• ×
الإثنين 20 مايو 2024 | 05-18-2024
الواثق عبدالرحمن

همس الهتاف

الواثق عبدالرحمن

 4  0  1448
الواثق عبدالرحمن
يبقى لحين السداد
+ الارباب صلاح احمد ادريس رئيس نادي الهلال يحمل في جيوبه اتهامات بالجهل لمن يخالفونه الرأي تماماً كما يحمل بنكنوته وشيكاته السليم منها والمضروب .
+ اول الامس اطلق صلاح اتهاماً جديداً بالجهل من خزينته العامرة ، هذه المرة رمى اتهامه في وجه من استنكروا انتقاده لنصوص القانون الجنائي والمادة 179(اصدار شيك بدون رصيد) تحديداً ، ومع ان صلاحاً لم يسمي احد ، هانذا ادرع طاقية اتهامه فوق رأسي الصلعاء لسببين الاول انني كنت احد الذين انتقدوا تعرض صلاح لنصوص القانون الجنائي والثاني انني ومن منطلق انتسابي لقبيلة القانون باعتباري محام متمرس ارفض ان يقوم الاشخاص من خارج هذا الحقل بالتهجم على نصوص القانون والسماح لانفسهم بالتنظير في نصوصها
+ الارباب معذور ، فيبدو ان استحسان البعض لاجتهاداته في قوانين الكرة ، وانتصاره في بعض المعارك لخطل قراءة من استنوها ، ضخم الامر في دواخله وظن في نفسه القدرة على مواجهة نصوص القانون الجنائي وتحديها هي الاخرى .
+ اولاً دعوني اؤكد انه ثمة فارق ، وفارق كبير بين القوانين الجنائية ، سواء القانون العام او قانون الاجراءات ، وبين قوانين تسيير النشاط الرياضي ، فكلاهما قانون لكن نصوص القوانين الجنائي واجراءاته اكثر صرامة لانها تحكم حياة الناس وتصل عقوباتها مراحل السجن المؤبد والاعدام وبالتالي فهي لا تخرج للناس الا بعد تمحيص شديد وبحث مثابر من قبل اكبر المختصين القانونيين في البلاد .
+ وبالدخول في موضوع الساعة وعلاقته بالقانون فان لشركة رويال ولفندق الخرطوم بلازا ديون مستحقة الدفع في ذمة نادي الهلال ، وهي ديون مضمونة بشيكات اصدرتها ادارة النادي وانتفعت من مقابلها وبالتالي ليس من مسوغ لدحض هذه الديون او انكار مقابلها .
+ ولما لم يجد صلاح ادريس رئيس نادي الهلال مخرجاً من الالتزام ومناهضة عبارة (يبقى لحين السداد) المنصوص عنها في ذيل المادة المشار اليها اعلاه حاول الالتفاف على الامر بادعاء انه اراد انتقاد نصوص قانون الاجراءات الجنائية (مادة 109) المتعلقة بتنفيذ ما نصت عليه المادة 179 .
+ الارباب حاول حشر صفة الموظف العام في الموضوع قسراً ، وخيل اليه او زين له البعض ان رئيس نادي الهلال يعتبر موظفاً عاماً يشترط القانون ابلاغه بطريقة معينة عن طريق مرجعه وهو امر يشابه تماماً نفوذ الجمل من سم الخياط .
+ الموظف العام المشار اليه في قانون الاجراءات الجنائية معرف في القانون نفسه بشكل قاطع وصريح وهو الموظف الذي تكلفه الدولة بعمل ما ويصدر الالتزام المالي بصفته تلك فهل رئيس نادي الهلال وفقاً لهذا التوصيف يعتبر موظفاً عاماً، اصحى يا ارباب .
+ نادي الهلال مؤسسة اجتماعية اهلية وليس قطاعاً عاماً تابعاً للدولة ، واذا سلمنا بتنظير الارباب سالف الذكر لجاز لاي شخص ان ينشيء أي جمعية اهلية خدمية او تعاونية ، ويستلف تحت اسمها الاموال ويصدر الشيكات ، من ثم يتقي لهيب المادة 179 متدثراً بكونه موظفاً عاماً .
+ الارباب هو من سعى للتربع على رئاسة الهلال ، دفع من جيبه الكثير في سبيل هذا الشرف المروم ، وحشد من البشر الكثير ، لم يضربه احد على رأسه ولم يعينه احد ، فكيف جاز له اعتبار نفسه موظفاً عاماً ،كيف؟؟؟؟
+ وهذه نقطة انتهزها للقول بأن التعيين في ادارات الاندية بدعة اختطتها الانظمة الشمولية وتغول خطير على اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وان كانت الجهات الرياضية تتدثر بكونها تعرض التعيين على من تريد تعيينه وتشاروه في الامر ، اخوتي الرياضيين التعيين في الاندية ظلم كبير وخطأ فاحش ، ناهضوه ، الله لا اعاده .
+ وتبقى نقطة اخيرة اخي صلاح ، انه حتى الموظف العام ليس محم ولا معزول عن تطبيق القانون الجنائي ورد حقوق الناس الى اهلها ، ان هي الا اجراءات تتبع لتغطية تصرف الموظف العام اذا كانت المديوينة مرتبطة بوظيفته ، وهو يتعرض بعد اخذ ابلاغ مرجعيته لنفس الاجراءات المنصوص عنها في صلب المادة ، والدولة وحارسها القانون لا يجاملان في استحقاقات الناس بالغاً ما بلغ مصدر الشيك المغطي للدين .
هتاف اخير
اليوم كنا في سياحة قانونية بعد ان استفزتنا مقالة الارباب بالنضيدة المشاهد ، وغداً نعود لنحدث عن سعد العمدة ، وامين ، وموارد الهلال ، وشغل التحت تحت .
همسة اخيرة
+ اخي صلاح ارجوك ، دع القانون الجنائي في حاله فهو لا يحتمل التنظير ، مع فائق الود ، ومعزتي التي تخبر جيداً .
اخوك الواثق عبد الرحمن المحامي
محبر هلالي بحبيب البلد
