• ×
الجمعة 17 مايو 2024 | 05-13-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1147
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



المفوضية تشرف على الجمعية كحالة استثنائية لعدم اصدار اللجنة اللائحة

الحلقة الاخيرة



اهم ما خلصت اليه فى الحلقة السابقة ان اللجنة الاولمبية المنشأة بموجب الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة الوطنية والمعرفة بهذه الصفة فى قانون 2003 انها ليست الهيئة الرياضية التى تم تعريفها بالقانون بصورة منفصلة عن تعريف اللجنة الاولمبية لهذا فانه لا يجوز اقحام اللجنة الا فيما يرد حوله نص صريح بصفتها المعرفة فى القانون .

وبجانب التعريف الذى فصل تماما بين اللجنة والهيئة الرياضية فان القانون ذهب لابعد من ذلك عندما نص فى المادة11-1 ان اللجنة هى المنشأة بموجب الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة و المعترف به من اللجنة الاولمبية الدولية المعتمد من المفوضية للتاكد من من انه تم اعتماده من اللجنة الدولية بينما نص القانون فى المادة 12 حول تكوين الهيئة الرياضية انها المنشأة بموجب القانون واللوائح والنظم الاساسية الصادرة بموجبه.

اذن هو خط فاصل واحمر وبالرجوع للمادة 19 التى انشئت بها المفوضية فانها منشاة بمهام حددها القانون خاصة بالهيئات الرياضية وعليه لا تشمل اللجنة الاولمبية فبالرجوع لاحتصاصات المفوضية حسب المادة 21من القانون فان كل الاختصاصات الواردة فيها تتعلق بالهيئات الرياضية وليس فيها اى نص يتعلق باللجنة الاولمبية. والدليل على ذلك بان الفقرة-ج- من 21التى اشارت لاعتماد المفوضية النظم الاساسية للاتحادات العامة والتى هى هيئات رياضية حسب تعريف القانون فان المشرع ولانه يعلم ان هذه الفقرة لن تشمل اللجنة الاولمبية لهذا حدد فى المادة 11 ان تعتمد المفوضية ايضا النظام الاساسى للجنة الاولمبية مما يؤكد الفصل بينهما تماما ولو ان القانون يحسب اللجنة هيئة رياضية فلماذا افرد لها نص خاص لاعتماد المفوضية لنظامهاالاساسى ولم يكتفى بما جاء فى ج- من المادة 21.

تاكيدا لهذا فان لائحة الرياضة حددت فى المادة 13 تكوين الجمعيات العمومية لهيئات الشباب والرياضة وحدد كيف تتكون عضوسة الجمعية بالتفصيل الدقيق ولكن هذا التحديد والتفصيل فى تكوين الجمعية لا يشمل اللجنة الاولمبية التى افرد لها نصا خاصاو لم يشأ

القانون التدخل فى تكوين جمعيتها حيث نصت اللائحة فى الفصل الخامس المادة 28 ان جمعية اللجنة الاولمبية تكون وفق الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى وهكذا لا ينطبق على اللجنة تكوين الهيئات الرياضية كما جاء فى المادة 13.كذلك حدد القانون فى المادة 15 منه كيفية تكوين مجلس ادارة الهيئة الرياضية عدد اعضاء المجلس وشروط عضويتهم وانتخابهم وجاءت اللائحة العامة لتفصل تكوين مجالس ادارة الهيئات تنفيذا للمادة 15 حيث نصت اللائحة على مزيد من التفاصيل لتحديد كيفية تكوين مجالس ادارات الهيئات الرياضية وكل هذه التفاصيل لا تشمل اللجنة الاولمبية والدليل على ذلك ان اللائحة نصت فى المادة 28 ان تكوين الجمعية العمومية للجنة الاولمبية يتم وفق الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة الاولمبية كما نصت المادة33 من اللائحة العامة ان تكوين مجلس ادارة اللجنة الاولمبية يتم وفق الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة الاولمبية.

اذن كلما يتعلق باللجنة الاولمبية افردت له اللائحة تشريعات خاصة اتفقت كلها على ان اموراللجنة متروكة للميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة بعكس الهيئات الرياضية والتى نص القانون واللائحة على كل تفاصيلها بدقة متناهية.

من هنا يتاكد تماما ان القانون واللائحة العامة فصلا بين الهيئات الرياضية واللجنة الاولمبية وطالما كان الامر واضحا بنص القانون فان كل اختصاصات المفوضية الاتحادية فى المادة 21 او او مواد الفصل العاشر من اللائحة الخاصة بالانتخابات والاشراف عليها فكلها خاصة بالهيئات الرياضية وليست خاصة باللجنة الاولمبية متماشيا مع المادة 19 من القانون التى حدت مسئولية المفوضية بهيئات الرياضة المعرفة بانها الاتحادات العامة.

