• ×
السبت 18 مايو 2024 | 05-17-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1409
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان
الفصل السادس مميز واضافة جيدة ولكن
حلقة -5-

حقا الفصل السادس من مشروع القانون مميز ويشكل اضافة حقيقية للقانون ويطرح مبدأ معالجة لقضايا هامة ظلت تشعل النيران والصراعات بين الاجهزة الرسمسة والهيئات الرياضية واذا كنت ابدى بعض الملاحظات حول بعض بنوده فان من السهولة معالجتها حتى تتكامل وتحقق ما هدف اليه هذا الفصل الذى يمثل نقطة تحول ايجابية فى القانون.
فهذا الفصل اشتمل على اربعة فروع مثلت نقطة تحول كبرى فى حسم الكثيرمن القضايا التى ظلت خلافية ووتتسبب فى عدم الاستقرار وان كانت هناك بعض الملاحظات حول بعض بنوده فانها لا تقلل من ايجابيات هذا الفصل المميز.
تكون الفصل من خمسة فروع الاول منها حول منصب مسجل الهيئات الشبابية والرياضية الاتحادية والثانى حول المفوضية والثالث حول لجنة الانتخابات والرابع محكمة التحكيم الشبابية والاخير محكمة التحكيم الرياضة
.اعاد الفرع الاول منصب مسجل الهيئات الرياضية وقصر مهامه على المسائل الاجرائية الا ان الفقرتين ه-من المادة 18-2 والفقرة 4 يستحقان وقفة:
الفقرة ه-من -2- تنص على مايلى:
(اعتماد-المسجل-النظم الاساسية وتعديلاتها لهيئات الشباب وةالرياضة غير المقيدة بنظم دولية)
اعتقد ان المسجل لابدان يختص باعتماد النظم الاساسة للاتحادات المنضوية تحت المنظمات الرياضية الدولية للتاكد من انهااعتمدت وتحمل خاتم المنظمات الدولية وهذا لتاكيد ان الاتحادات اعتمدت نظمها من الاتحادات الدولية.
اما الفقرة 4 فتنص على:
( فى حالة فشل الهيئة عقد جمعيتها الانتخابية يطلب المسجل من الوزوير اعمال سلطاته وتعيين لجنة تسيير وفقا للمادة -12\4)
هذه الفقرة تبيح للوزير ان يعين لجنة تسيير للاتحادات المنضويةتحت المنظمات الدولية التى ترفض التعيين من الاجهزة الرسميىة مبدأ لهذا لا يصح لهذه الفقرة ان تجوز المحظور ولابد من استثناء هذه الاتحادات المنضوية دوليا من سلطة الوزيرحسب هذه المادة ولكن يمكن ان نفهم ان المسجل يحق ل ان يعلق تسجيل الهيئة التى تفشل فى عقد الانتخابات حتى تجرى هذه الانتخابات او ان يطلبالمسجل من اللجنة الاولمبية ان تعين لجنة تسيير مؤقتة للاتحادالمعنى لحين اجراء الانتخابات وليس هناك ما يمنع اللجنة من ان تتلقى مرشحين للتعيين من الاجهزة الرسمية لكن يبقى قرار التعيين للجنة الاولمبية.
اما الفرع الثانى والخاص بالمفوضية الاتحادية اقول للجنة القانون برافو فلقداوفيت حسم امر المفوضية بما يتوافق مع اللوائح الدولية.
اماالفرع الثالث كماجاءفى المادة 21 -1 حول لجنة الانتخابات فلقد جاء النص كما يلى:
(تقوم لجنة مستقلة باجراء انتخابات اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية السودانية التى تخضع انتخاباتها للنظم الاساسية الدولية النظيرة لها وتكون برئاسة قاضى يعينه رئيس القضاء وعضوية مستشارين يختارهم وزير العدل بطلب من اللجنة الاولمبية او الاتحاد الرياضى على ان يضمن ذلك فى النظم الاساسية للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية)
لكى يتوافق هذا النص مع اللوائح الدولية التى ترفض مبدأ تعيين اى جهة رسمية اى عضو فى هذه المنظمات العضوفى الاتحادات الدولية فاعتقد ان النص المناسب ان يسمى رئيس القضاء مجموعة من القضاة وكذلك يسمى وزير العدل مجموعة من المستشارين على ان تعين اللجنة الاولمبية لجنة من بينهم تشرف على انتخابات الاتحادات واللجنةالاولمبية وبالمناسبة الميثاق الاولمبى ينص بكل وضوح انه يتعين على اللجنة الاولمبية ان تعين لجنة للاشراف على الانتخابات وان هذا الامر يسرى على الاتحادات العامة فى ذات الوقت لحاكمية الميثاق الاولمبى.
والى الحلقة القادمة
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019