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : الواثق عبدالرحمن
 4  0
التعليقات ( 4 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    محمد التهامى 03-03-2010 03:0
    كوجاك لك التحية . ليك مدة مابنت ..... الواثق بن عبدالرحمن المحامى ويضيف ويقول الضليع .يكون مقبول لو واحد كتب موضوع واتى ذكر اسمك وضاف كلمة الضليع . لكن لا تبلع عندما يصف الانسان نفسة بهذة الصفة .وبالعربى الشام عمرها ماتخرج محامى وكمان يكون ضليع . خرجت واجادت فى اشياء ..... اخرى كثيرة واتمنى ان لاتكون مجيد فيها
  • #2
    cardas 03-03-2010 10:0
    سئمنا وملينا من اعمدتكم
    انتم لا تصدقون وتجدون موضوع وتتحدثون فيه سنين عدده
    ارجوكم كفايه
    افيقوا وانظروا ماذا تفعل الجزيره الرياضيه بنا
    انها اهانت الكره السودانيه والمشجع السوداني
    الاتحاد نائم في العسل
    وانتم تخضون في جدل غير ذي نفع
    ارجوكم شكل قوه اعلاميه ضد الجزيره الرياضيه
    واجبروا الاتحاد علي رد كرامتنا وفسخ عقده مع الجزيره الرياضيه
    ورفع دعوه ضدها
  • #3
    عبد الله احمد 03-03-2010 10:0
    كلامك في الصميم ومنطقي وقانوني ولا يحتمل اي تأويل
    لكن ماذا نفعل للناس الذين ينقادون مثل الناقة ؟؟ تجرهم العاطفة !!! اذا قال كبيرهم قولا ولو خطأ تبعتهم الاذيال ترددا وهي لا تعي ما تقول !!!
    هل من المنطق ومن القانون ان يفعل رئيس اي نادي او جهة طوعية مايشاء من خروقات ويكون في حصانة من القانون ؟؟
    اذا كان كذلك .. فنطالب رئيس نادي الموردة بالتعاقد فورا مع اكبر الشركات لبناء الاستاد على احدث طراز وكتابة الشيكات وطبعا سترتد ولكن لن يسأله احد لانه في حصانة !!! هه .. عجبى
    لو تركوها هكذا لمالت
    هذه ليست قضية رياضية حتى يحشر الارباب نفسه فيها ويستعرض عضلاته وتعديل القانون ليس بالتهديد بتقديم استقالة .. هنالك مجلس وطني ولجنة دستو وقانون ومجلس وزراء ... الخ .. وهو يريدها بجرة قلم !!!
  • #4
    ابو احمد 03-03-2010 12:0
    التحيه لادارة الموقع الرياضي الاول
    احب ان ابدي بعض الملاحظات علي ما اورده كاتب المقال المحترم الذي وصف نفسه بانه محامي متمرس! وكان الافضل ان يكتفي بايراد كونه محامي دون صفة التمرس لانها في باب مدح النفس...
    كال كاتب المقال اللوم والسخريه من رئيس الهلال لكونه نادي بتعديل القانون الجنائي بشقيه الاجرائي والموضوعي , ورغم ان كفالة نوع من الحصانه لمن يزاول العمل الطوعي والخيري مطلوبه الا ان ما نادي به رئيس الهلال بعيد عن القانون ويصلح ان يكون فهم يناقش في اطار ونسه عابره في مجمع ما.
    اعود فاقول ان كفالة نوع من الحصانه لمن يباشرون العمل في المجال الرياضي وغيره امر هام خاصة ان الاصل هو المسؤوليه المدنيه عن قيمة الشيك وليس الحبس والمعلوم ان الحبس لايجب ان يكون الا للمدينين سيئ النيه وليس حسني النيه ويمكن تنظيم هذا الامر بقانون خاص ينظم هذا الامر او تضمينه النصوص الخاصه المنظمه للنشاطالرياضي.
    كاتب المقال المحامي المتمرس خلط مفاهيم قانونيه ولم يكن دقيقا عتدما تناول عبارة يبقي لحين السداد بانها جزء من نص الماده 179 من القانون الجنائي والواقع انها عبارة لاتوجد في نص الماده المزكوره وهي تقرا؛ 179-(1) يعد مرتكباً جريمة اعطاء صك مردود من يعطي شخصا صكاً مصرفيا وفاء لالتزام او بمقابل ويرده المسحوب عليه لأى من الدواعي الآتية:
    (أ) عدم وجوب حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك ،
    (ب) عدم وجود رصيد للساحب كاف او قابل للسحب مع علمه بذلك،
    (ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه او ممن ينوب عنه دون سبب معقول ،
    (د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك.
    (2) من يرتكب جريمة اعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معا .
    (3) من يظهر صكا مصرفيا ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد فى البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
    (4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة اعطاء صك مردود او تظهيره، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامه.
    ولا توجد كذلك في نص الماده 109 من قانون الاجراءات الجنائيه الساري وهي عبارة ترد في احكام المحاكم وتفتقر للدقه بدورها, ذلك ان الحبس لايكون لحين السداد وانما لحين الوفاء والذي قد يكون بالسداد او غيره فضلا عن ان الاعسار قد يكون سببا لقطع الحبس.
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019