• ×
السبت 18 مايو 2024 | 05-17-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 1  0  1683
النعمان حسن
مسودة القانون لو اجيزت لودع السودان المنظمات الرياضية الدولية

ظروف قاهرة بسبب ارتباط سابق لا يقبل التاجيل سجلت حضورا فى اللقاء الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة الاتحادية بتكليف من هذه الصحيفة التى وجهت لها الدعوة ولم تكن مشاركتى كادارى فى اتحادعام لان الدعوة لم توجه للاتحادات بالرغم من ان مشروع القانون مطروح امام هذا اللقاء؟
الحديث عن مسودة القانون المقترحة من وجهة نظر رياضية يستحق عودة خاصة بعه بعد دراسة متانية لمسودة القانون التى تسلمتها لاول مرة مع ان هذه المسودة كان يجب ان تسلم للاتحادات العامة حسب توصية اللقاء التفاكرى الذى نظمه مجلس الوزراء والذى اجمع المشاركون فيه على ضرورة توسيع الحوار حول القانون للمعنيين به ولكن هاهى المسودة اعدت دون اجراءاى حوار مع المعنيين به واستطيع ان اقول وبالفم المليان ان هذه المسودة لو اجيزت كقانون سيودع السودان عضوية المنظمات الرياضية الدولية لما حواه من مخالفات واضحة للوائح الدولية فى وقت التفتت فيه المنظمات الدولية لاهمية مراجعة قوانين الرياضة بالدول الاعضاء.
فى هذه العجالة سابدى بعض الملاحظلت العامة حول اللقاء .
كان واضا ان التركيز فى هذا اللقاء كان حصريا على المهتمين بالشباب ومع ذلك خلى اللقاء من الشباب المعنى بالامر خاصة وان للشباب منظمات عديدة تتمثل فيها تجمعاتهم من اتحادات للطلاب ومن منظمات شبابية وومؤسسات شبابية كانوا هم الاولى بان يتلسموا مسودة القانون و قبل مدة كافية وان يكونوا هم الذين تلتقى بهم الوزارة وانتطرح وجهات نظلرهم كمؤسسات وليس اجتهادات افراد اكثريتهم من غيرالشباب وربما تم اختيارهم بعناية او بتصنيف معين(لخدمة التمكين).
ثانيا لعل اكثر ما لفت نظرى وانا اقلب صفحات المسودة وفى مفارقة تشهدها القوانين لاول مرة فى تاريخ التشريع ان تخصص الصفحات الاولى من قانون (اسمه قانون الشباب والرياضة)و قبل التشريع للشباب والرياضىة ان يخصص الفصل الثالث بعد تحديد صلاحيات الوزير فى الفصل الثانى للاعلام الرياضى تحديدا وينص فى اول مادة من هذا الفصل الخاص بالاعلام ان تنشا لجنة وفق احكام هذا القانون تسمى لجنة الاعلام الشبابية والرياضة وتحتص (لاحظوا هنا كلمةتختص وما تعنيه فى القانون)وتختص بالعمل مع مجلس الصحافة والجهات المختصة فى تنظيم ومزاولة مهنة الصحافة الشيابية والرياضية وهذه ظاهرة فريدة فى نوعها وتصادر صلاحيات جهات اخرى وتمثل تدخلا سافرا فى الصحافة الرياضية تحديدا والتى تتمتع باستقلالية تامة ولعل اغرب مافى الامر تشكيل اللجنة والتى يعين الوزير رئيسها وتضم ممثلين لمجلس الصحافة واتحاد الصحفيين وفق شروط خاصة حددها القانون وعضوين يعينهم الوزير من القنوات القضائية وقانونى
