• ×
الأربعاء 24 أبريل 2024 | 04-23-2024

مولانا عبد العادل محمد سعيد يفتح النار في قضية الاهلي الخرطوم

ما بني على باطل فهو باطل.. مجلس الاهلي خالف المادة 9(ح) وقبل العضوية بعد مرور 7 أشهر،ثقتنا كبيرة في القضاء لايقاف العسف الاجرائي الذي ابتدعته لجنة الاستئنافات!!!

ما بني على باطل فهو باطل.. مجلس الاهلي خالف المادة 9(ح) وقبل العضوية بعد مرور 7 أشهر،ثقتنا كبيرة في القضاء  لايقاف العسف الاجرائي الذي ابتدعته لجنة الاستئنافات!!!
كفر و وتر/ موسى مصطفى - صلاح الأحمدي  
أثار قراري لجنة الاستئنافات، الاول قضى ببطلان انتساب 163 عضو شاركوا في
انتخابات الاهلي الخرطوم ومن ثم القرار الثاني من ذات الجهة وهو سلب
الطاعن حقوقه اثارا لغطاً كثيفاً وجدلاً واسعاً لدى الاوساط الرياضية على
وجه العموم والاهلاوية على وجه الخصوص، لذا قامت (كفر و وتر) بفتح الملف
الملتهب والأكثر سخونة إلا وهو عضوية (163) التي أثارت ضجة واسعة في
الوسط الرياضي وأجرت الصحيفة حواراً مع مولانا عبد العادل محامي عضو مجلس
ادارة النادي الاهلي المهندس علي عبد الله تابعوا معنا ما خرجت به
الحصيلة التالية!!
قال مولانا في بداية حديثه إن المهندس علي عبد الله تقدم بشكوى ضد عدم
قانونية 163 عضو تخطى انتسابهم القيد الزمني والمقرر بشهر من تاريخ
التقديم حيث تقدم بشكوى للمفوضية وتلكأت في اتخاذ القرار والذي صدر قبل
24 ساعة فقط ومن جمعية الاهلي العمومية وشارك الاعضاء في الجمعية ليستعين
بي المهندس علي في رفع شكوى الى لجنة الاستئنافات ضد قرار المفوضية الذي
يلبي الطلبات، وقد قمت بالفعل بمباشرة اعداد عريضة الطعن والظهور
والترافع أمام لجنة الاستئنافات اعمالاً للمادة (106) من اللائحة العامة
لهيئات الشباب والرياضة التي تبيح الاستعانة بمحامي .. والحقيقة أن
إجراءات الطعن والشكوى كان منصباً على مخالفة قانونية للنظام الأساسي
للنادي الاهلي الخرطومي.. هذه المخالفة تحديداً تجاوزت السلطات الممنوحة
لمجلس ادارة النادي الاهلي في المادة (9-ح) وهي تضع سقفاً زمنياً لاعتماد
واجازة العضوية والتي حددت المادة سقفها الزمني فترة أقصاها شهر من تاريخ
تقديم الطلب للانتساب للنادي الاهلي والمتأمل في نص هذه المادة من ناحية
قانونية يجد انها مادة وجوبية الدلالة على أن سقف الاعتماد والقبول
للعضوية الجديدة فترة أقصاها شهر واحد ويضيف إلى ذلك النظام الأساسي من
ناحية قانونية له المرجعية والحاكمية في العضوية وهذا ما أكده قانون
الشباب والرياضة 2007 واللائحة العامة من الرياضة 2008 وحقيقة مجلس ادارة
نادي الاهلي الخرطوم السابق كان قد قبل عضوية 163 عضو بالمخالفة لنص
المادة المذكورة وتجاوز القيد الزمني في المادة وقبل هذه العضوية بعد مضي
(7) أشهر مما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لنص النظام الأساسي في مادته
المشار إليها وبعد تبادل المذكرات بين الطاعن والمفوضية كمطعن ضدها أول
ومجلس النادي الاهلي الذي ضم مؤخراً للطعن كمطعون ضده ثانياً اعمالا لنص
المادة (95) من قانون الاجراءات المدنية 1983 بصفته صاحب مصلحة في الطعن
..!!
* تحديد نقاط النزاع!!
...................................؟
حددت لجنة الاستئنافات نقاط النزاع ومن ثم طرحت سؤالا في هذه النقاط وهو
هل قام مجلس الاهلي بقبول عضوية الـــــــــ(163) خارج القيد الزمني
للنظام الاساسي في مادته التي أشرت إليها وكان عبء اثبات هذه النقطة يقع
على عاتق الطاعن المهندس علي عبد الله مختار ومن واقع البينات التي طرحت
في اجراءات السماع ومن واقع ما قدم من مستندات سواء من طرف الطاعن او
المفوضية او المجلس الاهلي اتضح تماماً للجنة الاستئنافات وبما لا يدع
