• ×
الجمعة 17 مايو 2024 | 05-13-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1127
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



القانون اكد على تميز اللجنة الاولمبية ولكن اللجنة اهملت حقوقها

الحلقة 3



تناولت فى الحلقة السابقة بعض ما جاء فى الميثاق الاولمبى والذى تاكد فيه بما لايدع مجال للشك بانه لا يسمح لاى اختراق حكومى او رسمى ولكن ليس معنى هذا ان اللجنة الاولمبية الدولية تستعدى اللجان الوطنية على الدولة او العكس وانما تدعو لتحقيق التوافق والاحترام المتبادل من اجل التعاون المشترك بل تاكيدا لهذا نص الميثاق الاولمبى على ان اللجنة الوطنية وبارادتها الحرة يمكن ان تنتخب مسئولى الدولة فى قيادة اللجنة ولم تحظر على المسئولين ان يتم انتخابهم بين الضباط الاربعة وكم من مرة تم انتخاب مسئولين فى الدولة على راس اللجنة الاولمبية لهذا فان المطلوب من الطرفين ان يؤسسوا لعلاقة متواذنة تلتزم بالميثاق الاولمبى وتؤطراسس العلاقة والتعاون مع الدولة دون تغول اى طرف على طرف ولكن المهم هنا ان تترجم قوانين البلد هذا الالتزام بالميثاق الاولمبى لواقع مقنن لهذا لابد لى ان اسجل هنا انه وبالرغم من اى ماخذ على قانون الرياضة لسنة 2003 الا انه والحق يقال اوفى اللجنة الاولمبية كل مانادى به الميثاق الاولمبى وبقى علي اللجنة ان تترجم هذا التميز لواقع قانونى.

فكل ما ورد فى قانون 2003 عن اللجنة الاولمبية امن على احترام الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة الوطنية ولعل اهم ما يستوجب ان نقف فيه

1- اهم ما جاء فى القانون نحت التعاريف والتى توضح المعنى بكل كلمة ترد فى القانون انه عرف اللجنة الاولمبية بانه يقصد بها اللجنة الاولمبية السودانية المشار اليها فى المادة 11-1

2- المادة 11-1نصت على مايلى اللجنة الاولمبية السودانية المنشأة بموجب اجكام الميثاق الالمبى وبموجب نظامها الاساسى المعتمد من اللجنة الاولمبية الدولية والمفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة هيئة رياضية اتحادية ذات شخصية اعتبارية)

3- فى مادة التعاريف نص القانون على تعريف الهيئة الرياضية كما يلى(هيئة الرياضة يقصد بها اى هيئة الغرض منها رعاية او ادارة او ممارسة رياضة وفقا لاحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه)

اذن وحسب تعريف القانون لكل من اللجنة الاولمبية والهيئة الرياضية فانه يفرق بينهما تماما فبينما اللجنة الاولمبيةهى المنشاة بموجب الميثاق الاولمبى ومسماها فى القانون اللجنة الاولمبية اما الهيئة الرياضية فمنشأة بموجب القانون وبهذا تخضع الهيئات الرياضية لكل احكام القانون ولوائحه اما اللجنة فتسرى عليها احكام الميثاق الاوللمبى ولوائحه والنظام الاساسى المعتمد من اللجنة الدولية والاشارة فى المادة 11 لاعتماد المفوضية للنظام الاساسى يقصد به تحقق الدولة من ان النظام الاساسى للجنة الوطنية تم اعتماده من اللجنة الدولية للتاكد من مطابقته الميثاق الاولمبى ومعنى هذا ان اى اشارة للجنة باعتبارها هيئة رياضية فى اى مادة فى القانون او اللائحة ان وجدت تتعارض مع التعريف للجنة كما جاء فى القانون وتصبح باطلة.