وتاكيدا لذلك ان تكوين مجلس ادارة الهيئات الرياضية يجب ان ياتى كله بالانتخاب والا يزيد عدد اعضائه عن ثلث اعضاء الجمعية العمومية بينما مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ليس منتخبا حيث ان اكثر من اربعة اخماس عضويته لاتنتخبهم الجمغية وانما يتم اختيارهم من مجالس ادارات الاتحاد ممثلين لهم فى عضوية مجلس الادارة ولمجلسهم ان يستبدلهم فى اى وقت وهو ما لايتحقق فى الاعضاء الذين تقوم بانتخابهم الجمعية العمومية والذين يبقوا اعضاء فى المجلس حتى نهاية الدورة ولاتسقط عضويتهم الا اذا سحبت عنهم الثقة بجمعية طارئة بموافقة ثلثى عضوية الجمعية كما ان عدد اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ليس مقيدا كماهو حال الهيئات الرياضية بالا يزيدعدد اعضائه عن ثلث عضوية الجمعية فعدد اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ليس خاضعا لهذا النص الذى تخضع له الهيئات الرياضية بل عدد مجلس ادارة الاولمبية يقارب عدد اعضاء الجمعية العمومية حيث ان كل اتحاد عضوا ممثل فى الجمعية العمومية بعضوين وفى مجلس الادارة بعضو واحد وكل هذا قانونى لانه يتم وفق الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة الاولمبية.

من كل هذا احلص الى ان:

1= ان المفوضية الاتحادية ليست الجهة التى تشرف على الجمعية العمومية حسب المياث والنظام الاساسى للجنة وان كان اشرافها على هذه الجمعية حالة استثنائية بعلم اللجنة لعدم اصدارها لائحة تنظيم الجمعية

2- ان اللجنة الاولمبية هى التى تصدر لائحة لتنظيم الجمعية العمومية

3 ان اللجنة هى التى تحدد فى لائحة الجمعية الجهة التى تشرف على انعقاد الجمعية وفق الميثاق والنظام الاساسى ووفق اللائحة الخاصة بالجمعية

4- اللجنة هى التى تملك ان تقرر اشراف المفوةضية الاتحادية او اى جهة اخرى على الجمعية العمومية ولكن وفق لوائح الجمعية العمومية المنظمة لها وليس لوائح المفوضية.

وهذا يقودنا لنقطة اخيرة هامة فطالما ان مجلس ادارة اللجنة لا تنتخبه الجمعية باستثاء الاربعة ضباط فقط من اصل ثلاثين عضو مجلس ادارة ومعنى هذا انه اذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية لاى سبب كان فان عدم انعقاد الجمعية لا يعنى انه ليس هناك مجلس ادارة للجنة حتى يكون هناك مبررا للوزير ليعين لجنة تسيير وانما عدم انعقاد الجمعية يعنى فقط عدم انتخاب الضباط الاربعة وبمان الميثاق الاولمبى يرفض رفضا قاطعا تعيين الدولة لاى عضو فى مجلس ادارة اللجنة الاولمبية فانه لايحق للوزير ان يعين ضباطا اربعة كما لايعنى الامر ان اللجنة ليس لها مجلس ادارة حيث ان مجلس ادارة الاولمبية موجود طالما وجدت الاتحادات التى تسمى ممثليها فى مجلس الادارة وليست بحاجة للجمعية العمومية لتنتخبهم وتبقى قضية عدم انتخاب الضباط بسبب تعطل الجمعية لتتم معالجة الوضع بالتشاور والتنسيق بين اللجنة الدولية واللجنة الوطننية لايجاد المعالجة المؤقتة لحين انعقادالجمعية العمومية بزوال اسباب عدم انعقادها.

اخلض من هذا انه لا المفوضية جهة مختصة للاشراف على اللجنة الاولمبية ولا الوزير يملك ان يعين لجنة تسيسر لعدم انتخاب مجلس ادارة للجنة لان مجلس ادارة اللجنة موجود دائما وابدا دون حاجة لانعقادالجمعية العمومية. لانخه ليس مجلسا تنتخبه الجمعية حتى يتاثر بعدم انعقادها

بهذا القدر اكتفى وعلى اللجنة ان توفق اوضاعها تجنبا لهذه الضبابية
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019