مجالا للشك أن هناك مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة (9-ح) من النظام
الاساسي وعليه أصدرت لجنة الاستئنافات قراراً في الطعن بعدم قانونية هذه
العضوية وأردفته بامر آخر في قرارها ألا وهو بطلان قرار المفوضية الذي
أجاز واعتمد هذه العضوية، سلمت صورة منه للطاعن المهندس علي عبد الله
مختار وبعدها حاولت لجنة التحكيم فيما يبدو الالتفاف حول قرار الاول
وخاطبت المفوضية بعد لاصدار قرار حول مخالفة المادة (9-ح) كأنما قصدت
بذلك أن تفسر لها المفوضية قرارها السابق وهذا لعمري اجراء خاطي حيث إن
لجنة التحكيم هي الجهة الرقابية والاستئنافية التي تعلو المفوضية .. وبعد
ذلك فوجئنا بصدور قرار آخر كان حدثاً قانونياً جللا حيث لا يستقيم منطقاً
ولا قانوناً أن تصدر جهة قضائية واحدة او شبه قضائية او جهة يحتكم اليها
طرفان قرار يعطي و آخر سلب ما أعطى!!
* شطب الطعن
....................................؟
قامت لجنة الاستئنافات بشطب الطعن , وإن كان الامر هكذا فان لجنة
الاستئنافات باصدارها لقرارين قانونيين متناقضين قد نصبت نفسها جهة فصل
ابتدائي وفي نفس الوقت وكما انها في الأصل هي جهة استئناف وهذا لا يجوز
في فقة القانون الاجرائي لازدواجية السلطات.
* تقديم طعن اداري ضد لجنة الاستئنافات!!
............................؟
في ظل هذا الوضع الشاذ الذي ذكرته في ظل صدور قرارين متناقضين لا مناص من
اللجوء الى المحكمة الادارية وتأسيس طعن اداري في مواجهة قرارات لجنة
الاستئنافات استناداً على قانون القضاء الاداري لعام 2005 !! وثقتنا
كبيرة في القضاء السوداني في استرداد حق الطاعن !!
* دهشة .. حيرة .. جدلا كثيفاً!!
...................................؟
قال مولانا عبد العادل إن قراري لجنة الاستئنافات اثارا الحيرة والدهشة
وجدلا واسعاً وسط الرياضيين والقانونيين الذين عملوا في حقل المحاماة
والقانون وكذلك كان مثار دهشة الرياضيين بمختلف ميولهم لوجود قرارين في
آن واحد من جهة قضائية واحدة !!
* قرار الشطب بني على كثبان من الرمال حيث إنه والعدم سواء!!
..................؟
القرار الأحق بالتطبيق هو القرار الاول الذي يمنح الطاعن حقوقه كاملة
والمتمثل في الغاء عضوية الــــــــــــــــ(163) وهو القرار الساري
والواجب النفاذ ولا يمكن في فقة القانون الاجرائي اطلاقاً أن يصدر قرار
آخر بشطب الاول فالاول يسنده القانون والثاني بني على كثبان من الرمال
وهو باطل حيث انه والعدم سواء ، وثقتنا كبيرة في القضاء السوداني الذي
ننشد أمامه حقوق الطاعن المسلوبة واماطة اللثام عن هذا العسف الاجرائي
الذي ابتدعته لجنة التحكيم.
* عريضة الطعن!!
......................؟
عريضة الطعن نطالب فيها بالقرار الاول ووضعه موضع التنفيذ قضائياً ونتوقع
أن تصدر المحكمة الادارية قراراً بالغاء قرار لجنة الاستئنافات الذي قضي
بشطب القرار الاول الذي أبطل العضوية وقرار المفوضية وبالتالي إعادة
الجمعية العمومية لنادي الاهلي لمخالفة نص القانون لأن الأعضاء مثار
الجدل شاركوا في الجمعية التي تمخض عنها المجلس الحالي وما بني على باطل
فهو باطل .
* السيرة الذاتية
الاسم مولانا عبد العادل محمد سعيد
قاضي سابقاً ومحامي حالياً
عضو ونائب سكرتير النادي الاهلي الخرطوم الأسبق
امسح للحصول على الرابط
 0  0  2671
التعليقات ( 0 )
أكثر

جديد الأخبار

ترشح العين الي نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه عقب خسارته من الهلال بهدفين لهدف ويستفيد من مجموع المباراتين 5/4 - سيواجه الفائز من..

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019