• ×
الجمعة 26 أبريل 2024 | 04-25-2024
النعمان حسن

شوفوا كيف التحكيمية تؤيد المفوضية فى اجهاضها للقانون

النعمان حسن

 0  0  1098
النعمان حسن

اوضحت فى المقالة السابقة كيف ان المفوضية الاتحادية اجهضت القانون الذى
اصدرته اعلى سلطة تشريعية المجلس الوطنى ويحمل توقيع اعلى سلطة فى الدولة
عدما نصبت المادة 70 من لائحة عامة يصدرها الوزير حسب ما منح من تفويض فى
المدة 44 من القانون ليصدرها لتنفيذ القانون فاصبحت بامر المفوضية قوة
فوق القاون حيث انها استغلت من المفوضية كما اوضحت ليصبح تطبيق القانون
مرهون بالمادة 70 لائحة والى اصبحت بدورها مرهونة لدفع الملايين
للمفوضية وبهذا اجهضت المادتين 21 فقرتى ج-و والمدة 15التى تنص على ان
مجلس الادارة المنتخب وحده الذى يملك السلطة فى ان يفوض ممثلى الهيئات
الاعضاء للتصويت فى الجمعية ولكن المفوضية اباحت بتخليها عن مسئوليتها
القانونية للجان التسيير التى يعينها الوزير بل لهيئات غير موجودة ان
تشارك فى التصويت طالما لم يطعن فيها احد رغم ان القانون لا يبيح لها ذلك
استادا على المادة 70 رغم انف المجلس الوطنى ورغم تويع رئيس الجمهورية
على القانون كما ان المادة 70 لم تجهض القانون وحده وانما اجهضت بعض
مواد اللائحة نفسها كما جاء فى المواد 62 التى نصت على ان لجنة الاشراف
تشرف على الانتخابات وتمارس كل السلطات اللازمة لضمان سلامة الانتخابات
وفق القانون ولكنها رهنت السلامة للمادة 70 والطعون كما نصت المادة 75-3
من نفس اللائحة على ما يلى( للجنة ان تبعد عن مكان الانتخابات اى شخص
اذا لم يكن من الذين تتوفر فيهم الشروط ليحق لهم التصويت) والشروط التى
نص عليها القانون ان تكون الهيئة موجودة ولها مجلس ادارة منتخب من
جمعيةعمومية حتى يحق له ان يسمى ممثليه للتصويت ولكن اللجنة رهنت الشرطين
للمادة 70 والطعون فاذا لم يطعن فيهم يشاركوا رغم عدم توفر شروط القانون
اذن هذه هى القضية ولد شاءت الصدف ان تكون هذه القضية امام لجة التجكيم
الاتحادية والتى حملها القانون مسئولية رقابة المفوضية والتاكد من وفائها
بمتتطلبات القانون حدث هذاعندما واجهت نزاعا حول هذه النقطة تحديدا لتفصل
بين اهلية قانون المجلس الوطنى والذى يحمل توقيع رئيس الجمهوورية والمادة
70 التى اصدرها الوزير(لتنفيذ ) القانون وحملتها المفوضية ما يجهض
القانون ولكن امسكوا الخشب هنا فلقد ايدت لجنة التحكيم الاتحادية ما
ترتكبه المفوضية فى حق القانون وهنا دعونى اورد لكم ما حكمت به التحكيمية
لتروا كيف كان حكمها فى نطة النزاع القانونية التى تمثل نقطة
خلافيةجوهرية حول دور المفوضية وحكم القانون فانظروا ما جا فى نص قرار
التحكيمية وانقله اليكم حرفيا:
(اما عدم مما رسة المفوضية لسلطاتها بالتحقق من صحة عضوية الجمعية
واستيفائها للشروط الى نصت عليها القوانين واللوائح فهو امر يخضع للطعن
ومع ذلك لا يمنع المفوضية من التاكد عبر نشر الكشف المبدئى من
استيفاء هذه الاندية كناخبين للشروط التى يحددها القانون واللوائح)
صدقونى اعدت مراجعة قرار التحكيمية هذا عشرات المرات وازداد دهشة فى كل
مرة حتى اصدق انه صادر من جهة مسئولة عن الالتزام بالقانون ومع ذلك لم
نوضح التحكيمية فى قرارها كيف الموقف اذا لم يكن هناك طعن والشروط غير
متوفرة حسب ما نص القانون وما يثير الدهشة اكثر ان التحكيمية بنفسها
تقول اما عدم ممارسة المفوضية لسلطاتها بالتحقق من عضوية الاندية
واستيفائها للشروط (يعنى التحكيمية تقر بعدم ممارسة المفوضية لسلطاتها
وكفى) وانتظروا الجاى
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019