• ×
الأحد 19 مايو 2024 | 05-18-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1172
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



هل تم الغاء قانون تنظيم المنظمات الطوعية الانسانية



السبت الثالث والعشرين من هذا الشهر شهد المجمع الاسرى الثقاقى الاجتماعى الصافية شمال حدثا غريبا اثار دهشة سكان الحى حيث انعقدت فى هذا اليوم الجمعية العمومية لهذه المنظمة تحت اشرا ف ممثل مفوضية تنظيمات العمل الطوعى الانسانى وذلك وفقا للقانون الا ان هذه الجمعية كما تردد شهدت احداثا لا يزال البحث جاريا وسط سكان الحى لمعرفة دوافع هذا الحدث اذا صح ما تردد.

هذا المجمع من اميز المجمعات الخيرية فى مدينة الخرطوم بحرى وتم تاسيسه بجهد ابناء الحى حيث اصبح شعلة من الانشطة الثقافية والاجتماعية كما انه شكل فى ذات الوقت متنفسا رياضيا للحى وظل منذ نشاته يسير فى تناغم تام لم يعرف الصراعات والمطامع من اى جهة كانت.

شخصيا شهدت وشاركت فى احداث كثيرة متنوعة استضافها هذا المركز.

ولقد قامت اللجنة المختصة بادارة المركز باتخاذ الاجراءات التى يقتضيها قانون تنظيمات العمل الطوعى لسنة 2006 وعلى راس هذه الاجراءات كما يقتضى القانون اعتماد قائمة العضوية التى يحق لها المشاركة فى الجمعية وانتخاب اللجنة لدورة جديد وتم هذا الامر فى تناغم تم حيث اعتمد كشف العضوية النهائى المخول له المشاركة فى الحمعية ويحمل كشف العضوية خاتم المفوضية



ولكن استحقت ليلة انعقاد الجمعية ان نسميها ليلة المفاجاءات ان صح ما نسب لها حيث ان اول واهم خطوة لعقد الجمعية ان يراجع مندوب المفوضية قائمة العضوية وان يتاكد من ان النصاب القانونى للعضوية المسجلة ومعتمدة حضورا وعلى ضوء ذلك يشرف على فعاليات الجمعية بمشاركة الاعضاء المعتمدين ولا احدغيرهم حتى مرحلة الاقتراع لانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة ولكن ما تردد لدى اوساط المعنيين بالحى ان ما شهدته الجمعية لم يكن مالوفا مما يطرح العديد من الاسئبلةالهامة والتى نتمنى ان نتلقى لها توضيحا من المسئولين بالمفوضية واجملها فيما يلى:

1- هل هو صحيح ما يردده اهل الحى بان مندوب المفوضية لم يتقيد بالعضوية المعتمدة للمجمع من المفوضية نفسها والتى يحق لها المشاركة فى الجمعية وانه سمح لغير الاعضاء المعتمدين فى كشف العضوية ان يشاركوا فى الجمعية وفى انتخاب اللجنة التنفيذية وانه اعتبر اى ساكن فى الحى له حق المشاركة حتى لو لم تتضمن قائمة العضوية اسمه عضوا وفق القانون كما ينص قانون منظمات العمل الطزعى الانسانى لسنة 2006 فى المادتين 9و 22 (د) والمادة الثالثة من دستور المجمع والتى تنص على ان العضو يجب ان يتقدم بطلب للعضوية وا ن تم تذكيته من عضوين وان يسدد الاشتراك بعد اعتماد عضويته وبدون استفاء هذه الشروطلا تحق له المشاركة فان صح هذا فهل تم الغاء القانون .

2- ان كان الامر كذلك الا يلزم هذا الوضع ان يصدر اعلان لكل سكان الحى حتى ياخذوا علما بانهماصحاب حق فى المشاركة فى الجمعية وفى هذه الحالة الا يتعين على مندوب المفوضية ان يتاكد من انتماء ساكن الحى بمستند رسمى ما دام القانون والغى واصبحت المنظمات مفتوحة بلا قانون لسكان الحى وهل طبق هذا النظام على كل منظمات العمل الطوعى.

3- هل صحيح ان مندوب المفوضية سمح لمن هم دون سن الرشد القانونية من الصبية لان يشاركوا فى الجمعية .

حقيقة مانسب لهذه الجمعية شئ لايصدق ونتمنى ان نتلقى توضيحات تنفى حدوثه لان ما نعلمه ان القانون لايزال ساريا وان عضوية هذه المتظمات محكومة بالقانون.

خاصة وقد نمى لعلمنا ان هناك طعنا قانونيا فى اجراءات الجمعية تم رفعه امام المفوضية والامر فى غاية الاهمية لانه ليس وقفا على الصافية شمال وحدها
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019