• ×
الأحد 19 مايو 2024 | 05-18-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1204
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان

الوزير بحاجة لخارطة مبادئ تحكم الاصلاح



خلصت فى الحلقة السابقة الى ان السيد صديق محمد توم أعلن ولأول مرة فى تاريخ الوزارة عن مرحلة جديدة للرياضة كان من المفترض ان يشهدها السودان منذ عام 56 بداية الحكم الوطنى والتى تتطلب تحديد الخطوط الفاصلة بين الاطراف التى تكمل بعضها البعض وترتبط ارتباطا مباشرا بالرياضة ولكن احدا لم يفعل ذلك مما اغرق الرياضة فى محيط من المشكلات تتصاعد وتتضاعف من سنة لاخرى .

لهذا فان السيد الوزير ولكى ينتقل بالرياضة من مرحلة الفوضى والعشوائية لابد اولا من تحديد الاطراف المعنية وثانيا تحديد صلاحيات واختصاصات كل طرف من الاطراف تجنبا للتداخل والتغول من اى جهة على اخرى وهذا مايمثل نقطة البداية للسيد الوزير بل هو خارطة الطريق لبلوغ نهايته لهذا من الاهمية ان يتم تحديد الاطراف اولا والتى تتمثل فى:

1- ششششالدولة ومن يرى ان الرياضة يمكن ان تقوم فى اى دولة بمعزل عنها انما هو مغالطة للواقع لان اى نشاط قانونى وشرعى فى اى دولة لايمكن ان يتم بمعزل عنها ولكن ليس معنى هذا ان الدولة تصادر حق الاطراف الاخرى لان اى تغول على حقوقها يعنى توقف النشاط والمنظمات الخارجية لا تنكر ما للدولة من حقوق

2- المنظمات الدولية وعلى راسها اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الدولية والتى يتعين على اى دولة ان ارادت ان تمثل وجودا فى المنظومة الدولية ان تعترف بما لهذه المنظمات من حقوق وشروطواجب توفرها لتاسيس علاقة متوافقة بين الطرفين

3- بحكم ان السودان دستوريا دولة لا مركزية ذات نظام فدرالى لابد من تحديد العلاقة بين المركز والولايات لهذا لابد من تحديد ما للمركز من جهة وللولايات من جهة ثانية.

4- وتبقى اخيرا المنظمات الرياضية والتى تشكل القاعدة الرياضية كمنظمات اهلية تمثل العنصر المباشر والشريحة المستهدفة من كل الاطراف فلابد من تحديد حقوقها والمساحات التى تتحرك فيها

اذن نحن امام مربع متساوى الاضلع اذا اختل فى اى ضلع تنهار البناية من اساسها والتساوى فى الاضلع هنا معنى به عدم التغول على حقوق اى طرف على طرف اخر وهذا لن يتحقق الا بالتوافق بين الاطراف الاربعة بحيث يعرف كل طرف حدوده المعترف بها من الاطراف الاخرى وعندها تتحدد مسئولية كل طرف حتى يقوم به وان لم يفعل يحاسب على ذلك وهذا ما نادى به الوزير فى حديثه مطالبا كل طرف بان يقوم بمسئولياته الا انه لا جدوى من هذا المطلب اذا لم تحدد مسئولية كل طرف بتوافق تام وبعيدا عن النزاعات..

ثانيا:

اذا كنا نتحدث عن مسئولية الوزير فى الاصلاح لابد ان نعرف قدرات الوزير ومساحة الاختصاصات التى يتمتع بها ليحقق ما تتطلبه الرياضة من اصلاح وهنا لابد ان نفرق بين :

أ- سلطات يتمتع بها الوزير بحكم منصبه وصلاحياته تحت القانون الحالى الذى يحكم مساراته والتى تمكنه من وضع بعض المعالجات موضع التنفيذ بحكم السلطة التى يكفلها له القانون
ب - اصلاحات لاتقع تحت اختصاصه المباشر ةلا يملك وضعها موضع التنفيذى متى اقتضت اى تعديل فى الدستور او القانون لان هذه السلطة من اختصاصات جهات اعلى منه شانا ويقتصر دوره هنا فى تبنى المقترحات التى ترفع من جانبه للجهات المختصة.

