساسى)
وفى المادة 17-3 اختصاصات المسجل تقول على المسجل (تجميد تسجيل اى هيئة
للشباب والرياضة فى حالة عدم عقد جمعيتها العمومية فى موعدها المحدد حسب
نظامها الاساسى الى حين انعقاد الجمعية)
3-المادة 19نصت على انشاء مفوضية لها سبعة اختصاصات فى الفقرة -1ومنها
نص على ان تسرى واحد فقط منها على الاتحادات المنضوية فى الاتحادات
الدولية حيث نص على ما يلى: ( فيماعدا ما ورد بالفقرة-د- لاتخضع اللجنة
الاولمبية والاتحادات الرياضية المقيدة بنظمها الاساسية بتوافقها مع
الاتحادات الدولية المعتمدة بواسطتها لسلطات واختصاصات المفوضية) وتنص
الفقرة-د- المشار اليها فى اختصاصات المفوضية ما يلى: (الرقابة والتفتيش
لاموال الهيئات والفصل فى النزاعات المالية والادارية والتى ترفع
اليها من الهيئات الرياضية والشبابية) ومع ان هذه الفقرة لن تقبلها
اللوائح الدولية فانها قصرت دورها فقط على الرقابة والبت فى النزاعات)
4- المادة 20-1- (استئنافات قرارات المسجل او المفوضية حسب ما يكون
الحال امام لجنة استئنافات يشكلها وزير العدل بالتشاور مع الوزيروتكون
قراراتها نهائية)
5- المادة 21 وتنص على:
فقرة-1-( تقوم لجنة مستقلة باجراء انتخابات لكل من اللجنة الاولمبية
والاتحادات الرياضية التى تخضع انتخاباتنها للنظم الاساسية للاتحادات
الدولية النظيرة لها وتنتخب تلك اللجنة بواسطة الجمعية العمومية لكل
منهما من داخل وخارج اعضائها)
فقرة-2- (تنتحب الجمعية العمومية للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية
المنصوص عليها فى الفقؤة-1- حسبما يكون الحال لجنة استئنافات للفصل فى
اى استئناف ضد قرارات لجنة الانتخابات)
فقرة-3- (يحدد النظام الاساسى للجنة الاولمبية والاتحاجات الرياضية
المنصوص عليها فى الفقؤرة -1- اجراءات الانتخابات والاستئنافات) يعنى اى
اختصاصات للمفوضية اواى جهة رسمية فى هذا الامرمخالف للقانون واللائحة
الدولية
هذه هى نصوص القانون التى رايت ضرورة وضعها امام الراى العام الرياضى
حسب ما ورد فى قامون 2016 رغم علاته ويبقى السؤال تحت ظل هذه الموادهل
يحق للوزير ان يعين لجنة تسيير للاتحادات المنضوية تحت الاتحادات الدولية
وهل للمفوضية اى سلطات للاشراف على الجمعيات والانتخابات وان تشرع ما
تريده من شروط مع ان القانون لم يخولها اى سلطة والسوبق تؤكد رفض
الاتحادات الدولية لها وكونوا معى مع بقية الخروقات للقانون واللوائح
الدوليةلنرى هل اللائحة اصبحت هى الاعلى و قوى وسنبقى بانتظار معرفة راى
وزارة العدل
خارج النص
-شكرا الاخ شوقى اتفق معك فى كل حرف كتبته والمصيبة انه لا خير فى خميس او جمعة
-شكرا الاخ بابا احتراما لانفسنا على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك
النجاح والله يفرجها
لماذا هذا التجاوز الآن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وقد أزكمت أنوفنا روائح فساد هذا الاتحاد المافيه واحد بيختشي ويخاف الله... حسبنا الله ونعم الوكيل