• ×
الخميس 28 مارس 2024 | 03-27-2024
النعمان حسن

عندما يامر القانون هل يحق للائحة تنفيذه ان تخالفه

النعمان حسن

 0  0  962
النعمان حسن



الحلقة-6-



اواصل التوقف مع لائحة الرياضة والتى تصدر بموجب المادة 46 من القانون
لتنفيذه والتى يدور حولها لغط كبير جعل منها لغزا يحير لتضارب ما اعلنه
وكيل الوزارة حولها بعد التوقيع عليها فى مؤتمر صحفى ولا تزال فى طى
الكتمان لاتعرف حقيقتها لهذا فان مرجعيتنا فى هذه اللائحة النص الذى
نشرته احدى الصحف ولم يصدر اى امر بايقاف نشرها رغم انكار الوكيل لها
مما يؤكد ان الصحيفة قابضة على المستند الخاص بها والا لما واصلت نشرها
فى خمسة حلقات دون اى توقف وفى هذه الحلقة اتوقف مع اهم جانب فيها حيث
ان ما نشريؤكد مخالفة اكثرية نصوصها للقانون وعلى راسها تكوين
الاتحادات وشروطها ومجالس اداراتها وكلما يرتبط بها من تفصيل حتى
انتخاباتها كما وضح فى الحلقة السابقة فلقد تضمنت اللائحة رغم عدم
اهليتها تغولا خطيرا وهى تحدد النظام الاساسى للاتحادات وهذا من اختصاص
الجمعيات العمومية ولا سلطة للوزير حتى يحدده فى لائحته وهنا اترككم مع
قانون 2016 الذى يعلوا اللائحة والذى جاء فيه:

1- المادة-2-من القانون(يلغى قانون 2003 على ان تظل جميع اللوائح ونظم
التاسيس الصادرة بموجبه سارية كما لو صدرت بموجب احكام هذا القانون الى
ان تلغى او تعدل بموجب احكام القانون) وهذا يعنى ان تكوين الجمعية
العمومية الحالية ستبقى شرعية حتى تكون الجمعية الجديدة

السؤال هنا ما هى احكام القانون فتعالوا لنتوقف معها كما وردت فى القانون:

2- المادة 8 والخاصة بانشاء تكوين الاتحادات الرياضية واختصاصاتها:

فقرة-1-(ينشا لاى نشاط رياضى وفقا لنظامه الاساسى

المنصوص عليه فى احكام هذا القانون او نظامه الاساسى المقيد بتوافق مع
النظام الاساسى للاتحاد الدولى)

فقرة-3- يجب ان يشتمل النظام الاساسى على الاتى:-أ- تكوين الجمعية
العمومية للاتحاد الرياضى واهلية عضويتها وطريقة حلها واختصاصاتها
واجتماعاتها)-ب-تكوين مجلس ادارة الاتحاد الرياضى واهلية عضويته
وطريقة حله واحتصاصاته واجتماعاته وفقدان شرعيته)-ج- طريقة محاسبة اى
مجلس ادارة تسبب فى فشل انعقاد الجمعية عن موعدها المحدد)

فقرة-4-( يتكون الاتحاد الرياضى السودانى من اتحدات ولائية ومحلية
واندية ذات نشاط مستمر فى اربعة ولايات على الاقل وفقا لما يحدده
النظام الاساسى )

-هذا النص حدد تكوين الاتحاد من الهيئات الثلاثة التى سماها واحال تحديد
الشروط و نسب التمثيل للنظام الاساسى الذى تصدره الجمعية مما يعنى ان
الوزير لم يعد له اختصاص فى هذا الموضوع ولكنه اعطى نفسه صلاحية التدخل
وفرض ما يريده فى مايقرب 40 مادة لا يملك سلطتها -

المادة 10فقرة-1-( مع مراعاة سلطات الوزير فى المادة 5 تكون مجالس
ادارات هيئات الرياضة منتخبة من جمعيات اعضاؤها منتخبون من الجمعية
العمومية من داخل وخارج اعضائها حسب ما ينص عليه النظام الاساسى
المتوافق مع النظام الاساسى الدولى للمنظمات الدولية المعنية)واما
المادة 5 المذكورة خاصة باختصاصات الوزير وتنص فى الفقرة 2على ما يلى
( يجوز للوزير فى حالة عدم وجود قوانين او نظم اساسية دولية مقيدة تعيين
لجنة تسييرلاى هيئة لاى من الاسباب التالية أ- عجزها فى تسيير
النشاط-ب-استقالة مجلس ادارتها ج- سحب الثقة عن مجلس الادارة وفقدان
الاهلية د- الفشل فى انعقثاد الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لها فى
النظام الاساسى) وحسب هذا النص فانه لا ينطبق على الاتحادات المنضوية
تحت الاتحادات الدولية ومع ذلك خالفته اللائحة بمنحه سلطة تعيين لجان
تسيير لها وهو ما حظرته المادة

المادة 12-فقرة-2-(بالاضافة للشروط الواردة فى البند -1- يحدد النظان
الاساسى شروط الحد الادنى للتاهيل والخبرة والعمر ودورات العمل
لعضوية مجالس الادارة)

المادة 32- الجزاءات والجرائم والعقوبات فقرة -1-

(ما عدا اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية التى تخضع نظمها
الاساسية المعتمدة والمتوافقة مع الاتحادات الدولية توقع المفوضية على
اى من الهيئات الرياضية اى من الجزاءات التالسية: لفت النظر- الانزار-
الايقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة) مما يعنى ان المفوضية لا
تملك توقيع اى عقوبة على الاتحادات المحمية باللوائح الدولية مع انها
ضمنت فى لائحة المفوضية اكثر من 20 مادة تمنح المفوضية صلاحيات الاشراف
والتدخل فى هذه الاتحادات فكيف هذا؟

وكونوا معى
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019