• ×
الجمعة 19 أبريل 2024 | 04-18-2024
النعمان حسن

المفوضية مسئولة من تطبيق القانون وليس حماية مخالفاته

النعمان حسن

 0  0  1169
النعمان حسن

حلقة-1-

النزاعات الرياضية اصبحت سمة ملازمة للهيئات الرياضية وتحظى باهتمام اكبر من الانشطة الرياضية كما انها اصبحت سببا فى تفجر الصراعت الادارية وا لسبب الرئيسى فى هذا الخلل هى الجهة المنوط بها التاكد من التزام الهيئات لرياضية بالقانون وهى المفوضية الاتحادية التى اولكل لها القانون هذه المسئولية وخولها السلطة للتاكد من الالتزام بها ولو ان المفوضية اوفت بما الزمها به القانون لاصبحت النزاعات من الحالات النادرة ولكن المفوضية بدلا من ان تفى بما عليها من التزام حسب القانون و هى المسئولة عن سلامة تطبيق القانون انصرفت لان توكل المهمة لغيرها وان تصبح هى الحامية للمخالفات مهما كانت واضحة وليت الامر يقف عند هذا الحد فانها اتخذت منها طريقا لجبى المال وبصورة يتواضع امامها تجار السوق الاسود والمقابل لهذا حصانة المخالفت للقانون لتصبح شرعية تحت حماية من اوكله. القانون التاكد من سلامتها.
حقيقة ان مولانا ازهرى وداعة الله المفوض الاتحادى الجديدوهو رياضى ورجل قانون يبدو انه سيقع اسير نفس الفخ الذى غل يد مولانا مامون مبارك امان بسبب هيمنة البعض من غير القانونيين على مفاصلها اذا لم يتصدى لتصحيح مسار المفوضية لتؤدى واجبها الذى حدده القانون ولا يعلى عليه او تعلوا عليه اى قرارات ادارية تتعارض معه. وما كان لمخالفات القانون لتحظى بحماية المفوضية لولا انها اتخذت منها مصدرا من مصادر العائد المادى لسد عجز الدولة عن توفير ميزانية تغطى التزامات المفوضية المادية حتى اصبحت المفوضية مستثمر فى المخالفات وليست جهة مختصة قانونا ولتحيل مسئوليتها القانونية للحفظ فى ملفات الارشيف.بعد ان تحقق منها الارباح
وحتى نقف على هذا الواقع لا بد ان نعود لحكم القانون ولوائحه لنرى كيف حدد القانون مسئولية المفوضية حتى نرى كيف تنصلت منها بل اصبحت حامية لمخالفاتها.
اولا المفوضية منشاة بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فى الفصل الخامس منه ص36 وبموجب المادة 19 من القانون وفى المادة 21 حدد القانون اختصاصت المفوضية حيث جاء فيها:
(تكون للمفوضية الاتحادية الاختصاصات والسلطات التالية) وهنا لابد ان نلاحظ ان المادة اكدت على الاختصصات و السلطات لتى تمكن المفوضية من ممارسة مهامها القانونية وهذا فى غاية الاهمية كم سنرى فى الحلقات القادمة. وجاءت اختصاصات ا لمفوضية من 12 بند يهمنا ان نتوقف في بعضها وهى :
- 21(ج) مراقبة هيئات الشباب و الرياضة والتاكد من التزامها باحكام هذ القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى ادارة شئونه ومراجعة حساباته وصرف امواله) اى هى مسئولية المفوضية وليس جهة غيرها
- 21(د) تكوين لجان تحقيق ادارية للمخالفات التى ترتكبها اى من الهيئات و الافراد التابعين لها بالمخلفة لاحكام هذا القانون وااللوئح الصادرة بموجبه)
- 21(و) طلب ى معلومت و بينات عن عمل هيئات الشباب والرياضة وفحص سجلاتتها والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا القانون وذلك فيما عدا القرارات الفنية.
- 21(ط) اعلان الكشف النهائى لاعضاء الجمعيات العمومية الذين يحق لهم ممارسة حق الترشح والانتخب واعلان قائمة لعضويىة وعتمادها) وكما نرى هذا نص صريح يحمل المفوضية االمسئولية للتاكد من الذين يحق لهم التصويت حسب القانون وليس لها ن توكل المهمةلاخرين من خارج المفوضية
حسب للائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003والتى اصدرها الوزير وفق المادة 44من القانون وبغرض تنفيذه وليس التعارض معه لانه لا يملك ذلك فالقنون صدر عن المجلس الوطنى اعلى سلطة تشريعية ويحمل توقيع رئيس الجمهورية لهذا فان اى تعارض معه ايا كان مصدره باطل
ولقد جاء فى صفحة 79 المادة 63 لجنة الاشراف على الانتخابات ما يلى0تباشر المفوضية الاشراف على الانتخابات عن طريق لجنة او لجان تشكلها من بين اعضائها) اذن المفوضية تفوض هذه اللجنة لتقوم بالمهام التى اوكلها لها القانون وعلى راسها التاكد من سلامة تطبيق القانون وتاكيدا لهذا نصت اللائحة فى المادة64 حول مهام واختصاصات للجنة بما يلى تباشر لجنة الاشراف المكونة وفق لمادة 62 من هذه اللائحة الاشراف على الانتخابات وتمارس كل السلطات اللازمة لضمان سلامة الانتخابات) ا

اذن هذه اللجنة وبموجب التفويض من المفوضية مسئولة من كل الاختصاصات التى وردت فى القانون المادة 21 وليس لها ان تتنصل من المسئولية القانونية وتترك المهمة لاى جهة اخرى ايا كانت ولتصبح هى حامية للمخالفات القانونية
- وكونوا معى مع المزيد من التفصيل فى الحلقة القادمة.
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019