• ×
الجمعة 29 مارس 2024 | 03-28-2024
النعمان حسن

شوفوا المادة70(لائحة) كيف احهضت القانون واللائحة

النعمان حسن

 0  0  1375
النعمان حسن

تساءلت فى المقالة السابقة هل يجوز للمادة 70 من اللائحة العامة التى
اصدرها الوزير الاسبق حسن رزق لتنفيذ القانون الذى اصدره البرلمان هل
يجوز لها ان تلغى مواد فى القانون و مواد فى لائحة الوزير نفسه(ياربى
المادة 70 التى اصبحت دكتاتور طاغية جابت القوة دى من وين)
بالطبع مصدر القوة المفوضيات المتعاقبة(التى سخرتها بالطريقة التى تريد
لتجنى المال مقاب لذلك) واسمحوا لى ان اعيد نشرها لتقفوا على هذه البدعة
حيث تنص تحت عنوان الطعون فى القوائم على ما يلى:
(يجوز لاى ناخب او ممثل اى هيئة شبابية او رياضية الطعن فى اى مرشح او
ناخب ويجب ان يقدم الطعن خلال الفترة المقررة فى جدول الاجراءءات على ان
ترفق معه المستندات المؤيدة ويجب ان يقدم كل طعن منفصلا اذا كان الطعن فى
اكثر من ناخب او مرشح او ناخب)
هذا هو نص المادة كما جاءت فى لائحة الوزير الذى طلب منه القانون فى
المادة 44 ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون ولتسهيل المهمة لمن لا يعلم
التدرج فى السلطة فالحاكمية الاعلى للدستور ثم القانون ثم اللائحة لاخره
حسب التدرج وكل ما يخالف او يتعارض مع الاعلى درجة منه باطل.
طوال السنوات الماضية وحتى اليوم رفعت المفوضية يدها عن اختصاصاتها وفق
القانون واسلمت امر القانون كله لهذه المادة (يعنى انفردت 70 بالسلطة
واطاحت باللائحة نفسها وبلها القانون(ذاتو).
1- اما الدستور ففى حلقة قادمة سواضح كيف اجهضته المادة بما فرضته
المفوضية عليها من تفسير عندمااجهضت حق التقاضى
2- اما قانون 2003 و له الحاكمية على اللائحة كلها وليس المادة 70 وحدها
فلقد حدد اختصاصات واضحة للمفوضية فى المادتين 21 و15وسترون كيف ان
المفوضية استغلت 70 لتحيل المادتين للمعاش الاجبارى.
3- اما المادة 21 اختصاصات المفوضية فلقد نصت تحت عنوان (اختصاصات
المفوضية الاتحادية وسلطاتها) (تصوروا وتعالوا شوفوا)
- الفقرة 21ج تقول على المفوضية (مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتاكد
من التزامها باحكام هذا القانون واللوئح الصادرة بموجبه)
- وفى الفقرة و- من نفس المادة وحتى تباشر المفوضية سلطتها فى التاكد من
تطبيق القانون خولها القانون الصلاحيات التالية كما جاءت فى الفقرةعلى ما
يلى
(طلب اى معلومة او بيانات عن عمل هيئات الشباب والرياضة وفحص سجلاتها
والتحقق من مطابقتها لاحكام هذا القانون وذلك فيما عدا القرارات الفنية)
- المادة 15 من القانون تنص على فى الفقرة2 ( تكون مجالس ادارات هيئات
الشباب والرياضة منتخبة)
بالرغم من هذه المسئولية فى القانون الذى يعلوا اللائحة والمادة70 فلقد
تخلت المفوضيةعن اختصاصها واوكلت امر سيادة القانون للطاعن وبهذا اصبح
تطبيق القانون وسيادته وقف على الطاعنين فاذا لم يطعنوا اولم يطعنوا فى
الوقت المحدد او عجزوا عن تقديم المستند او اعجزتهم الرسوم تصبح مخالفة
القانون مصرحة ومباحة تحت حماية المفوضية التى كلفها القانون للتاكد من
الالتزام به فاصبحت حامية لمخالفته
اواصل وكونوا معى لتروا ما هو اعجب حيث تشترط المفوضية لسيادةالقانون دفع
الطاعنين لما لايقل عنث لاثين مليون جنيه ويصل مائة مليون

خارج النص
شكرا الاخ ابوبسام وماقلت الحق لوائح مخالفة وقوانين على الورق تطوع حسب
النفوذ والكرة مهيمنة عليها قمة اسم لان الجمهور والسلطة وقيادات الاتحاد
بل وقيادات اندية منافسة والاعلام منقسم بين الاثنين وكله بدون نتيجة
والمطلوب حل جذرى يغير النظام الكروى ولو طبق نظام ترخيص الاندية حتى
تكون اندية الممتازة متكافئة وتولت الادارة رابطة اندية المحترفين لتغير
الوضع كثير
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019