• ×
السبت 18 مايو 2024 | 05-17-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1160
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



عندما يتحث النظام الاساسى لا يرد عليه الا بمواده



قبل ان اتناول موقف النظام الاساسى من ادعاءات الاخ محمد ضياءحول سحب الثقة من اعضاء المكتب التنفيذى والتى قدم فيها ثلاثة نماذج مخالفة للقانون أ ود ان اؤكد اننى اذا كنت اخص الاخ ضياء بهذا الموصوع فلانه هو الذى قدم الحالات الثلاثة فهل اعنى بها اذن من لم تصدر عنه مع ان الفرقة التى تتحرك خلفه لم يصدر عن اى منهم كلمة واحدة غير انهم يفعلون ما يطلبه -حسب مزاحه الشخصى- والحالات الثلاثة هى كما اوردتها تمثلت فى استغلال مواضيع اخرى لطرح الثقة ثم تحرير خطاب بتوقيعه هو شخصيا يرى انه يلزم المكتب ليطرح له البند حسب طلبه فى الاجندة ثم اخيرا اعلانه انه سيقدم توقيعات اعضاءمن مجلس الادارة لهذا الغرض وكأن المجلس رهن ارادته له فى شخصه.

والسؤال الذى يستحق وقفة فيها على ضوء مخالفاته هذه للنظام ان نجيب على التساؤل:

هل فى النظام الاساسى للجنة نص بسحب الثقة وماهو نص المادة اذن؟

ثانيا ان كان هناك نص كهذا فكيف حدد النظام الاجراءات لذلك؟

لتكن وقفتنا الاولى مع المادة 18من النظام الاساسى والتى تحمل عنوان صلاحيات مجلس الادارة :

تضمنت هذه المادة 18 اختصاص للمجلس ليس فيها اى نص يشير لسحب الثقة من اعضاء المكتب التنفيذى فلقد تضمنت المادة 18 الفقرة ن وتنص على ان من اختصاص المجلس اخيتار خمسة من اعضائه للمكتب التنفيذى ثم نص فى الفقرة(م) من نفس المداة على مايلى:

(ملء المناصب الشاغرة فى المكتب التنفيذى بخلاف مناصب الضباط الاربعة)

خلت اختصاصات منجلس الادارة كما جاءت فى المادة 18 من اى اشارة لسحب الثقة وانما اشارت لسلطة المجلس فى ملء المقاعد الشاغرة فى المكتب التنفيذى لغير الضباط.

اذن يصبح من سلطة المجلس ان يملآ مقعد اى عضو فى المكتب التنفيذى متى اصبح شاغرا.

وهنا يبقى السؤال:

كيف يصبح منصب عضو الممتب التنفيذى شاغرا حسب النظام الاساسى حتى يحق للمجلس ان يملآ المقعد حسب ما ورد فى المادة 18 .

هنا ننتقل للمادة 22 والتى خصها النظام الاساسى للحالات التى يفقد فيها عضو مجلس الادارة او المكتب التنفيذى موقعه:

فلقد حدد النظام الاساسى فى هذه المادة حالات فقدان عضو المكتب التنفيذى لموقعه بثلاثة حالات هى:

1- اذا طلب الاتحاد العام او القطاعى او الوطنى الذى يمثله كتابة استبداله

2- اذا انطبقت عليه اى من احكام المادة 8

3- اذا فقد عضويته حسب احكام الفصل الخامس من هذا النظام الاساسى

هذه هى الحلاات الثلاثة التى يشغر فيها منصب عضو المكتب التنفيذى وليس بينهما اى نص انه يشغر سحب الثقة منه.

