• ×
الأحد 2 يونيو 2024 | 06-01-2024
النعمان حسن

لدغة عقرب

النعمان حسن

 0  0  1612
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان



اعتقال النيابة لسكرتير نادى المريخ تاكيد لمسئولية الشخصية الاعتبارية



اشرت فى مقالة سابقة بان قرار نيابة الجمارك بالقاء القبض على الاخ عصام الحاج سكرتير المريخ بسبب استحقاق الجمارك على بضاعة تم استيرادها ابان تولى السكرتير السابق فى دورة المجلس المنتهية قبل اجراء الانتخابات التى جاءت بعصام الحاج سكرتيرا بديلا للاخ محمد جعفر قريش فى رسالة وجهتها لمولانا الاخ الصديق مامون مبارك امان المفوض الاتحادى ورفاقه فى المفوضية باعتبار الواقعة دليل على ان الشخصية الاعتبارية تعاقبية لا يسقط التزامها القانونى بتغير شخوصها حيث ان سكرتير نادى المريخ هو شخصية اعتبارية تتحمل مسئولية اى التزام للسكرتير السابق او الاسبق.

دفعنى لاثارة هذه الواقعة انها دليل ملموس على عدم صحة قرار المفوضية الاتحادية التى اعلنت ان قرار القضاء بشطب دعوى مجلس ادارة الاتحاد العام السابق ضد المفوضية الاتحادية فى قضية نادى توتى يعتبر عدم باجراء انتخابات جديدة وانتخاب مجلس ادارة بديل للمجلس الذى كان مسئولا وقت صدور قرار الحل بما يعنى ان المجلس الجديد ليس مسئولا عن القرار وان حكم القضاء فقد اهليته بذهاب المجلس السابق وهذه كما قلت سابقة خطيرة لا يسندها قانون لان القانون لا يعفى الشخصية الاعتبارية والا لضاعت حقوق الغير ولاصبح بامكان اى مؤسسة او جهة اعتبارية شركة كانت او اتجادا ان تخالف القانون وان تهدر حقوق الغير ويصبح بيد اى مؤسسة ان تتهرب من حكم القضاء او الالتزام حتى لو كان مكتوبا بمجرد ان يستقيل مجلس ادارة المؤسسة ليصبح حق الغير حتى لو كان حكما قضائيا عدم حسب تفسير المفوضية للشحصية الاعتبارية التى نص القانون على انها تعاقبية وحسب مفهوم المفوضية الذى ارست دعائمه فى قرارها باعتبار محلس ادارة الاتحاد الحالى ليس معنيا بالقرار الخاص بمجلس الادارة المنتهية دورته بالرغم من تعاقبية الشخصية الاعتبارية ويحدث هذا حتى لو عاد نفس المجلس ولكن بانتخابات جديدة مما يضفى على اى هيئة شرعية ان ترتكب ما تشاء من المخالفات وان تظلم بلا واعز طالما ان بيدها ان تستقيل وتعود بأنتخابات جديدة او يحل محلها مجلس جديد حتى لا تتحمل مسئولية ما ارتكبته من جرم اهدر حقوق الغير.

هذه سابقة لعلها الاولى من نوعها ولو صحت لما حق لادارة الضرائب او الجمارك او اى جهة ان تسترد حقوقها الا من الذين كانوا يمثلون المؤسسة عند وقوع المخالفة فى الوقت الذى تخلو فيه مسئولية اى ادارى سابق تمت المخالفة ابان توليه المسئولية لهذا ظللنا نشهد مدراء ورؤساء مجالس ادارات تبرأ ساحتهم بمجرد مغادرة كرسى الادارة او الرئاسة ويحل مكانهم فى المسئولية من تولوا المؤسسة بعدهم ولم يكونوا وجودا وقت المخالفة كم هو حال الاخ عصام الحاج سكرتير المريخ وبيد عصام اليوم ان يستقيل من منصبة ليصبح مسئولا من يجلس على كرسيه سكرتيرا بديلا له. ليحل مكانه فى نيابة الجمارك

حقيقة ما صدر عن المفوضية الاتحادية لو ساد تفسيره لاصبحت الجريمة حلال وبلا عقاب ولاستباح مخالفوا القانون حقوق الغيرتحت حماية تفسير المفوضية للشخصية الاعتبارية ومسئوليتها.

