• ×
السبت 27 أبريل 2024 | 04-25-2024
النعمان حسن

حتى يواكب قانون الرياضة التطور

النعمان حسن

 0  0  1217
النعمان حسن



حلقة-3

موصلة للحلقات الخاصة بمشروع قانون الهيئات الشبابية والرياضية الذى اعدته اللجنة التى كونها مجلس الوزراء برئاسة السيد حسن رزق والتى قلت عنها فى الحلقات السابقة انها جديرة بالاعتبار لانها رغم ما تحتاجه من وقفات الا انها تمثل نقلة كبيرة استهدفت مواكبة التطور ومعالجة اوجه القصور فى كل القوانين االسابقة بعكس مشروع القانون الذى تطرحه وزارة الشباب والرياضة والذى ترفضه كل الاتحادات الرياضية المنضوية تحت المنظمات الرياضية الدولية لمخالفته اللوائح اا.لدولية .

لهذا ان كنت ابدى بعض الملاحظات لسد ما اراه من نواقص فى مشروع القانون فان هذا لا يقلل من انجاز اللجنة.

اول ملاحظاتى تتعلق بما ورد فى الصفحة الرابعة المادة 7 اختصاصات الوزير والسلطة الولائية واجملها فيما يلى:

1- مشروع القانون والذى يصدر عن السلطة التشريعية الاتحادية فانه ليس الجهة لتى تحدداختصاصت السلطة لولائية لان سلطة الولايات حددها لدستور وهى التى تصدر تشريعتها عبر مجالسها لتشريعية لتنظيم الرياضة المحلية بالولاية لهذا ارى ان تختص المادة 7 باختصاصات الوزير الاتحادى والوزرة الاتحادية. وحذف الفقرة الخصة بالولايات

1-أ- فى الفقرة-أ- نصت على ان الوزير يختص برعاية هيئات الشباب والرياضة وحصانة لقرار الفنى وحماية استقلالية واهلية نشاطها وفى تقديرى ان النص بحاجة لاعادة صياغة لان حصانة القرارالفنى واستقلالية واهلية النشاط مكفولة وفق الدستور والقانون والدستور سلطة تعلو ا لقانون نفسه والمطلوب ان يلزم النص الوزير باحترام الحصانة والاستقلالية وليس رعايتها فهو ملزم باحترامها اذ ما معنى الرعاية هنا لمن لا يملك غير ذلك حتى لا يمثل النص ضبابية حول امر حسمه الدستور والقانون ويصبح مصدرا للنزاعات.

1فقرة ج- تتحدث عن اختصاصت الوزير فى تعيين لجان تسيير لهيئات االشباب والرياضة وهنا لابد من تقييد هذه السلطة باستثناء الاتحدات الرياضية المنضوية للمنظمات الرياضية الدولية التى ترفض تدخل الدولة.

ثانيا الفقرة 3من المادة 7 تنص على سلطة الوزير فى تعيين اربعة اعضاءفى مجلس ادارة الاتحادت ولابد هنا من التاكيد على عدم جواز هذا التعيين فى الاتحا دات التى ترفض منظماتها الدولية ولا تعترف بالتعيين حيث جمد نشاط العديد من الدول التى فعلت ذلك والغريب ان مشروع القانون الذى رفع يد المفوضية لم يرفع يد الوزيرفهل قصد المشروع مجاملته وارضائه

ثالثا الفقرة 8 من المادة 7 تتحدث عن انه يجوز للسلطة الولائية ان تضع قوانين خاصة بها بما لا يتعارض مع القوانين والنظم الاتحادية وهذا نص لا مكان له فى القانون حيث ان الدستور حدد سلطة الولايات فى ان تصدر القوانين الخاصة بالرياضة المحلية بلولاية وليس من حق السلطة الاتحادية ان تتدخل هنا كما ان الدستورحدد مسئولية الهيئات الاتحادية بانها مختصة بالنشاط القومى والمشاركات الخارجية لهذا فان لكل سلطة ولائية او اتحادية حدود قررها الدستور ويحظر على اى منهما ان يتغول على اختصاصت الاخر لهذا فالقانون الاتحادى ليس جهة مختصة حتى يقحم نصا كهذا حول علاقة الطرفين التى حسمها الدستورالفدرالى حيث ان كلا منهما يرفض تغول الاخر وانه ليس هناك قانون يعلوعلى الاخر كل فى مجال اختصاصه لاختلاف الاختصاصت .

فى تقديريى الشخصى ان اللجنة قصدت بهذه الاضافات غير المبررة ارضاء غرور الوزارة الاتحادية ولكنها بهذه الاضافات تخلق ثغرات يمكن ان تكون محل تنازع بلا مبرر.

