• ×
السبت 18 مايو 2024 | 05-17-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 1  1  1330
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



رسالة لعبد الرحمن الصادق المهدى

(حتى لا يكون باب النجار مخلع)جمعية الفروسية مخالفة للقانون



السيد عبالرحمن الصادق المهدى المرشح لرئاسة الاتحاد السودانى للفروسية يجلس على قمة السلطة التنفيذية مساعدا للسيد رئيس الجمهورية ومما لاشك فيه ان الموقع الذى يمثله يجعل منه بين السبعة الكبارفى السودان المسئولين عن سيادة القانون على مستوى السلطة التنفيذية لهذا فان ارتباط اسمه بجمعية عمومية مخالفة للقانون لابد ان يكون خصما على مواقعه الرسمى كما ان هذا الامر يخل بميزان العدالة حيث ان الوضع يبدو غريبا اذا ما تحولت هذه المخالفة لنزاع قانونى على مستوى المفوضية ولجنة التحكيم الاتحادية او على مستوى السيد صديق محمد توم وزير الرياضة ثم للقضاء الادارى خاصة وقد ترددت معلومات ان هناك من سيطعن فى الجمعية العمومية للاتحادالسودانى للفروسية الا انهم يتحسبون لهذا الوضع الغريب الشاذ بان يكون رئيس الطرف الثانى فى النزاع هو مساعد رئيس الجمهورية كما انهم يتخوفون فى ذات الوقت من ان يختل ميزان العدالة اذا كان من يفتون فى القضية تحت مسئولية السلطة التنفيذية العليا التى يمثل رئيس الطرف الثانى فى النزاع مساعدا لرئيس الجمهورية.

الاتحادالسوادانى للفروسية الذى تنعقد جمعيته العمومية خلال ايام تمثل الدعوة للجمعية واجراءات انعقادها تشكل مخالفة صريحة للقانون ولا ادرى هل السيد مساعد رئيس الجمهورية استوثق من صحة اجراءات الجمعية ام انه على علم بما شابها من مخالفات وارتضى لنفسه ان يمضى فيها رغم مخالفتها للقانون.

قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 حدد ان دورة مجالس ادارات الاتحادات العامة ثلاثة سنوات حسب المادة 16-2- من القانون وبانتهائها يفقد المجلس اى صفة شرعية كما يؤكد القانون ان مجلس الادارة لابد ان يكون منتخبا من جمعيةعمومية اعضاؤها منتخبون حسب المادة 15 من القانون.

ثانيا القانون حدد وبشكل قاطع انه وبانتهاء دورة مجلس الادارة المنتخب وفقده لشرعيته فانه فى حالة عدم انعقاد جمعية عمومية فى الوقت المحدد والذى يتزامن مع نهاية الدورة حتى لا يحدث فراغ فان القانون خول للسيد وير الشباب والرياضة الاتحادى ان يعين لجنة تسيير تشرف على ادارة النشاط وان تعقدجمعية عمومية خلال فترة لا تزيدعن ستين يوما.حسب المادة 7-1(و)

ثالثا مجلس ادارة اتحاد الفروسية السابق انتهت دورته قبل ما يقرب الثلاثة اشهر ولم يصدر اى قرار بتعيين لجنة تسيير حسب القانون وبقى مجلس الادارة الذى انتهت دورتهه وفقد شرعيته يمارس صلاحياته دون ان يلتزم بالقانون ودون ان تحاسبه اى جهة مختصة على ممارسته لسلطة لم يعد مؤهلا قانونا لهامما يعنى ان اى قرار له بعد انتهاء دورته باطل قانونا.

رابعا قبل فترة ليست طويلة وبعد ان فقد المجلس شرعيته ولميعدله اى وجود رسمى ولم يعد للسكرتيره او رئيسه ان يخاطب اى جهة رسمية وغير رسمية حملت الانباء ان السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة استجاب لطب تسلمه من مجلس الادارة المنتهية دورته ولا ادرى من هى الجهة التى وقعت على الطلب من مجلس الادارة(العدم)الذى لم يعد يملك اى صفة قانونية ولايحق له ان يوقع خطابا له ويطلب فيه المجلس الذى فقدشرعيته قبل ما يقارب شهرين من تقديم الطلب للوزير يطلبون فيه التصديق لهم بالمشاركة فى بطولة الاوتاد وهنا حملت الانباء ان السيد الوزير اصدر ما اسماه مد فترة المجلس (والتى انقطعت اصلا قبل الشهرين) ولفترة حددها بالمشاركة فى البطولة الخارجية حسب الطلب وذلك استنادا على المادة 7-4من قانون 2003مبررا مسلكه هذا بالمصلحة العامة مع ان سلطات الوير فى هذه المادة نفسها قيدها القانون بان يتخذ القرار فى حدود اختصاصاته التى حددها القانون والقانون لم يضمن اختصاصاتة اى سلطة لمد فترة المجلس انتهت دورته ناهي ان تكون انتهت قبل اشهر ولا يحق له ان يطلب المد ولم نعد له صفة قانونية حتى يتم مدها مما ينفى كلمة المد نفسها وقد كانت هناك اكثر من سابقة فى الوزارة خاصة فى عهد السيد محمد يوسف لما طلب منه ان يمد الفترة لاحد مجالس االادارة لاتحاد عام اعلن عدم اهليته لاتخاذ قرار بالمد لعدم وجود اى نص فى القانون يخوله ذلك. حيث ان القانون خول الوزير تعيين لجنة تسيير بمجرد انتهاء الدورة حتى لا يحدث فراغ اذا لم تنعقد الجمعيىة فى موعدها المحدد كما ان سلطة الوزير نفسها فى استخدام المادة 7-4 لاتخاذ اى قرار يراه لحفظ الامن او المصلحة العامة لابدان تستند على مبررات توضح المصلحة العامة وهى ليست سلطة مطلقة وبطولة الاوتاد ليست بطولة دولية ذات اهمية دولية يمنثل عدمالمشاركة فيها اضرار بالمصلحة العامة كما ان الوزارة نفسها رفضت لاكثر من اتحاد ولاتزال ترفض لاكثر من اتحاد مشاركتهم الخارجية مع انها مشاركات فى بطولات دولية اكثر اهمية وبعضها مؤهل للاولمبياد لهذا فان كانت المصلحة العامة تبرر هذا القرارفهل يحق لنا ان نحمل الوزارة مسئولية الاضرار بالمصلحة العامة لرفضها لاكثر من اتحاد المشاركة فى بطولات خارجية ودولية اكثر اهمية من الاوتاد كما ان هناك سابقة قضائية امام المحكمة العليا عندما ابطلت للسيد محمد يوسف قراراعادة مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الاسبق بعدانتهاء دورته و برره بالمصلحة العامة بنفس المادة فاصرت المحكمة العليا ببطلان قراره ورفضت له ماساقه من مبررات للمصلحة العامة