ومع ذلك لنقف مع اهم الوقائع المتعلقة بهذا الامر لنرى كيف كان حكم المفوضية التى افرغت حكم قضائى من اثاره القانونية:

1- مجلس ادارة الاتحاد العام صدر قرار من المفوضية الاتحادية بحله لرفضه تنفيذ القرار الخاص بنادى توتى جسب المواد 35من القانون والمادة 92من اللائحة العامة

2- استانف المجلس قرار الحل امام لجنة التحكيم الاتحادية بحجة عدم اختصاص المفوضية فى التدخل فى القرارات الفنية للاتحاد حتى لو ثبت مخالفتها للقانون

3- ايدت لجنة التحكيم قرار المفوضية وهى اخر مرحلة تقاضى حسب قانون الرياضة واعتبرت لجنة التحكيم ان القرار الخاص بتوتى اخذ حجية الامر المقضى فيه واصبح واجب النفاذ وان رفض تنفيذه يخول للمفوضية معاقبة الاتحاد بالحل مع استيفاء شروط العقوبة وهذا ما فعلته المفوضية

4- نقل المجلس القضية للقضاء الادارى وقبلت المحكمة الادارية دعواه شكلا ووضعتها قيد النظر لاصدار حكم فيها

5- بناء على طلب المجلس اصدرت المحكمة الادارية امرا قرار بايقاف تنفيذ قرار الحل مؤقتا لحين البت فى الدعوى وهو اجراء روتينى من اختصاص القاضى

6- بموجب هذا الامر المؤقت عاد المجلس لمزاولة نشاطه بصفة مؤقتة لحين البت فى الدعوى وبهذا اكتسب شرعيته فى مزاولة نشاطه بقرار القاضى وبصفة مؤقتة حتى يصدر حكمه فى النزاع حول الاختصاص ولم يعد وجوده كمجلس بسبب فترة دورته التى انتهت بقرار الحل.

7- بالرغم من ان مجلس الادارة سبق له ان رفع نفس الدعوى امام المحكمة الدستورية طاعنا فى اختصاص المفوضية فى التدخل فى القرار الفنى ورفضت المحكمة دعواه واقرت باهلية المفوضية فى البت فى النزاعات الرياضية دون استثناء لاى قرار وقررت حق التقاضى حتى لجنة التحكيم الاتحادية و بالرغم من هذا القرار اعيد فتح ملف نفس النزاع امام المحكمة الادارية وضد نفس الجهة وحول نفس الاختصاص الى ان عاد المجلس لمزاولة نشاطه بصفة مؤقتة لحين النظر فى الدعوى.

8- بموجب قرار المحكمة بمزاولة المجلس وجوده على راس الاتحاد بصفة مؤقتة لحين النظر فى الدعوى بعد ان انهى قرار الحل دورته فبل موعدها يصبح وجوده على راس الاتحاد مستمدا شرعيته من قرار المحكمة المؤقت وليس بسبب ان دورته لم تنتهى لان الدورة انتهت بقرار لجنة التحكيم لهذا يصبح هناك واحد من احتمالين لا ثالث لهما اولها ان يبقى المجلس الذى صدر قرار بحله واكتسب شرعية جديدة بامر مؤقت من المحكمة حتى تصدر المخكمة قرارها فى الدعوى وبذلك عدم السماح باجراء اى انتخابات لدورة جديدة قبل البت فى الدعوى جتى لو تعدى فترة دورته لانه اصلا لم يكن موجودا بسبب دورته الانتخابية التى انتهت بقرارالحل او اذا تم انتخاب مجلس ادارة بديل له فانه بحكم شخصيته االاعتبارية يحل مكانه بكل ما عليه من التزام قانونى اى سيبقى نفسه قائما بحكم الامر المؤقت حتى يبت فى الدعوى وهذا ما يجعل وجود اى مجلس سواءكان المجلس السابق او المنتخب وجوده رهين بنهاية امر الايقاف المؤقت لهذا فمتى انتهى امر الايقاف فان مجلس الادارة سواء كان المجلس السابق او الحالى فانه يفقد شرعيته المؤقتة الا اذا كان قرار المحكمة لصالح المجلس الطاعن اذا ما صدر قرار المحكمة بعدم اختصاص المفوضية ولجنة التحكيم. وبهذا لا يصبح وجوده بسبب القرار المؤقت

9- 9هذا هو الامتداد الطبيعى لمجلس الادارة بصفته شخصية اعتبارية تعاقبية الامر الذى يعنى ان شرعية مجلس ادارة الدكتور معتصم جعفر هى شرعية مستمدة من امر المحكمة بقرار مؤقت وان لم يكن الامر كذلك فانه لا يجوز اذن انتخاب مجلس بديل للمجلس السابق حفاظا على حق المتضرر دستوريا لانه لايجوز اسقاط حق مما يستوجب بقاء المجلس السابق حتى يبت فى القضية اذا لم يكن بديله يقع تحت نفس المسئولية وهذا ما تقضى به صفته الاعتبارية.

