• ×
الخميس 16 مايو 2024 | 05-13-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1005
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



حتى لا يساق السيد الفاتح لما وقع فيه السيد محمد يوسف

حلقة اخيرة



حتى لا يعيد التاريخ نفسه فلقد عرفت الاوساط الرياضية واقعتين لا بد للمسئولين ان يعتبروا منها ولقد سبق ان تناولت واحدة منها فى حلقات سابقة حول قرار المحكمة القومية العليا التى ابطلت قرارالسيد محمد يوسف رقم 44-2007 الخاص باللجنة الاولمبيةلمخالفته القانون اما الثانية فلقد تابعت الاوساط الرياضية تلك الازمة التى نشأت بين السيد يوسف عبدالفتاح فى مطلع التسعينات عنما تم تعيينه رئيسا للمجلس الاعلى للرياضة واصدر قرارا يومها باحالة قادة الاتحادالعام للتحقيق بعد ان اوقف نشاطهما ليفاجأ بعد ذلك بابطال المحكمة لقراره لعدم الاختصاص حيث ان تعيينه رئيسا للمجلس لم يصحبه تحديد صلاحياته واختصاصاته وهى التى تخول له اتخاذ القرار فى حدودالقانون ولكن اتضح للمحكمة يومها ان قرار تعيينه لم يصحبه تحديد اختصاصات لرئيس المجلس لهذا فقد قراره شرعيته لان الوزير او اى وزارة محكومة باختصاصتها القانونية فان فقدت هذه الاختصاصات او حادت عنها وقامت بفعل لا يندرج تحت اختصاصها فان اى نزاع ينشب ضد ما قامت به تبطل شرعيته متى اخذت القضية طريقها للقضاء وكان قرار السيد يوسف عبدالفتاح قد ابطل لان تحديد اختصاصاته سقط سهوا فالغت المحكمة قراره لانه ليس مخولا لاتخاذ القرار وتبقى الحالة الثانية اذا اتخذ الوزير او الوزارة قرارا لا يقع تحت الاختصاص فان القرار يفقد شرعيته كما حدث للقرار المذكور للسيد محمد يوسف فى قضية اللجنة الاولمبية..

الان نحن امام حالة تتعلق بخطوة اتخذتها الوزارة لحاجة فى نفس البعض تخرج عن دائرة اختصاص الوزارة او الوزير وسوف لن يختلف مصيرها عن مصير قرار السيد محمد يوسف متى اتخذت قرارا يمثل تعديا على اختصاصات الولايات

ما قامت به ووارة الشباب والرياضة الاتحادية التى بعثت بوفودها للولايات والتى نشرت الصحف ان الوزارةسوف تعقد مؤتمرا صحفيا لتعلن ما خرجت به هذه الوفود ولم ينعقد حتى اليوم فانه فعل كان لابد للوزارة ان تطمئن على انها مختصة به والا فقد الشرعية واصبح اهدارا للمال الذى تكلفته الوفود التى سافرت للولايات .

ومع اننى اشرت لبعض ما نص عليه الدستور والقانون فى الحلقة السابقة الا انه لابد من وقفة اخرى مع دستور السودان المؤقت لسنة 2005 حتى نقف على اختصاصات الوزارة كما حددها الدستور.

ففى المادة 2 من الدستور وتحت عنوان السيادة جاء ما يلى:

( السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا الدستور والقانونة دون اخلال بذاتية جنوب السودان والولايات)

وفى المادة 3من الدستور وتحت عنوان _-حاكمية الدستور القومى الانتقالى- جاء فيها ما يلى( الدستور القومى الانتقالى هو القانون الاعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين)

وبما ان وزارة الشباب والرياضة وزارة تمثل السلطة التنفيذية القومية فهى محكومة بالمادة 50 من الفصل الاول تحت عنوان السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها التى حددها الدستور بشكل قاطع فى هذه المادة والتى جاء فيها ما يلى:

( تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة فى الجدول أ- و الجدول د- مقروءة مع الجدولين حرف-ه- وحرف و-)

لهذا ومن المادة اعلاه يتاكد لنا ان هناك مادة فى الدستور حددت اختصاصات السلطة التنفيذية القومية ووزارة الشباب والرياضة واحدة من مؤسسات السلطة التنفيذية القومية مما بعنى انها خاضعة لهذه المادة. من نفس الدستور وتحت عنوان الولايات ومنطقة ابيى ولايات السودان جاء فى الفقرة-أ- من المادة 178 ما يلى:

(تنشأ على مستوى الولاية اجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدى مهامها وفقا لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية ) هكذا قطع الدستور بصلاحية اجهزة الولاية التنفيذية على مستوى الولاية ولمزيد من التوضيح والتحديد وتحت عنوان الجهاز التنفيذى للولاية

