• ×
الجمعة 26 أبريل 2024 | 04-25-2024
النعمان حسن

من المسئول عن مصادرة حق المظاليم فى التقاضى امام لجنة التحكيم؟

النعمان حسن

 0  0  1429
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان

من المسئول عن مصادرة حق المظاليم فى التقاضى امام لجنة التحكيم؟



قبل اسبوعين وتحديدا بتاريخ 21-3-2012 وتحت عنوان(عدم وجود لجنة التحكيم الاتحادية يحرم اصحاب الحق من التقاضى) ومع ذلك لم يحرك السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادى ساكنا ليردالحق المسلوب لاهله وحسب علمى ان هناك محامين سبق ان خاطبوا السيد الوزير فى نفس الموضوع لتوليهم قضايا تستوجب وجود اللجنة وتم تحاهل مطلبهم المشروع وهو موقف لا نجد له تفسيرا او مبررا لان الوزير بهذا المسلك يمنع من يرى انه لحق به ظلم ان يلجا للعدالةوهذا حق دستورى وعدم العمل به يعتبر انتهاك لحق دستورى.



فدستور السودان المؤقت لسنة 2005نص فى المادة 35 صفحة 14تحت عنوان الحق فى التقاضى بما يلى:

( يكفل للكافة الحق فى التقاضى ولا يجوز منع احد من حقه فى اللجوء للعدالة) اما قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذى ينظم نشاط الشباب والرياضة فلقد حدد التقاضى على النحو التالى:

تنص المادة 24 من القانون المذكور على مايلى تحت عنوان الاستئناف:

24-1-تستانف قرارات هيئات الشباب والرياضة امام المفوضية الاتحادية او الولائية حسب ما يكون الحال)

24-2 تستانف قرارات المفوضية الاتحادية او الولائية حسب ما يكون الحال امام لجنة التحكيم ويكون قرارها نهائيا)

24-3 يقدم طلب الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تسرى من اليوم التالى لتاريخ استلام القرار

وتنص لائحة الرياضة فى المادة 87 تحت عنوان نظر الاستئناف- على ما يلى( تنظر لجنة التحكيم فى الاستئناف على وجه السرعة دون التقيد بقواعد الاجراءات الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية فى التقاضى)

وتنص اللائحة فى المادة 92تحت عنوان القرار على ما يلى:

(تصدر لجنة التحكيم قرارها فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف ويجب ان يكون القرار مسببا ومتضمنا الادلة والبراهين المستند اليها)

السؤال الهام من يكون لجنة بهذه الاهمية:

حدد القانون اجابة قاطعة على هذا السؤال فى الفصل السادس من قانون 2003 المادة 22 تحت عنوان لجنة التحكيم الشبابية والرياضية الاتحادية حيث تنص المادة فى الفقرة -01- على ما يلى:/

(يجوز لوزير العدل بطلب من الوزير-وزير الرياضة- تكوين لجنة تحكيم دائمة لفض النزاعات الشبابية والرياضية فى غير القرارات الفنية وتكون قراراتها نهائية)

وتنص نفس المادة فى الفقرة -2- على ما يلى:/

(تشكل لجنة تجكيم برئاسة مستشار قانونى يحدد درجته وزير العدل وعضوية اثنين من ذوى الحبرة والكفاءة فى المجال الشبابى والرياضى وتكون لها السلطات الاتية:

أ-الفصل فى الاستئنافات التى ترفع اليها من هيئات الشياب والرياضة او الافراد التابعين لها ضد قرارات المفوضية الاتحادية ويكون قرارها نهائيا)

المعنى بنهائية قراراتها هنا انه لا يحق للسلطة التنفيذية ان تتدخل فى قرارات لجنة التحكيم باعتبارها هيئة عدلية او شبه قضائية لها حصانة القضاء ولكن يمكن الطعن فى قراراتها امام المحكمة الادارية:

هكذا حدد القانون بشكل قاطع كيفية ممارسة المواطن او الهيئات طرق التقاضى التى كفلها الدستور حسب ما اوردت فى المادة35 اعلاه ولكن دعونا نغض الطرف على تدخلات السلطة التنفيذية فى قرارات لجنة التحكيم والتى تعد خروجا على حكم القانون ولكن ما يهمنى الان:

ماذا يعنى ان تبقى الدولة بلا لجنة تحكيم لما يقارب العام بقليل:؟

ببساطة فان هذا يعنى اهدار لقيم العدالة والحق فى التقاضى الذى كفله الدستور لان عدم وجود لجنة للتحكيم يعنى ان هناك مرحلة فى التدرج فى التقاضى مغيبة مما يعنى حرمان المتضرر من قرارات المفوضية من الطعن فيها لانه لا يملك ان يعبر لمرحلة التقاضى ضد قرارات المفوضية مباشرة للقضاء الادارى قبل أن يستأنف امام لجنة التحكيم مما يضفى قدسية ونهائية لقراراتها التى لم ينص عليها القانون واذا وضعنا فى الاعتبار ان المفوضية يتم تعيينها بقرار من وزير الرياضة وانها ليس جهة ذات شخصية اعتبارية فانها اذن تصبح واحدة من مؤسسات الوزارة وربما تكون تحت امرتها بالرغم من ان القانون منحها الاستقلالية فى القرار ولكن تبقى هذه الاستقلالية مشروخة طالما ان وزير الرياضة يملك ان يعفى من عينهم لوحده وقد حدث هذا بالفعل عندما رفضت المفوضية عقد الاتحاد العام لجمعية عمومية دعى اليها وكانت مخالفة للقانون فرفضتها المفوضية فما كان من الوزير الا ان اعفى المفوضية وعين مولانا سمير فضل المفوض كمفوض مكلف وهى صفة لا وجود لها فى القانون ومنحه سلطة الاشراف على الجمعية مع ان هذه السلطة من اختصاص المفوضية والتى تتخذقراراتها بالاعلبية وليس للمفوض وحده اى صلاحية كهذه.

ما علينا فهذه خروقات مالوفة كانت واحدة منها سببا فى ان يستقيل مولانا عصام لقمان قاضى المحكمة العليا والمفوض الاسبق من منصب المفوض بسبب التدخل فى اختصاصات المفوضية ولنقصر حديثنا على تداعيات الموقف عندما لا تكون هناك لجنة تحكيم معينة وفق القانون:

يعنى يا مفوضية افعلى ما تريدين لعدم وجود الجهة التى يطعن ضدك امامها الامر الذى يحول دون رفع الامر للقضاء الادارى وان قبل ذلك فانه يقوم على حرمان المظاليم من مرحلة هامة من مراحل التقاضى وهى لجنة التحكيم.

الان سادتى ما يقارب العام ولا توجد لجنة للتحكيم وان كل ما رفع امام اللجنة ضد المفوضية قابع فى مكاتب اللجنة يأكل فيه السوس فمن المسئول عن اجهاض حق المظاليم فى ان يمارسوا حقهم الذى كفله الدستور فى التدرج فى التقاضى حتى القضاء.

مسئولية تكوين لجنة التحكيم طرفاها السيدان وزير الشباب والرياضة ووزير العدل فمن منهما المسئول عن هذا الخلل الكبير.

اعلم ان السيد وزير الرياضة تلقى احتجاجات من قانونيين وافراد متضررين ومع هذا لم نشهدتكوين لجنة التحكيم فما هو القصد من ذلك.

واين المادة 35 من الدستور وهناك من حرم من حقه فى التقاضى لان السلطة المعنية بتعيين لجنة التحكيم غيبت هذه اللجنة لما يقرب عام ولا يزال موقفها فى علم الغيب.
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019