ولمزيد من التوضيح هنا لابد من وقفة مع الفقرة(أ) اعلاه حول السلطة التى يتمتع بها الوزير حاليا بحكم تكليفه بالوزارة وهى التى تقع تحت اختصاصاته مباشرة كوزير والتى تخوله اجراء اى معالجات تحت ظل القانون ودون خروج عليه وهنا لابد ان تكون مرجعيتنا قانون الرياضة لسنة 2003 طالما ان له الحاكمية حتى يصدر قانون غيره .



اول فقرة فى قانون 2003تنص على ما يلى:

0عملا باحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م اصدر رئيس الجمهورية واجاز المجلس الوطمنى القانون الاتى نصه) وحمل القانون توقيع السيد رئيس الجمهورية واعتماد المجلس الوطنى اعلى سلطة تشريعية.

هكذا قانون 2003 لا يجوز للوزير ان يخرج عليه لانه صادر عن اعلى سلطة تشريعية وتنفيذية واذا تطلب الاصلاح اى تعديل للقانون فهو من صلاحية من اصدروه وليس الوزير لهذا اى خطوة اصلاحية يتطلبها الموقف لابد ان تتوافق مع القانون او تبقى رهينة حتى يعدل.

اما سلطات الوزير التى يملك ان بفعلها فلقد عبر عنها قانون 2003 فى المادة 44 والتى حملت عنوان سلطات اصدار اللوائح والقواعد نصت على ما يلى:

(يجوز للوزير ان يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون)

بموجب هذا النص واستنادا على هذه المادة اصدر السيد حسن رزق رؤيته الخاصة لتنفيذ القانون بما لايتعارض مع القانون واستنادا على نفس المادة يملك الوزير الحالى ان يعدل او يصدر لائحة تمثل رؤيته لتنفيذ القانون خاصة بعد ان خضعت لائحة الوزير الاسبق للتجربة وبانت عيوبها بشرط الا تتعارض لائحته او تعديلاته مع القانون فالمهم هنا ان ندرك ان اللائحة التى اصدرها السيد حسن رزق ليس لها قوة القانون وملزمة للوزير ومن هنا فان الوزير يملك الاختصاص فى اجراء اى اصلاحات تحت ظل نفس المادة بما لا يتعارض مع القانون.

ولان اللائحة التى اصدرها السيد حسن رزق وقتها وفى تقديرى الشخصى انه اصدرها تحت تاثيرات وضغوط جهات معينة فانه تمثل علامات سالبة كانت السبب فى الكثير من المشكلات التى اقعدت الرياضة وادخلتها فى نفق مظلم ونزاعات ويصبح بيد الوزير ان يجرى اى اصلاحات يتفق عليها بتعديل اللائحة او اصدار لائحة جديدة لا تتعارض والقانون وانما تستهدف تنفيذه على الوجه الافضل من واقع التجربة

هذا فى رايى الخاص خارطة الطريق لترجمة وعودالوزير لواقع بعد قتل الامور بحثا ومؤسسا وهذه نقطة البداية الاولى لاحداث ثورة رياضيةكما وعد الوزير.

مع ملاحظة اخيرة هنا وهى ان قانون 2003 صدر قبل دستور 2005 وان فيه بعض التعارض مع الدستور مما يعطى الوزير فرصة اكبر اذا ما توافقت اى خطوة اصلاحية مع الدستور فالحاكمية للدستورخاصة وان هناك مشروع دستور جديد ربما يكون سببا فى تعطل اصدار قانون جديد .

والى الحلقة القادمة
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019