اما الحالة الاولى من الحالات الثلاثة تختص بالااتحاد الذى يمثله العضو وليس هو بالطبع مجلس الادارة

الحالة الثانية اذا انطبقت عليه اى من اجكام المادة 8 وهذا يقتضى ان نعود للحالات التى تنص عليها المادة 8 لنرى ان كان بينها سحب مجلس الادارة الثقة منه :

تحتص المادة 8 بفقدان العضوية فى اللجنة الاولمبية والفقرة -1- منها تتحدث عن فقدان الاتحادات لعضوية للجنة وتهمنا هنا الفقرة -2- من المادة والتى تنص على ما يللى:

()يفقد اى شخص عضويته فى اللجنة الاولمبية فى الحلات التالية_ومن الطبيعى اذا فقد عضو المكتب التنفيذى عضويته فى اللجنة الاولمبية ان يشغر تلقائيا موقعه فى المكتب التنفيذى وعندئذ فقط يحق لمجلس الادارة ان ينتخب بديلا له والحلات التى حددتها المادة للافراد ليفقدوا عضوية اللجنة الاولمبيةوتتمثل فى خمسة حالات اولها اذا استقال وثانيا اذا توفى وثالثا اذا فقد جنسيته رابعا اذا فصل او جمد نشاطه نسبة لمخالفته احكام هذاالنظام مكان عوخامسا اذا كان عضو شرف ابعد من اللجنة الدولية

هذه هى الحلات الخمسة التى تخلى موقع عضو المكتب التنفيذى وليس بينها اى اشارة اذا سحب المجلس الثقة منه.



تبقى علينا الرجوع للحالة الثالثة من المادة 22 والتى حددت فقدان العضوية بنص يقول:

(اذا فقد عضويته حسب احكام الفصل الخامس من هذا النظام الاساسى)

وهذا يحتم علينا الرجوع للفصل الخامس بحكم انه الوحيد الذى يحكم فقدان العضوية فى المكتب التنفيذى.

الفضل الخامس من النظام الاساسى يحمل عنوان-التحقيق الجزاءات والاستئنافات والتحقيق وللشكاوى وفى هذا الفصل نصت المادة 30على مايلى:

1-اذا تقدم عضو من اعضاء اللجنة الاولمبية بشكوى لمجلس الادارة ضد اى عضو من اعضاء مجلس الادارة او المكتب التنفيذى او الجمعية ىالعمومية فعلى مجلس الادارة عرض تلك الشكوى فى اول اجتماع او نظرها فىى اجتماع طارئ اذا كان الموضوع يستحق ذلك

2-ىاذا اقتنع مجلس الادارة فى اجتماعه العادى او الطارئ بموضوع الشكوى فعليه تكوين لجنة محايدة لاجراء التحقيق فى الشكوى ورفع تقريرها فى مدة اقصاها اسبوعين.

كذلك تنص الفقرة 3 من المادة 30 تحت عنوان التحقيق والجزاءات على ما يلىك
(يجوز ان يعين مجلس الادارة لجنة للتحقيق مع اى عضو فى المكتب التنفيذى او مجلس الادارة او الجمعية العمنومية ورفع تقريرهافى ظرف اسبوعين اذا ارتكب ايا من المخالفات التالية

أ-اذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية او اى من اجهزتها

ب-اذا ماى خل بالقيم والمبادئ الاولمنبية

ج- اذا تسبب عن قصد فى تعطيل او عرقلة اعمال اللجنة الاولمبية او اى من اجهزتها او سبب خسائر مادية

د- اذا خالف اى حكم من اجكام هذا النظام الاساسى

ه- اذا صدر ضده حكم قضائى لاسباب تمس الشرف والامانه.

الى هنا اتوقف فى هذهى الحلقة واوصل فى الحلقة القادمة لنرى سلطات مجلس الادارة فى الجزاءات والعقوبات ويبقى السؤال هل فى ادعاءات الاخ محمد ضياء اى سند فى هذا النظام لما قامبه من خطوات تخريبة تدعو للفوضى فى اللجنة زلا ادرى هل الذين انساقوا خلفه يجهلون القانتون ام انهم يعلمونه ويحركهم الغرض والى الحلقة القادمة.
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019