4- المادة 19 من القانون والتى تم بموجبها انشاء المفوضية الاتحادية نصت على ما يلى: (تنشأ مفوضة اتحادية تسمى المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة وتحدد االلوائح كيفية تكوينها وتنظيم اعمالها)

ومعنى هذا ان المفوضية الاتحادية المنشأة بموجب هذه المادة انها ليست معنية باللجنة الاولمبية لسببين اولها ان اللجنة ليست هيئة رياضية حسب تعريفها فى القانون وثانيا ان تكوين اللجنة تنظيميا لا يتم باللوائح الصادرة وفق القانون وانما تكوين اللجنة يتم وفق الميثاق الاولمبى واللوائح الدولية والنظام الاساسى للجنة الوطنية ولهذا السبب فان القانون خلى تماما من اى اشارة لتكوين اللجنة اوخلى من اى لوائح تنظم نشاطها اجرائيا بينما حددت اللوائح كيفية تكوين الهيئات الرياضية وطرق ادارتها وتنظيمها وتكوين مجالس ادارتها وكل هذه الاختصاصات التى وردت فى القانون لاتسرى اجكامها على اللجنة الاولمبية بل ظلت الاشارة للجنة الاولمبية فى القانون تخضعها للميثاق والنظام الاساسى للجنة.

لهذا نجد ان كل ماورد بالتفصيل الدقيق حول تكوين الجمعيات العمومية ومجالس ادارات هيئات الشباب والرياضة لا تسرى احكامها على اللجنة الاولمبية وتاكيدا لذلك ان القانون فى نفس الوقت افرد مواد خاصة لتكوين الجمعية العمومية للجنة ومجلس ادارتها بان اوجزها فى جملة واحدة تؤكد ان تكوين الجمعية ومجلس الادارة للجنة وفق الميثاق الالولمبى والنظام الاساسى للجنة(يعنى القانون فرز الكيمان تماما بين الهيئات الرياضية واللجنة الاولمبية.

وكما يقولوا البيان بالعمل فلنقف على سبيل المثال مع الفصل الرابع من القانون تحت عنوان مجلس ادارة هيئات الشباب والرياضة اى انتحاب مجالس الادارات كما جاء فى المادة 15 من القانون فكل ماجاء فى هذه المادة من تفصيل دقيق وكذلك االلائحة العامة فانها لاتسرى على تكوين مجلس ادارة اللجنة الاولمبية بينما تحكم المادة كل هيئات الشباب والرياضة وتاكيدا لهذا فان المادة حددت اولا ان يكون مجلس الادارة كله منتخب من الجمعية العمومية والا يزيد عدد اعضائه عن ثلث عضوية الجمعية العمومية بينما مجلس اادارة اللجنة الاولمبية تبلغ عضويته اكثر من ثلث عضوية الجمعية بل يبلغ عدده ما يقارب عدد اعضاء الجمعية وقد يزيد عنها لان الضباط الاربعة اعضاء فى مجلس الادارة وليس اعضاء فى الجمعية حيث ان مجلس ادارة اللجنة الاولمبيه تسميه الاتحادات العامة كممثلين للاتحادات كل اتحاديختار ممثله كما ان عضو مجلس الادارة المتتخب حسب المادة 15 لاتسحب عضويته الا بجمعية عمومية طارئة بمشاركة ثلثى عضوية الجمعية بينما عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية باستثناء الضباط الاربعة يمكن استبداله بخطاب من مجلس ادارة الاتحاد الذى اختاره ليمثله وفى اى وقت يشاء كل ذلك لان مجلس ادارة اللجنة الاولمبية يتم تكوينه حسب الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى للجنة وليس حسب القانون كما هو جال الهيئات الرياضية.

والى الحلقة القادمة حول الاشراف على الجمعية العمومية وانتخابات الضباط وهل يجوز ان تعين لجنة تسيير للجنة الاولمبية اذا تعذر قيام الانتخابات ام ان الميثاق الاولمبى له حكم اخر انتظرونى
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019