• ×
السبت 18 مايو 2024 | 05-17-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1321
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



(حتى لا يكون باب النجار مخلع) جمعية الفروسية غير قانونية

الحلقة الثانية والاخيرة

مواصلة لما اوردته عن عدم شرعية الجمعية العمومية الى تقرر عقدها فى السابع والعشرين من هذا الشهر بهذا اوجز مخالفات الجمعية قيما يلى:

1- دورة مجلس ادارة الاتحاد السودانى للفروسية انتهت قانونا بنص المادة 16-2 والمحددة بثلاثة سنوات من تاريخ انتخاب مجلس الادارة حيث تسقط تلقائيا اى صفة شرعية لاى من ضباط المجلس وعلى راسهم سكرتير الاتحاد المنتخب لانتهاء الدورة وحيث ان المجلس السابق انتهت دورته منذ شهر ديسمبر 2012 فان السكراير لم يعد يتمتع باى شرعية تخول له ان يمارس صلاحيات السكرتير كما جاءت فى القانون واللائحة المواد 14 من القانون والتى تنص على ان الجمعية العمومية تعقد اجتماعها العادى على النحو التالى:

أ-يعلن سكرتير هيئة الشباب و الرياضة او الجهة المختصة اجتماع الجمعية العمومية قبل المدة التى يحددها النظام الاساسى

المادة 17 والتى تنص على ان سكرتير الاتحاد يعد جدول العضوية المبدئى للذين يحق لهم الاشتراك ويسلم الكشف للمفوضية الاتحادية

الماد 18 يتولى سكرتير الاتحاد اخطار المفوضية بمكان وتاريخ وساعة الاجتماع

بجانب ذلك تنص المادة 42من اللائحة العامة على ان مجلس ادارة الاتحاد يختص بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد .



وحيث ان المادة 44 من اللائحة تنص على ان دورة مجلس الادارة ثلاثة سنوات وبما ان هذه الفترة التى حددها القانون قد انقضت منذ شهر ديسمبر 2012 فان الاتحاد لم يعد له مجلس ادارة شرعى حتى يحق له ان يحدد تاريخ ومكان انعقادالجمعية وبالتالى فان سكرتيرة لايملك الاختصااص ليمارس الصلاحيات المنصوص عنها فى القانون لدعوة الجمعية او تحديد تاريخها وساعتها ومكانها او عضويتها المبدئية واى اجراءت اتخذها السكرتير وهو فاقد للاهلية القانونية باطل لان م بنى على باطل باطل

ثانيا وكما اوضحت فى الحلقة السابقة بان قرار المد للمجلس والذى اصدره الوزير بناء على طلب مجلس غير شرعى فانه نفسه يعتبر منتهيا بالمهمة التى حددها الوزير بجاتب ذلك فقرار المد يعنى مد دورة المحلس الانتخابية وهذا يخالف المادة 16-2 لان القانون حددالدورةبثلاثة سنوات لا يحق لاى جهة ان تزيدها يوماواحد ويبدو ان الوزير ضلل بالطلب الذى تلقاه لمد الفترة ولم يكن الطلب لتعيين لجنة تسيير للاتحا د حسب المدة 7-1-و لان لجنة التسيير ستعين من خارج المجلس



ثانيا سكرتير الاتحاد السودانى للفروسية الذى خاطب المفوضية دون سند شرعى عمل على استغلال موقفه لحشد المريدين له فى عضوية الجمعية :

1- ضمن قائمىة العضويىة المبدئية نادى الخرطوم للفروسية والمنتهية دورته ولم تعد له شرعية المشاركة فى الجمعية وعليه لا يجوز ان بضمن فى القائمة التى حدد القانون بانها تضم الذين لهم حق المشاركة واذا قبلنا او وجدنا العذر بحسن نية لهذا التصرف من قبل السكرتير الذى ضمن النادى كشف العضوية المبدئية ولا يحق له ذلك فانه لا يمكن ان يبرر قانونا ان يضمن النادى القائمة النهائية وهو حتى اعلانها فاقد الشرعبية والقائمة النهائية متى اعلنت فانها لا يجوز اضافة او حذف اى عضوفيها مهما كانت المبررات ومعنى هذا ان من فعل ذلك اضفى شرعية لمن لا يستحقها فالقائمة النهائية عندما اعلنت فان نادى الخرطوم لم يكتسب الشرعية التى تؤهله لانه لم يكن له مجلس ادارة منتخب شرعيا وفق القانون وفى هذا مخالفة واضحة للقانون واللائحة التى تنص على ان اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة وفق ما نصت عليه المادة لابد ان يكونوا منتخبيون من جمعيات عمومية منتخبة حسب القانون واللائحة العامة وهذا ما لم يتوفر لعضوية هذا النادى عنداعلان القائمة ولا يجوز ضمهم بحجة ما سيكون وربما لا يكون ولكنه فعل ذلك لمصلحة خاصة لا تخلو من استغلال نفوذ من لا يملك اى شرعية قانونية

