• ×
السبت 18 مايو 2024 | 05-17-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1715
النعمان حسن
القانون المقترح يتعدى على اختصاصات الولايات ولابد من اعادة النظر فيه

الحلقة الثالثة

دستور السودان المؤقت لسنى 2005 له الحاكمية على كل القوانين ولقد نص هذا الدستورعلى ان السودان دولة لا مركزية تقوم على نظام فدرالى قوامه الحكومة القومية والجنوب(قبل الانفصال) والولايات وحدد الدستور اختصاصات كل من المكونات الثلاثة كما حدد الاختصاصات التى تخرج عن دائرة اى منها بما اسمته الاخصاصات المشتركة وهى اختصاصات لا يجوز لاى عنصر من الثلاثة ان يمارسها منفردا لانها لا تقع تحت اختصاصه,
وذهب الدستور لان يؤكد بصورة واضحة وقاطعة انه لا يجوز لاى من مكونات النظام اللامركزى ان يتغول على اختصاصات اى مستوى منها.
مسودة القانون المقترح لسنة 2013 تحت مسمى قانون الشباب والرياضة القومى لسنة 2013 والذى تتولى تقديمه وتختص به وزارة مسمى بوزارة الشباب والرياضة القومية.
اذن اول ما يتبادر للذهن هنا بل هو فى حقيقة الامر ملزم للمشرع للقانون ان يراعى فيه توافقه مع دستور 2005 لانه ليس هناك قانون لا يستند على دستوروالسودان يحكمه الان دستور 2005 لحين وضع دستور جديد يجرى الحوار حوله الان.
ولتاكيد ما ذهبت اليه لنترك دستور 2005 يتحدث عن نفسه (وعند جهينة الخبر اليقين):
1-فى صفحة -3- منه وفى المادة 2منه تحت عناون السيادة نص على مايلى(السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقا لنصوص هذا الدستور والقانون دون اخلال بذاتية الجنوب والولايات(وهذا تاكيد لحق المكونات الثلاثة)
2-المادة -3- تحت عنوان حاكمية الدستور القومى الانتقالى ونصت على( الدستور القومى الانتقالى هو القانون الاعلى للبلاد ويتوافق مع الدستور الانتقالى للجنوب ودساتير الولايات وجميع القوانين)
3- فى صفة 10 الفصل الرابع تحت عنوان نظام الحكم اللامركزى ومستويات الحكم نص فى المادة 24 على ما يلى:
( السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم فيه على الوجه التالى:
أ-مستوى الحكم القومى ب- الجنوب ج-مستوى الحكم الولائى الذى يمارس السلطة على مستوى الولايات فى كل انحاء السودان
4- فى صفحة 11 تنص المادة 26 تحت عوان الروابط بين مستويات الحكم ما يلى:
(تحترم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللامركزى للبلاد المبادئ الاتية التى تحكم الروابط فيما بينها)
فى الفقرة ب من الروابط فى نفس المادة جاء مايلى: 0 تراعى كل مستويات الحكم وعلى وجه الخصوص المستوى القومى ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائى فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها او مع الاجهزة الحكومية الاخرى ما يلى:
اولا احترام كل منها لذاتية الاخر)
5- وفى نفس الصفحة الفقرة ج- من نفس المادة 26-1- تنص الفقرة على ما يلى:
(تؤدى اجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياته بحيث:
اولا لا يتغول ايا منها على صلاحيات ووظائف المستويات الاخرى
ثانيا لا يتولى اى منها صلاحيات او وظائف منحت لمستوى اخرالا وفق الدستور)
على ضوء هذه الاحكام الدستورية الواضحة والملزمة يجب ان نقف على مشروع مسودة القانون المقترح لنرى لاى مدى يتوافق مع احكام الدستور ثم بعد ذلك لنبح ثتوافق القانون مع قوانين المنظمات الدولية.
حول الشق الاول والخاص بتوافق القانون مع احكام الدستور فانه يتعين علنا ان نراجعه بندا بندا وحرفا حرفا ونقطة نقطة وفق الدستور لهذا لابدهنا ان نتوقف عن الاختصاصات التى حددها الدستور لكل مكونانت الحكم اللامركزى وفق المواد المذكورة.
لقد حدد الدستور اختصاصات كل مستوى من مستويات الحكم بجدول خص به المستوى المعين على مايلى:
1- فى صفحة 90 حدداختصاصات الحكومة القومية بالجدول أ- ويتكون هذا الجدول من 38 اختصاص للحكومة القومية ليس بينها اى اشارة الى ان الرياضةمن اختصاص الحكومة القومية
2- صفحة 91 حدد الدستور اختصاصات الجنوب ولم يعد امره يهمنا بع الانفصال
3- -صفحة 93 حدد الدستور اختصاصات مستوى الولايات بالجدول ج- عددفيه 45 اختصاص للولايات وفى الفقرة 43 من هذا الجدول حدد ان الرياضة من اختصاص الولايات
4- فى صفحة 95 حدد الدستور منا اسماها الاختصاصات المشتركة وهى اختصاصات لا تقف عى مستوى بعينه من الحكم اللامركزى وانما سماها الاختصاصات المشتركة وتشمل 32 اختصاص التى جاء فى الفرقة 19 منها ان الاتفاقات الخارجية والدولية للرياضة تعتبر اختصاصا مشترك بين الحكومة القومية والولايات .
مما سبق توضيحه فان:
1- الحكومة القومية ليس لها اى اختصاص بالرياضةوعليه لايجوز ان يصدر عنها قانون و يجعل من الرياضة مسئولية وزارة قومية تتبع للحكم القومى حيث ان من يعطى هنا لايملك ان يعطى وفاقد الشئ لا يعطيه
2- الهيئات الرياضية التى تمارس نشاطا محليا من اختصاص الولايات فهى التى تصدر قوانينها التى تنظم الرياضة على مستوى الولاية وفق الدستوروهى مستويات تعمل باستقلالية عن الحكومة القومية و المنظمات الدولية
3- الحكومة القومية هى شريك مع الولايات فى الشان القومى والخارجى للسودان رياضيا وعليه لا يجوز للحكومة القومية ان تشرع فى شان العلاقات الخارجية الرياضية دون مشاركة الولايات فى هذا الامر على نفس المستوى وهذا يتتطلب ان تتفق الحكومة القومية والولايات على نوعية الكيان الذى يجمع بينهما لممارسة ما كفله لهم الدستور كاختصاص مشترك .
لهذا فان اصدرت الحكومة القومية قانون لتكوين وزارة رياضة تشرف على الرياضة محليا وخارجيا فانها تخالف الدستور ووتتغول على حقوق الولايات الدستورية حيث تصادر ما هو بحقها فى الاشراف على الرياضة المحلية بالولاية وما هو حقها ان تكون شريكا مع الحكومة القومية فى الرياضة الخارجية. لهذا ان رات الحكومة القوميةتكوين وزارة للرياضة فانها لا تملك ان تخولها ما لا تملك وانما تكون ممثل لها مع الولايات فى تكوين مشترك يتفق عليه ويختص فقط بالعلاقات الخارجية والنشاط القومى الذى يخرج عن حدود الولايات
ومن هذا المنظور الدستورىدعونا لنراجع مسودة القانون المقترحة ثم نناقش القانون من منظور اللوائح الدولية الشريك الاصيل والاكبر فى الرياضة الخارجية طالما قبلنا عضوية المنظمات الدولية. كان يجب ان يكون هذا موضعنا للحوار دون تغول اى جهة
اواصل

امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019