• ×
السبت 18 مايو 2024 | 05-17-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1507
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان
وقفة مع مشروع القانون فى اخر مراحله

حلقة-2-

وقفتى فى هذه الحلقة مع اكثر الجوانب اهمية فى مشروع القانون وهو الجزء الخاص بسلطات الوزبر او بتعبير ادق الدولة وكما قلت فى الحلقة السابقة ان اللجنة بذلت جهدا مقدرا للخروج من ماذق هذه العلاقة بين الوزير والهيئات الرياضية التى تتمتع لعضوية المنظمات الدولية وهو ما يميزمشرعها عن مشروع الوزارة الذى استهدف تكريس سلطة مطلقة للوزير ولكن كما اوضحت ان اللجنة رغم جهودها هذه الا ان بعض الهنات والغموض يحيطان بالفصل الثانى الخاص باختصاصات الوزير التى حددتها فى الفصل الثانى:
اولا: فى الفرقة أ- تقةل
0رعاية هيئات الشباب والرياضة وحصانة القرار الفنى وضمان استقلاليتها واهلية نشاطها)
حقيقة انه يحتص بالرعاية اما حصانة القرارات الفنيةاو استقلالية واهلية نشاطها فان هذه ليست من احتصاصاته وانما هى محمية بنص القانون وهوفوق اختصاصات الوزير لهذا لابد من حذف هذه الاضافة ليحل مكانها (وفق القانون)
ثانيا فى الفقرة د- والتى تنص على ما يلى:
(فى حالة عدم وجود قوانين او نظم دولة مقيدة يجوز له تعيين لجنة تسيير اى هيئة للشباب والرياضة فى حالة استقالة مجلس ادارتها او فقدان الاهلية)
هذا النص يجب ان يكون واضحا و ينص على انه لا يجوز له ولاى جهة رسمية تعيين لجنة تسيير او اى عضو فى مجلس ادارة اى هيئة رياضية عضو فى منظمة دولية ترفض قوانينها ذلك لان هذا النص يضع حدا لكل المشكلاات والتناقضات والتى كثيرا ما كانت سببا فى عدم استقرار الرياضة لهذا لابد من الوضوح فى حسمها ولا يحتمل امرها اى ثغرات.
ثالثا فى الفقة -4- نص المشروع على:
(فى حالة عجز اى هيئة فى تسيير نشاطها دون اسباب معتقولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان استمراها و تنظيم نشاطها)
هذا النص يصادرما تم النص عليه اعلاه حيث انه ياخذ بالشمال ما اعطاه باليمين حيث يمكن اسنغلاله لتعيين لجان تسيير لهذا لابد للنص ان يستثنى الهيئات المنصوص عنها فى الفقرة اعلاه وهى الهيئات التى تتمتع بعضوية الهيئات الدولية التى ترفض اى تعيين او تدخل.بل لابد من اعادة النظر فى الفقرة الخاص بحق الوزير فى تعيين اربعة اعضاء فى مجالس الادارات بتوصية منها ولكن حسب اللوائح الدوليى فان المعينين لا يحق لهم التصويت.

هذاما يتعلق بالوزير .
رابعا فى الصفحة -6- تحت (الفرع الثانى) انشاء الاتحادات الرياضية واختصاصاتها نصت المادة -10-فى الفقرة-أ-
(ينشا لكل نشاط رياضى وفقا لنظامه الاساسى المعتمد من الاتحاد الدولى اتحاد رياضى واحد على نطاق القطر يسمى الاتحاد الرياضى السودانى )
ثمجاء فى الفرقة ب- من نفس المادة :
(دون الاخلال بما ورد فى الفرقة أ- وفى حالة عدم وجودنظم اساسية معتمدة دوليا ينشاوفقا لاحكام هذا القانون اتحاد رياضى واحد لكل نشاط رياضى على نطاق القطر يسمى الاتحاد الرياضى السودانى)
هذان النصان يستحقان اكثر من وقفة:
أ- هل يعقل ان يكون هناك مسمى واحد لهيئتين بتعريفين مختلفين لابد ان يكون للمسمى الواحد تعريف واحد وما يميز الاتحادات التى تتمتع بعضويةدولية فان حقوقها واستقلاليتها منصوص عنها فى مواد اخرى هذا يوفرلها موطن الاختلاف من الحالات الاخرى رغم ان المسمى واحد
وتبقى لى وقفة قادمة مع ما ورد من اشارة للنظام الاساسىفى هذه المادة
والى الحلقة القادمة
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019