اما اهم الملاحظات فانها تتعلق بما ورد فى صفحة 6 الفرع الثانى من القانون المقترح والخاص بانشاء الاتحادات الرياضية واختصاصتها ولعل ما ورد فى هذا الجزء من مشروع القانون يمثل فى حقيقته المحور الاول الذى قلت ان مشروع القنون تجاهله وهو المحور الخاص بسلطة الدولة فى انها الجهة المختصة لتى تقرر هيكل الاتحاد وهو كما قلت شان خاص بالدولة ولا تتدخل فيه المنظمت الدولية بل تحترمه كحق للدولة وان ظل مغيبا لضعف الوزارة المختصة فكيف يتجاهله القانون
فمشروع القانون تهرب من النص على هذه السلطة وجاء بنصوص مبهمة ومتناقضة ويصعب فهمها.

فالفقرة -1- أ من المادة 10 نصت على انه ينشا لكل نشاط رياضى وفقا لنظامه الاساسى المعتمد من الاتحاد لدولى المعنى اتحاد رياضى واحد على نطاق القطر يسمى الاتحاد الرياضى الوطنى وفى الفقرة ب تنص االمادة على انه -ودون اخلال بالفقرة-ا- اعلاه و فى حالة عدم وجود نظم اساسية معتمدة دوليا وملزمة ينشأ وفقا لاحكام هذا القانون ولوائحه والنظم الاساسية الصادرة بموجبه اتحاد رياضى واحد لكل نشاط رياضى .

اولا فيما يتعلق بالفقرة 1-أ اعلاه فان النص اشار لتكوين الاتحد وفقا لنظامه الاساسى المعتمد من الاتحاد الدولى ولكنه لم يوضح من الذى يضع لهذ الاتحاد نظامه الاساسى فكيف يشير القانون لنظام لا وجود له قبل ان يحدد مصدره ومن اين ياتى هذ النظام

ويواصل مشروع القانون هنا تناقضه فى الفقرة الثانية عندما يقول انه فى حالة عدم وجود نظام اساسى معتمد دوليا ينشا الاتحاد وفقا للنظم الاساسية الصادرة وفق القانون وللمرة الثانية لم يوضح من هى الجهة التى تضع هذ النظام الاساسى.

ويتواصل مسلسل التناقض فى 2و3 من نفس المادة حيث تنص الفقرة 2 على ان النظام الاساسى يحدد تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الرياضى مما يعنى ان النظام يسبق تكوين الجمعية والحقيقة ان تكوين الجمعية يسبق النظام وليس العكس لانها هى التى يفترض ان تضع النظام فمن الذى يكون الجمعية اذن ثم ينص فى الفقرة 3 ان الاتحاد يتكون من اربعة ولايات وفقا لما يحدده النظام الاساسى للاتحاد دون تحديد الجهة التى تكون االجمعية التى تصدره وهكذا يتواصل هروب اللجنة من تقديم اجابة واضحة تبين من اين وكيف ينشأ الاتحاد ومن يكون جمعيته العمومية فمن الذى يقرر تكوين هذه الجمعية ومن يقرر ان يكون هناك اتحاد للنشاط لامعنى حتى يحق له وضع النظام الاساسى وفق متتطلبات المنظمت لدولية وهذا هو باختصار شديد المعنى به من هى الجهة لتى تحدد هيكل الاتحاد لان هذا الهيكل هو الذى يحدد كيف تتكون الجمعية العمومية والتى يتعين عليها بعد تكوينها وضع نظام اساسى يتوفق ويعتمد من المنظمت الدولية.

كيف للقانون اذن الا يوضح من هى السلطة لتى تملك ضربة البداية بتكوين الاتحاد و الجمعية وهى الخطوة لتى تسبق كل الجهات الاخرى محلية وخارجية.

مم لاشك فيه ان هذه الجهة ليست المنظمات الدولية لان اللوائح الدولية لا تتضمن اى نص يحدد تكوين الجمعية كما انه لا يملك ان يفرض على اى دولة ان تنشئ اتحادا ولا لما اختلفت تكويناتها من دولة لاخرى. فالمنظمات الدولية ي اذا لم تكن راغبة فى ذلك .

اذن كيف ومن اين ياتى تكوين لاتحاد وجمعيته هل هى نبت شيطانى بحيث يحق لاى مجموعة من الرياضيين ان تلتقى وتعلن نفسها اتحادا وتنصب نفسها جمعيةعمومية يحق لها ان تصدر نظاما اساسيا يحكم لدولة وتصبح بموجبه اتحادا فمن الذى يضمن لها ان تكون الاتحاد الوحيد الذى يمثل السودان خارجيا ام انه لابد ان تكون هناك جهة تملك هذه السلطة وبالطبع فان هذه الجهة لا يمكن ن تكون غير الدولة وليس اى جهة غيرها تملك ذلك ولكن اللجنة تهربت من حسم هذه القضية وهذا ما افصل فيه فى الحلقة القادمة
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019