• ×
الجمعة 26 أبريل 2024 | 04-25-2024
النعمان حسن

المفوضية مسئولة من تطبيق القانون وليس حماية مخالفاته

النعمان حسن

 0  0  1157
النعمان حسن
حلقة-2-

أعود اليوم للحلقة المرحلة النهائية من حلقات المفوضية الاتحادية ولقد اوضحت فى الحلقة الاولى آن المفوضية تخلت عن مسئوليتها القانونية واصبحت حامية للمخالفات القانونية بسسب اجرءات جاءت بها بدعة من عندها بدافع تحقيق اعلي معدل من الدخل مما افرغ العمل الطوعى من معناه لسد العجز المالى آلذي تواجهه المفوضية لعدم تخصيص اى ميزانية لها من الدولة مع انة تنظيم حكومي بحت ولعلكم لا تصدقون أذا كانت عضوية جمعية عمومية لهيئة رياضية تتكون من ستين عضوا فانه وحسب قرارات المفوضية بانه لابد من طعن منفصل عن كل ناخب واحد فقط فان الطعن فى عضوية الجمعية يعنى ن تتحصل علي المفوضبية ستين مليون جنيه مقابل ذلك وساتناول هذ الموضوع بمزيد من التفصيل فى الحلقات القادمه حيث اننى فى مضت هذه المرحلة اتعرض بتركيز خاص عن المسئولية لتى حددها القانون للمفوضية والتى تنصلت منها ولم تلتزم بها ولتصبح بسبب اجراءاتها المستهدفة العائد االمادى آن تبقى حامية للمخالفات ااذ لم يطعن فيها مع نها هى المسئولة عن تطبيق القانون فهذه هى المهمة لتى اوكلها القنون للمفوضية بنصوص صريحة لا مجال للتهرب منها.
وفى الحلقة السابقة اوردت ما جاء فى المدة 21 ولتى حددت بشكل قاطع مسئولية المفوضية ومهمتها فى التاكد من تطبيق الهيئات للقانون كما اشرت لبعض المواد التى وردت فى اللائحة حول مهام لجنة لاشرف والتى فارقتها (مفارقة الطريفى لجمله) وتعالوا لنقف مع هذه الفقرات من اللائحة العامة:
المدة 63 وتقول (تباشر المفوضية الاشراف علي الانتخابات عن طريق لجنة و Members ' تشكلها من بين اعضئها) وفى المادة 64 وتحت عنوان اختصاصات لجنة الاشرف وارجوا ان تضعوا خطا احمر تحت كلمة اختصاصات لجنة الاشراف وتقول (تبشر لجنة الاشرف المكونة وفق المادة 62 من هذه اللائحة الاشراف علي الانتخابات وتمارس كل السلطات لضمان سلامة الانتخابات)
فبذمتكم هل هنك نص اوضح من هذا؟
وفى الفقرة ه من المادة 2 من نفس وتكايدا لاختصاصات اللجنة تقول الفقرة (التحقق من شخصيات النخبين بكافة الطرق المتاحة والوسائل والمناسبة وبواسطة ذوى المعرفة بشخصيت لنخبين)
وتنص المادة 75-3 من اللائحة العامة على مايلى:
(للجنة ن تبعد عن مكان الانتخابا ت اى شخص أذا لم يكن من الذين تتوفر فيهم الشروط ليحق لهم لتصويت)
اذن يصبح من واجب اللجنة آن تتاكد هى بما خولت من سلكطات آن كل من يشارك فى التصويت تتوفر فيه الشروط التى حددها القانون و حدد بشكل قاطع الشرط لاذى يجب توفره فى من يشارك فى التصويت بان يكون عضو مجلس ادارة منتخب وعليه فان المفوضية ملزمة باان تتاكد هى وعبر مصادرها لتى خولها لها القانون من توفر هذا الشرط ون تضمن عدم مشاركة اى شخص ليس عضوفى مجلس ادارة منتخب وذلك حسب المادة 15 من القانون والا يكون عضو لجنة تسيير معين من الوزير.
ووفقا لما نص عليه القانون فى المادة 21 اختصاصات المفوضية فبجانب الفقرة -ج- التى حددت مسئولية المفوضية من الالتزام بالقانون وفى ا لفقرة -د- تكوين Members 'تحقيق اداري متى كان ذلك مناسبا للمخالفات ترتكبها لتى اى من الهيئات او الافراد التابعين لها ثم اخيرا لفقرة- و- والتى خول القانون فيها المفوضية آن تطلب اى معلومات او بينات وفحص سجلات الهيئات للتحقق من مطابقتها لاحكام القانون /
فهل مع كل مضت هذه النصوص يمكن للمفوضية ولجنة الاشراف آن ترفع يدها عن المسئولية وان مضت هذه ترهنها لاخرين وتبقى هى حامية لمخالفات القانون وهذ ما ساوضحه بالتفصيل.
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019