• ×
الخميس 16 مايو 2024 | 05-13-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1368
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



ليتعظ المسئولون من المحكمة القومية العليا ولا يتدخلوا فى اللجنة الاولمبية

الحلقة الثانية



توقفت فى الحلقة الاولى عند تحديد المحكمة نقاط النزاع والتى انشرها كما حددتها المحكمةوقد جاء فيها ما يلى:



نقاط النزاع وهى نقطة واحدة

هل جاء القرار الادارى المطعون فيه بالرقم 44\2007 مخالفا للقانون والاتفاقات الدولية وتشمل الاتى )القرار المعنى من المحكمة هو القرار الذى اتخذه السيد محمد يوسف الوزير والذى عين بموجبه اربعة ضباط لادارة اللجنة بديلا لاربعة منتخبين اواصل نشر تفاصيل نقاط النزاع كما جاءت من المحكمة)وهى

1- اتفاق الجزائر المبرم بين الوزراء واللجنة الاولمبية الدولية

2- المادة الرابعة من الميثاق الاولمبى

3- محالفة المواد (16-1 )-(21ى)-(22-2) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003

4- المادتين 16و35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة

5- المواد 15\2و16\3 من النظام الاساسى للجنة الاولمبية السودانية



(بعد تحديد المحكمة نقاط النزاع تواصل حيثيات المحكمة حيث جاء فيها):



وبعد السماع وتقديم مرافعة الطاعن واستغنى المستشار القانونى لوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن المرافعة وتقدم انابة عن اللجنة الاولمبية السودانية (ممثلاها فى الدفاع) مرافعتهما وعلى ضوء السماع والاطلاع جيدا على القانون والنظام الاساسى والميثاق الاولمبى الدولى والمرافعات تقرر نقطة النزاع على النحو الاتى:

والسؤال الذى يطرح هل جاء القرار الادارى رقم44 لسنة 2007 معيبا بعيب مخالفة القانون؟

اولا: معنى مخالفة القانون هو اغفال او تجاهل الجهة الاداريية المصدرة للقرار عمدا او غير عمد

او غير عمد صريح نص القانون بحيث يجئ موضوع القرار خروجا عن نصوص القانون اما الخطأ فى تطبيق القانون او تنفيذ القانون هو فى انزال حكم القانون على حاله او مسالة لا ينطبق عليها او لا تتوافر سروط انطباق القاعدة القانونية على المسالة او الحالة موضوع القرار

للمزيد انظر كتاب القرار الادارى لمولانا الراحل المقيم يوسف عثمان بشير رحمه الله ص130 بالاطلاع على القرار الادارى المطعون فيه استند الوزير على نص المادة7\4 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتى تجيز للوزير استخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام فى حالتين:

اولهما اذا كان هناك اخلال بالامن العام والنظام العام

ثانيهما اذا كان هناك تضييع للمصلحة العامة

وبالتالى السلطة التقديرية هنا مقيدة وليست مطلقة بضرورة توفر الحالتين معا فالسلطة التقديرية تعنى ان تتخذ الادارة واحد من خيارات عديدة متاحة فى وضع معين ولا رقابية عليها من القضاءمتى ما تقيدت بقواعد المشروعية اى جاء القرار من مختص وفقا للقانون ولم تسئ جهة الادارة سلطاتها وفق الشكل.

فالاسباب التى استند عليها الوزير هى استقرار العمل الرياضى وتوافق اللجنة الاولمبية السودانية مع اللجنة الدولية وتطوير النشاط او ما ذكره (الدفاع) لاستقرارالوسط الرياضى كل هذه الامور فى تقديرى لا تشكل مخالفة او اخلال بالنظام العام تبرر استخدام نص المادة (7\4) وربما تدخل فى المصلحة العامة وبالتالى يكون فى ذلك انزال حكم القانون على حالة او مسالة لا ينطبق عليها او لا تتوفر شروط انطباق القاعدة القانونية على المسالة او الحالة موضوع القرار