فلو ان كل وزارة فى الدولة نحت منحى وزارة الرياضة وضمنته قوانينهالكان الفصل الثالث فى كل القوانين عن الاعلام لان الاعلام ليس وقفا على الرياضة فقوانين الصحة والزراعة والمالية والخارجية والمالية حتى وزارة العدل بل والقصر الجمهورى نفسه وكلها اجهزة تحت رقابة الاعلام المستقل كسلطة رابعة و لايمكن ان تخضع باى حال لمن هم تحت رقابتها و ولكان لكل وزارات الدولة ان تضمن قوانينها فصلا خاصا بالاعلام لانه ليس وقفا على وزارة الرياضة كما ان للاعلام مجلس خاص به صادر بقانون يوازى قانون الرياضة بجانب وجود اتحاد للصحفيين و لديه صلاحيات بموجب القانون لا تكفل له سلطة مطلقة فى التخل فى الاعلام فكيف لقانون الرياضة ان ينشئ لجنة يعينها الوزير لتشرف وتراقب اداء الاعلام ويطلب فيها ممثل للجهىة المختصة قانونا وهى مجلس الصحافة لهذا فان مايهدف له القانون من نعرض للاعلام هو الهيمنة او بتعبير ادق تمكين الوزارة منه وقد اخترت هذه الكلمة (التمكين) لانها كانت محور الكثير من الجدل بل اعدت لها اوراق خاصة وهى كلمة ذات مضمون سياسى مهما غلفت باى (ديكور) والغريب فى هذا الامر ان مسودة قانون 2003 كانت تتضمن فى اخر صفحات القانون تحت احكام عامة مادة واحدة وليس فصلا يشتم فيها رقابة الاجهزة الرياضية على الاعلام وحذفت المادة من القانون لعدم شرعيتها وعلاقاتها بالاجهزة الرياضية فكيف اصبحت الان فصلا كاملا حظى بالاولوية على بقية القانون من شباب ورياضة المعنى بهما القانونو نفسه فهل كان من اعدوا المشروع يبحثون عن الية (لتمكينهم)من التخل فى الاعلام فى وقت يتوقع الرياضيون والشبابيون ان ترفع من القانونو اى مواد للتخل فى شئونهم
على العموم لا اظن ان الاجهزة المختصة بالاعلام تسكت على تشريع كهذا الا اذا كان فى الامر تنسيق حول الامر. وفى كل الاحوتال فان قبيلة الاعلام سترفضه بكل قوة
ثالثا وردت اشارة فى مقدمة القانون الفصل الثانى حول اختصاصات الوزير تشير الى انها تصدرالقانون استنادا على الدستور والقوانين كما نعلم هى التى تستند على الدستور اما اللوائح فهى التى تصدر استنادا على القانون لهذا لابد ان اسال واعيد السؤال ماهى المادة فى الدستور (2005) والتى استندت عليها الجهة التى ستصدر قانون خاص باختصاصات وزارة الشباب والرياضى الاتحادية ثم الوزير وهى وزارة اتحادية تمثل جزءا من الحكومة المركزية الاتحادية ودستور 2005 حدد اختصاصات الحكومة المركزية الاتحادية فى 38 بندا وهى واحدة من مكونات النظام اللامركزى الفدرالى ولم يذكر الدستور اى اختصاص للحكومة الاتحادية فى الريااضة فماهو المستند الدستورى اذن لهذا القانون الذى يتحدث عن صلاحيات الوزير حول اختصاص لاتقع تحت دائرة الحكومة الاتحادية فى الدستور حتى تخولها للوزير
اذن الوزارة نفسها التى تعد قانونا يقوم على هذه الصلايات المطلقة لتوضح لنا من اين جاءت الوزارة نفسها وعلى ماذا تستند فى شرعيته.
اواصل
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 1  0
التعليقات ( 1 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    عاشق الهلال 09-13-2013 01:0
    رغم انك مخضرم الا انك استاذنا نعمان لم تدرك اصول اللعبة فالتحليل عندنا يتم بعد اجازة القوانين و الاخطاء ستتضح اثناء التطبيق و عندها نطالب بالتعديل فلا داعى لان تستعجل
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019