سادسا: وفى اغرب المفارقات فان التحضير للجمعية شهد عملا منظما للتحكم فى تكوين الجمعية العمومية لما شهدته كليات التدريب والحكام كما انها شهدت حدثا هو الاول من نوعه ان تضمن القائمة المبدئية اتحادا لايمثل شرعية عند اعدا دالقائمة المبدئية وان يضمن القائمة النهائية قبل ان يعقدجمعيته العمومية وهذا لا يجوز قانونا طالما ان القائمة النهائية لاتفبل اى تعديل فيها بالحذف لهذا لا يجوز ان يضمن الا العضو المستوفى الشرعية التى لا تكتسب باثر رجعى الامر الذى يعنى ان ما يحدث فى اتحاد الفروسية يطرح العديد من علامات الاستفهام

سادسا وبالرغم من نقاط الضعف فى قرار المد نفسه لعدم وجود سند قانونى له ولعدم وجود مبررات قوية لمايقع من ضررعلى المصلحة العامة اذا لم يشارك الاتحاد فى بطولة الاوتاد التى ليست باهمية البطولات التى سبق ان رفضت فان قرار الوزير نفسه وحسب ما تردد حوله انه كان مرتبطا ومشروطا فقط بالمشاركة فى البطولة وبانتهائها يصبح قرار نفسه بالمد استنفذمرحلته ولم يعد ساريا.

كان لابد لى من توضيح هذه الوقائع قبل ان افصل فى عدم مشرعية الاجراءات التى تنعقد الجمعية يوم 27 من هذا الشهراستنادا عليها وهذه مخالفة ما كان للمفوضية ان تسكت عليها وهى رقيبة على تطبيق القانون حسب المدة 21 من القانون وتعتمدعلى مكاتبات لا يملك صاحبها اى شرعية قانونية ووتعلن عن اجراءات انعقادالجمعية بناء على مصدر غير شرعى لا يحق له ان يتخذ اى قرار فى هذا الِامر ناهيك ان تتضمن قراراته مخالفات للقانون كما ساوضح فى الحلقة القادمة اذ كان عليها التاكد من من يخاطبها ويتخذه الاجراءات التى حددها القانون اما ان سكون مجلس ادارة منتخ ودورته سارية او لجنة تسيير عينها السيد الوزير للفترة التى حددها القانون وفق المادة 7-1(و) والا يعتمد اىجهة غير هاتين الجهتين والا كانت كل الاجراءات باطلة

ولكا الثابت ان مجلس الادارة الذى تعاملت معه المفوضية والذى منح نفسه السلطات المنصوص عنها فى القانون واللائحة لانعقاد الجمعيات العمومية والتى تشترط على المجلس الذى تتعامل معه اما ان يكون منتخبا او لجنة تسيير وكلاهما غير موجود قانونا فى حالة الفروسية لهذا تنعقد الجمعية وهى مخالفة للقانون لان مايبنى على باطل باطل وهذا ما افصل فيه خطوة خطوة فى الحلقة القادمة وكونو معى:

خارج اللنص: الرجوع للحق فضيلة فاذا كانت المفوضية لا تعلم ان هذا الاتحاد ليس له مجلس ادارة منتخب وليست له لجنة تسيير فان الموقف يدعو مولانا مامون مبارك امان المفوض ان يصحح الامر ليتوافق مع القانون وان يطلب من السيد الوزير ان يعين لجنة تسيير يشترط فيها الا تكون من الراغبين فى الترشح كما جرت العادة
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 1  1
التعليقات ( 1 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    سيف الدين خواجة 04-24-2013 08:0
    يا استاذ تكتب لمن ومن يحاسب من ؟؟؟ لا شئ في السوداني الحالي يمشي بالقانون نحن في غابة وحسب ؟؟؟ ستري ان البعض يعتبر كلامك طق حنك هم ما فاضين ليه واكبر دليل هذه الفوضي التي تعيشها البلد فالانقاذ لم تتمكن بل اجتاحت الدولة وحولتها لاقطاعية لنافذيها والدقون ما الذي يعجب في السودان كل شئ مدغمس حتي الشريعة !!!والتي بسببها نهبوا البلد اين مشروع الجزيرة من الذي باعه واكل فلوسة واين سكة ومن الذي حول عطبرة لخردة وباعها بعد ربع قرن والطيور طارت بارزاقها قال الرئيس انهم سيقيمون العدل والولاية علي المال العام (غرق) !!!ها ها ها ها !!!قال عدل قال والوزارو رشوة لوزيرها او زيرها!!!
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019