انه يرى أن الحديث يتعارض مع القرآن فى مسألة الجلد والرجم لأن القرآن يقول عقوبة الزانى هى الجلد، والحديث يقول العقوبة هى الرجم ..
والحقيقة ليس هناك تعارض بين الحديث،وبين القرآن فحديث سيدنا عمر يعالج مسأله وآية سورة النور تعالج مسألة آخرى فالاسلام يفرق بين الزانى المحصن ، والزانى غير المحصن ،فآية سورة النور التى يقول الله تعالى فيها " الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...." فهذه الآية تنص على أن عقوبة الزانى هى الجلد سواء كان محصن أو غير محصن ، لكن بينت السنة الصحيحة أن عقوبة الجلد تكون للزانى غير المحصن ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة ، أن أعرابيين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله ، إن ابنى كان عسيفاً ـ أى اجيراً ـ عند هذا فزنى بامرأته فافتديتُ ابنى منه بمائة شاة ووليدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم ردَّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واحد ، ثم أمر الذهاب الى امرأة الرجل التى شاركت فى الزنا ، فإن اعترفت فارجمها
فغدا عليها فاعترفت فرجمها]
هنا سؤال لماذا النبى صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة الرجل الزانى هى الجلد ؟ ولماذا جعل عقوبة المرأة الزانية مع نفس الرجل الرجم ؟ مع أن الاثنين قاموا بفعل واحد وهو الزنا ،
الاجابة جعل عقوبة الرجل الزانى هى الجلد لأنه كان غير محصن ، وجعل عقوبة المرأة الزانية هى الرجم لأنها كانت محصنة .
وهذا الحديث غاية فى التبيين بأن عقوبة الزانى المحصن تختلف عن عقوبة الزانى غير المحصن ، ومن الملفت للذكر أن النبى فى بداية الحديث أقسم أنه سيقضى بينهما بكتاب الله
وهذا يفيد أن آية الرجم موجودة فى كتاب الله، بل آيتان وليس آية واحدة لكن احداهما منسوخة التلاوة وباقى حكمها ، يعنى مَن يزعم أنه ليس هناك دليل على الرجم فى القرآن يكون جاحد منكر.
منك لله يااخو الشيطان...سبب بلاوي السودان كلها طلعت من راسك يازنديق...نسال الله ان يجازيك بقدر من تسببت في تشريدهم وقتلهم ونساله تعالي ان يجازيك بقدر ماتسببت في تدمير هذا البلد...
اولا : حسن الترابي ليس من علماء الدين حتى يعطى لكلامه وزنا . لذلك هذا التعليق مبني على هذه الحقيقة .
ثانيا : هل يوج نص في القرأءن على ان الصلوات خمس ؟!!
والحقيقة ليس هناك تعارض بين الحديث،وبين القرآن فحديث سيدنا عمر يعالج مسأله وآية سورة النور تعالج مسألة آخرى فالاسلام يفرق بين الزانى المحصن ، والزانى غير المحصن ،فآية سورة النور التى يقول الله تعالى فيها " الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...." فهذه الآية تنص على أن عقوبة الزانى هى الجلد سواء كان محصن أو غير محصن ، لكن بينت السنة الصحيحة أن عقوبة الجلد تكون للزانى غير المحصن ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة ، أن أعرابيين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله ، إن ابنى كان عسيفاً ـ أى اجيراً ـ عند هذا فزنى بامرأته فافتديتُ ابنى منه بمائة شاة ووليدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم ردَّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واحد ، ثم أمر الذهاب الى امرأة الرجل التى شاركت فى الزنا ، فإن اعترفت فارجمها
فغدا عليها فاعترفت فرجمها]
هنا سؤال لماذا النبى صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة الرجل الزانى هى الجلد ؟ ولماذا جعل عقوبة المرأة الزانية مع نفس الرجل الرجم ؟ مع أن الاثنين قاموا بفعل واحد وهو الزنا ،
الاجابة جعل عقوبة الرجل الزانى هى الجلد لأنه كان غير محصن ، وجعل عقوبة المرأة الزانية هى الرجم لأنها كانت محصنة .
وهذا الحديث غاية فى التبيين بأن عقوبة الزانى المحصن تختلف عن عقوبة الزانى غير المحصن ، ومن الملفت للذكر أن النبى فى بداية الحديث أقسم أنه سيقضى بينهما بكتاب الله
وهذا يفيد أن آية الرجم موجودة فى كتاب الله، بل آيتان وليس آية واحدة لكن احداهما منسوخة التلاوة وباقى حكمها ، يعنى مَن يزعم أنه ليس هناك دليل على الرجم فى القرآن يكون جاحد منكر.
وأسال الله الهداية لنا ولكم
جزاكم الله خيراً
انت تضل الناس بغير علم وتوزع عليهم الجهل،،،
وكفى
ثانيا : هل يوج نص في القرأءن على ان الصلوات خمس ؟!!