كذلك جاء القرار مخالفا نص المادة 16\1 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وذلك لحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المنتخب قبل الاربعة سنوات المحددة لعمل المجلس فضلا عن ان تحديد مكان انتخاب مجلس ادارة الهيئات الشبابية والرياضية ومن ضمن ذلك اللجنة الاولمبية من اختصاص المفوض الاتحادى وسلطاته كما انه وفقا للمادة (15\2و) من النظام الاساسى للجنة الاولمبية السودانية انتخاب ضباط اللجنة الاولمبية يكون من ضمن اختصاص الجمعية العمومية وبالتالى جاء هذا القرار الغرض منه انتخاب لجنة او مجلس جديد بالمخالفة للنظام الاساسى للجنة الاولمبية السودانية لسنة 2003 علما بان بان هذا النظام يستند على المادة 10 من قانون هيئات الشباب والرياضة وميثاق اللجنة الاولمبية الدولية والمواد(4-47-48) من لائحة تنظيم نشاط هيئات الشباب والرياضة لسنة1991 واللائحة وفقا لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة تعد قانونا ومخالفتها يرقى لمخالفة القانون كما لا يمكن للوزير ان يستظل بنص المادة(7\1ز) من فانون هيئات الشباب والرياضىة لسنة 2003 رعم انه لم يذكر هذا صراحة لان هذه المادة تعطيه الحق فى تعيين مجلس ادارة اى نشاط اذا كانت ليست له جمعية عمومية او لا اتحاد له وهنا اللجنة لها نظامها الاساسى ولها تكوينها ولها جمعيتها العمومية رغم ان للوزير سلطة تقديرية وفق سلطاته فى الاشراف على الانشطة الرياضية ولكنهة مقيدة بتطبيق القانون والنظام الاساسى واللوائح وبالتالى من واجب هذه المحكمة وفقا لنص المادة6-3من قانون القضاء الادارى لسنة 2005 ان تناقش القانون الذى صدر بموجبه القراروصحة الاجراءات التى اتخذتها الجهة الادارية لتتبين ان كان هناك خطأ فى تطبيق القانون او سوء استغلال للسلطة او تجاوز لها.

ثانيا : على فرض ان هذه الحالة او المسالة تتطلب للوزير بالستخدام سلطاته فى المادة 7\4 او 7\1ز من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 فان الوزير اصدر قراره فى 25-8-2007 واعطى لجنة التسيير اجل لاعداد الانتخابلت حتى 11 -2008 وفى ذلك مخالفة صريحة لنص لنص المادة15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والتى تشترط لانطباقها تعذر قيام الانتخابات ولم يوضح الوزير تعذر قيام الانتخابات فضلا من ان نص المادة 15\ه صريح اوضح ان تعيين لجنة التسيير لغرض اجراءات الانتخابات يكون فى مدة لا تتجاوز ستين يوما وبالتالى جاء القرار ايضا مخالفا نص المادة 15\5 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003

فعيب مخالفة القانون ينشا من تاويل القاعدة القانونية وحملها خطا على معنى غير ذلك الذى قصدته.

( هكذا حددت المحكمة المواد التى خالفها القرار الادارى الذى اصدره السيد محمد يوسف وكما ترون من الحيثيات انالقرار خالف المواد 7\4 التى استند عليها الوزير كما خالف المادة16\1 والمادة 15\2و المادة 15\ خمسة و15\ه يعنى مخالفات بالجملة مش قطاعى وعلى ضوء هذه المخالفات جاء قرار المحكمة كما يلى)

1- الغاء القرار الادارى رقم 44لسنة 2007 الصادر من وير الثقافة والشباب والرياضة فى 25-8-2007

(صدر تحت توقيع قاضى المحكمة العليا فى يوم 15-1-2009 ونطق يوم 18-1-2009

وهناك كما جاء فى قرار المحكمة تحت خامسا انه عندما صدر هذا القرار فان وضعا جديدا استجد حيث ان جمعية عمومية جديدة انعقدت قبل اعلان القرار وان المطعون فى شرعيتهم غادروا اللجنة الاولمبية بعد اولمبياد بكين لهذا لم يعد القرار قابل للتنفيذ لان مجلس الادارة الجديد ليس هو المطعون فيه )

اعود فى حلقة اخيرة لتقييم الاثار التى ترتبت على قرار الوزير الذى فقد شرعيته وعلى ما ترتب عليه من تداعيات وما يطرحه الامر من تساؤلات وما يقدمه من عظة للمسئولين حتى يرفعوا يدهم عن التدخل فيما لايملكون فيه الاختصاص وكونوا معى


امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019