10- اذن فور اعلان قرار المحكمة بشطب الدعوى والذى يعنى تلقائيا الغاء امر ايقاف الحل بصقة مؤقتة يصبح مجلس الدكتور جعفر فى حكم المحلول الا اذا اعلن تنفيذه للقرار ليسقط عنه قرار الحل

فكيف اذن للمفوضية ان تخلى مسئولية المجلس الحالى ناهيك ان لهذا المجلس نفسه مسئولية عدم التنفيذ بعد ان اجتمعت جمعيته وقررت عدم تنتفيذ القرار مما يجعله نفسه ضالعا فى المخالفة

حقوق المؤسسات الاعتبارية بل والشخصية لا تسقط بتغير الشخصية الاعتبارية فما بال المفوضية اذا كان الحق صدر بامر جهة قضائية مختصة الا يفرغ هذا التفسير يامولانا امان الدستور من اهم مقوماته وعدالته الاضية والسماوية. واذا كام الامر كذلك الم يكن الامر اسهل للمفوضية ان تعلن انها كمفوضية ليست معنية بقرار الحل لانه صدر عن المفوضية السابقة فهل يجوز هذا وما راى المفوضية فى حكم المحكمة الدستورية عندما طعن الاتحاد امامها فى اهلية الاستاذ عصام عطا الذى كان مسجلا بموجب قانون 1990 ولكن المحكمة خولته صلاحية المفوضية حتى تكوينها بموجب قانون 2003 بصفتهم الاعتبارية.حتى لا يحدث فراغ يهدر الحقوق القانونية.

خارج النص: سؤلان للمفوضية:

1- مولانا عصام لقمان قاضى محكمة الاستئناف العليا والمفوض الذى حل مفوضا بديلا للمفوضية التى صدر منها قرار ابطال قرار الاتحاد ضدنادى توتى لمخالفت القانون هو الذى اصدر قرار الحل مع ان القرار الذى حل الاتحاد بسببه صدر فى عهد مفوضية غير الى عاقبته بالحل فلماذا لم يعلن لقمان انه غيرمعنى بالقرار الذى اتخذته المفوضية التى ذهبت وبالتالى يعتبر ان مفوضيته ليست معنية بالقرار سواء نفذ ام لم ينفذ لو كان تفسير المفوضية صجيحوفى هذه الحالة وحسب تفسير المفوضية الحالية فانه لا يحق له ان يطالب االمجلس بتنفيذ القرار وان يقرر حله لرفضه تنفيذ القرار ليصلح قرار الحل نفسه باطل بمنطق المفوضية الحالية.

2- المفوضية الحالية نفسها والتى يقف على رأسها مولانا مامون امان فهى لم تكن التى اصدرت قرار المفوضية بقبول طعن نادى توتى كما لم تكن موجودة عند قرار الحل لهذا وما دامت المفوضية فسرت القانون بما ينفى الصفة التعاقبية على الشخصية الاعتبارية وسقوط المسئولية عنها فلماذا اذن لم ترفض المفوضية مذكرة توتى وتردعلى خطاب نادىى توتى بانها غير معنية لان تلك القرارات اصبحت عدم برحيل المقوضية التى اتخذت القرارات وتكتفى بذلك بنفس المنطق الذى حكمت به بعدم مسئولية مجلس ادارة الاتحاد الحالى لانه ليس المجلس الذى صسدر فى عهده قرار الحل. وبالتالى تصبح لجنة التحكيم الحالية نفسها غير مسئولة وغير معنية بالاحكام السابقة التى اضدرتها لجنة التحكيم السابقة. وبناء على هذا يصبح اعتقال الاخوة عصام الحاج سكرتير المريه والاهوة صلاح ادريس وامين البرير والريح ديمباوى رئيس نادى الموردة والذين صدرا فى حقهم اوامر القبض للاتزامات سابقة لانتخابهم بسبب مسئوليتهم العاقبية



الامر الان امام لجنة التحكيم ودعونا ننتظر.
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019