2- عمل السكرتير غير الشرعى على ممارسة صلاحيات لا يملكها فى تحديد الحكام والمدربين الذين يشاركون فى الكليات الانتخابية لكل من الفئيتن حيث ان اهلية الحكام والمدربين للمشاركة فى الكليات من اختصاص مجلس ادارة الاتحاد وتخضع للمادة 13 من القانون والاتحاد لم يكن له مجلس ادارة شرعى حتى يعتمد المدربين والحكام مما يبطل الاجراء الذى تم لاعتماد عضوية الكليتين لعدم اختصاص الجهة التى منحتهم هذا الحق ومايبنى على باطل باطل. حيث ان اى مستند خاطب به السيد (السكرتير) المفوضية بصفته سكرتيرا للاتحاد باطل لانه لايحمل هذه الصفة قانونا لتؤهلة هو او منجلس الادارة لاتخاذ هذه القرارات .

3- استخدام المادة 7 -4 والتى تخول للووير اتخاذ اى قرار للمصلحة العامة نص على ان هذه السلطة فى حدود اختصاصات الوزير وهى التى جاءت فى المادة 7-فقرة 1(و) من القانون وتختص بتعيين لجنة تسيير ومع احترامنا وتقديرى الى ان سيادة الوزير راى فى مشاركة الاتحاد فى بطولة الاوتاد وهى بطولة غير رسمية وغير مدرجة فى اتحادات دولية معترف بها فان القانون رغم ذلك خول للوزير الصلاحيات فى معالجة هذه الحالة بل هو فى حقيقة الامر وحسب القانون فانه يتعين عليه تعيين لجنة تسيير للاتحاد حسب المادة 15-5- من القانون دون حاجة لاستخدام المادة 7 التى تختص بالمصلحة العامة ولكن لاسباب لا تعرف الجهة المسئولة عنها تعمد هذا المجلس اخفاء نهاية دورته مما يستوجب اجراء تحقيق معه للوقوف على الاسباب التى ابقت على الاتحاد دون مجلس شرعى سواء بالانتخاب لانتهاء دورته او بتعيين لجنة تسسر له حسب القانون ولعلنا نجد العذر فى موقف السيد الوزير لحداثة فترة توليه الوزارة.

وانطلاقا من ان السيد (سكرتير) الاتحاد المنتهيىة دورته استغل قرار السيد الوزير بمد فترته لغرض محدد فمارس صلاحيات السكرتير الشرعى للاتحاد والتى خصها القانون بالسكرتير الشرعى المنتخب قانونا لدورة محددة وهذا ما لا يتوفر فيه فان السيد الوزير مطلوب منه

1- مخاطبة المفوضية الاتحادية لوقف الاجراءات الخاصة بالجمعية التى تحدد لها يوم 27 اذا لم تبادر نفسها باتخاذ القرار بصفتها مسئولة عن تطبيق القانون وحراسته طالما ان الاجراءت صدرت عن سكرتير لا شرعية قانونية له ولمجلسه ومستندات المفوضية نفسها تؤكد انتهاء فترته الانتخابية وانه لم يصدر قرارا من الوزير بتعيين لجنة تسيير للاتحاد عند انتهاء دورته حسب المادة( 7-1-و) و

2- عملا باحكا القانون تعيين لحنة لتسيير الاتحاد حسب منطوق المادة المادة 15-5 من قانون 2003 تختص بادارة الاتحاد والعمل على عقد جمعية له خلال ستين يوما وفق القانون

3- اجراء تحقيق حول الفترة التى انقضت من نهاية الدورة وحتى اصدار قراركم بمد الفترة لغرض معين ينتهى بنهاية الغرض كما انه لاسند قانونى لمد فترة مجلس ادارة منتخب بجكم انها اجراءات باطلة لا سند لها فى القانون خاصة اذا ارتبطت باى تصرفات مالية ومحاسبة كل من مارس صلاحيات لا يملكها

اذن هى قضية جمعية عير قانونية ويبقى على الوزير والمفوضية ان يصححا الوضع القانونى للجمعية العمومية ولتضع الوزارة تحت حساباتهاسابقة اللجنة الاولمبية حيث رفض القضاء الادارى للوزير انذاك استخدام المادة 7-4 بحجة المصلحة العامة لعدم وجود المبررات ولانه كان بيده ان يتخذ الاجراء الذى يتوافق والقانون بتعيين لجنة تسيير للاتحاد وليس مد فترة انتخابية لا يجوز لاى جهة مدها



خارج النص: اطلعت على حديث ادلى به الاخ رافت سكرتير اتحاد الفروسية السابق اكد فيه انه يستاجر من الاتحاد بعض المحلات التجارية ولعلنى اوضح هنا ان كان ما تجمع عليه المؤسسات الرياضية منظمات المجتمع المدنى انها لا تقبل ان يكون لاى مسول فيها ارتباطات مصلحية بها بل بينها من ينص على اسقاط العضوية متى ثبت ذلك فكيف لسكرتير الاتحاد ان يكون عميلا للاتحاد وفى نفس الوقت هو شريك فى السلطة التى تشرف على العقارات


امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019