• ×
الخميس 25 أبريل 2024 | 04-24-2024
النعمان حسن

حيثيات التحكيمية تتناقض ولا تتتوافق مع تبرئة المفوضية

النعمان حسن

 0  0  1008
النعمان حسن

اوضحت فى المقالة السابقة كيف ان لجنة التحكيم الاتحادية الرقيبة على
التزام المفوضية بالقانون افرغت هذه المسئوليىة من انها نصوص ملزمة
للمفوضية حسب اختصاصها الذى املى نشاتها وتكوينها وجعلت من الطعون هى
المسئولة عن الالتزام بالقانون وبهذا امنت التحكيمية على ان الجمعيات
العمومية يمكن ان تنعقد وهى غير مستوفية شروط القانون اذا لم يطعن فيها
احد ومن اعضاء وهميين لا وجود لانديتهم او من لجان تسيير معينة لايحق
لممثليها المشاركة فى الانتخاب وهو الارجح لان تكلفة الطعن الواحد مليون
جنيه بجانب سلبيات اخرى سياتى ذكرها فى مقالات قادمة
ولعل السؤال الكبير هنا والذى يتعين على التحكيمية ومن قبلها المفوضية
ان توضحه فهل نصت المادة 70 انها وحدها المسئولةعن تطبيق القانون وانها
ترفع المسئولية عن المفوضية ام هى اجراء اضافى مكمل وهل تملك ان تصادر
ما نص عليه القانون الاعلى وله الحاكمية فالمادة 70 تحكم اجراءات الطعون
ولكن هل هذا يعنى انها الغت اختصاصات المفوضية التى نص عليهاالقانون وليس
اللائحة فلتحكم المادة 70 اجراءات الطعون رغم الخروقات الفيها ولكن باى
حق تفسر بما يلغى مسئولية المفوضية القانونية
ولكن دعونا ننتقل لما هو اخطر فى حيثيات التحكيمية التى بررت بها تصرفات
المفوضية المخالفة للقانون والتى جاءت من خمسة نقاط تعرضت فيها للجزء
الخاص بالطعون ودعونى انشر عليكم ما جاء فى حيثيات التحكيمية فى
الفقرتين 1و 3 لتروا ان كانت تبرئ المفوضية ام انها دليل ادانة لقرارها:
فلد جاء فى فقرة-1- ما يلى
(اورد المستانف فى استئنافه انه لم يطعن فى عضوية اى نادى فى الجمعية
التى وردت فى القائمة المبدئية والتى اصبحت نهائية و لايجوز الطعن فيها
بعد انتهاء فترة الطعون وعليه فان عضوية الاندية ليست محل استئناف امام
لجنة التحكيم اضافة الى ان وجودها ضمن كششف الناخبين اصبح نهائىا) اى
لايجوز اسقاطه بعدذلك
ثم انظروا ما جاء فى حيثيات اللجنة فى الفقرة3
(لقد وجدت لجنة التحكيم ان قرار المفوضية الاتحادية بشطب الطعن ايجازيا
كان بسبب ان المستانف _الطاعن امام المفوضية- لم يقدم طعنه فى كل ناخب
على حدة ولم يقدم المسندات المؤيدة للطعن ولم يسدد الرسوم وهى شروط نصت
عليها امادة 70 من اللائحة وبهذا فان فان قرارها بشطب الطعن ايجازيا كان
صحيحا وموافقا القانون)
تجى كيف دى يا لجنة الحكيم وقد اكدتم فى الفقرة واحد ان المستانف لم
يطعن فى عضويةاى نادى وبهذا تسقط المادة 70 نفسها لعدم وجود علاقة بينها
والمستانف الذى امنت التحكيمية نفسها على انه ليس طاعن فى اى عضوية فكيف
اذن تحكم التحكيمية بصحة قرار لاعلاقة له بالطعن فى عدم ممارسة المفوضية
صلاحياتها القانونية وهى نقطة النزاع مما يجعل مبرر رفض المفوضية الطعن
كان خارج الموضوع والنزاع بل هو اثبات على انه قرار باطل لانه رفض نظر
طعن شكلا فى ما لاوجود له فى الطعن طالما ان الطاعن لم يطعن فى اى ناخب
باعتراف التحكيمية فى فقرة-1- حتى يخضع للمادة 70 لهذا فان قرارها يحسب
على المفوضية ويبطل قرارها فكيف تتخذه التحكيمية دليلا على براءتها حيث
ان ما ورد من التحكيمية فى الفقرة -1- يلزم التحكيمية ان تحكم ضد
المفوضية لعدم وجود علاقة بين قرارها وموضوع الطعن فهل المادة 70 تحكم
الطعن ضد المفوضية لعدم التزامها بالقانون فهل المفوضية عضو وناخب حتى
تسرى احكام المادة70 على هذه الحالة وكونوا معى لترو كيف ان التجكيمية
التى اكدت فى الفقرة-1- ان القائمة النهائية لايجوز اسقاط عضويتهاومع هذا
تؤيد التحكيمية قرار المفوضية بشطب عضو اعتمدت عضويته فى القائمة
النهائية (تجى كيف دى ياتحكيمية)
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019