جاء فى المادة 179 الفقر ة-5-من 2-ا- ما يلى:

(يمارس الوالى بمشاركة مجلس الوزراء الولائى السلطات التنفيذية للولاية فى الجدولين ج- والجدول د- مقروءة مع الجدولين ه والجدول و- بالاضافة للسلطات التنفيذية الاخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور)

مما اوردته حول الدستور يتضح بما لا يدع مجال للشك والتاويل ان وزارة الشباب والرياضة الاتحادية حدد لها الدستور اختصاصاتها فى الجدول-أ- بينما حدد للولايات الاختصاصات فى الجدول ج- كما حدد انهما شركاء فى الاختصاصات فى الجدول د-

وبهذا حدد الدستور اختصاصات كل منهما منفردا او بالشراكة.

اذن لنرى ماهى اختصاصات السلطة التنفيذية كمنا جاءت فى الجدول-أ- وهنا احب ان اشير الى ان صفحة 90من الدستور الجدول-أ- الاختصاصات القومية حيث جاء فيه ما يلى( تكون الاختصاصات التشريعية وةالتنفيذية الحصرية للمستوى القومى للحكم كما يلى)

وهنا نص الجدول على قائمة تضمنت 38 بندا من الاختصاصات بالتفصيل الدقيق _وامسكوا الخشب هنا لقد خلت القائمة فى الجدول أ من اى اشارة للرياضة الامر الذى يؤكد وبشكل قاطع ان الرياضة لم تدرج تحت اختصاصات السلطة القومية التنفيذية مع انها تضمنت اختصاصات كل الوزارات الاتحادية.

اذن ممارسة اى سلطة فى الرياضة من اى سلطة تنفيذية قومية فيما عدا ما ورد فى الجدول د- لن يختلف عن ما تعرض له السيد يوسف عبدالفتاح عندما اتخذ قرارا لا يقع تحت اختصاصه او لعدم وجود الاختصاص نفسه

وبالمقابل وكما ورد فى الدستور عن اختصاصالت الولايات فى الجدول ج- فلقد تضمنت القائمة فى الجدول ج- 45 فقرة حملت الفقرة رقم 43 ان اختصاصات الرياضة للسلطة التنفيذية والتشريعية بالولاية مما يعنى ان الدستور ملك الولايات هذا الاختصاص.

ويبقى السؤال هنا ماهى الاختصاصات المشتركة التى نص عليهاالدستور بانها مشتركة فى الجدول-د- والى جاءت تحت الاختصاصات المشتركة والتى جاء فيها ما يلى

(تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشان اى مسالة مذكورة ادناه)
والتى جاءت فى قائمة من 32 فقرة يهمنا فيها ما جاء فى الفقرة 19 منهاوالتى نصت على ما يلى( ابتدار الاتفاقات الدولية والاقليمية والتفاوض بشانها واتمامها فى مجالات الثقافة والرياضة مع الحكومات الاجنبية والمنظمات غير الحكومية الاجنبية وذلك دون اخلال بالنظم القومية)

وبهذا ترون ان الشان الرياضى فى مجال العلاقات الخارجية هو اختصاص مشترك بين الوزارة كسلطة تنفيذية قومية والولايات بعد فصل الجنوب ولا علاقة للوزارة ياختصاصات الولايات كما جاءت فى الجدول ج- فكيف اذن يكون للوزارة الحق فى التدخل فيما خوله الدستور للولايات فى الجدول ج- وهى ذات الاختصاصات التى تضمنها قانون الرياضة لسنة 2003 بالرغم من انه صدر قبل الدستورواذا اتضح اى تعارض بينه والدستور تسود احكام الاخير وليس القانون.

هل بعد كل هذا يمكن لمن ابتدعوا سفر الفرق التفتيشية للولايات ان يوضحواعلى ماذا استندوا وهم لا يملكون الاختصاص وهل يخفى هذا الموقف على السيد الوزير حتى يساق لما وقع فيه السيد محمد يوسف مجرد سؤال.

خارج النص: لاول مرة ارى الاخ طارق احمد مصطفى يكتب بموضوعية ويبدى رايه فى قضية باحترام ولكن هل ذنبى انه لم يفهم ما رميت اليه وهل يجوز له ان يرفض قرار محكمة قضت بان تدخل الوزير لاعلاقة له بالمصلحة العامة ومخالف للقانون واعتبرته باطل وبالتالى كل ما ترتب عليه باطل حتى لو كنت شريكا فيه ولى عودة للموضوع
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019