لدغة عقرب النعمان
عشرون يوما مضت والمفوضية لم تحسم طعنا لا يحتاج اكثر من ساعة
لا تزال الجمعية العمومية للاتحاد العام لرفع الاثقال تثير العديد من التساؤلات حول المفوضية الاتحادية فبجانب ما سبق وطرحته من تساؤلات فى مقالات سابقة والتى مثلت كما قلت اول ظاهرة من نوعها تتعلق بالمفوضية التى لم يحدث ان اثارت اى شكوك فى مواقفها حتى لو لم تصيب فى بعض قراراتها التى نقضتها لجنة التحكيم الاتحادية ولكن هذه المرة الوضع اختلف حيث ان الشكوك تحيط لاول مرة بسلوكيات المفوضية .
ما يقارب الشهر الان يمضى سراعا والمفوضية لم تصدر قرارها فى طعن تقدم به احد المرشحين فى الجمعية العمومية التى انعقدت فى العاشر من مارس بل ذهب الامر بالمفوضية ان تصدر قرارا باعتماد نتيجة الانتخابات بالرغم من وجود طعن فى شرعية الجمعية ظل حبيس ادراج المفوضية لما يقارب الشهر مع ان البت فيه يرتبط بمصير الجمعية ولا يتطلب غير مراجعة مستندات الجمعية..
اكثر من عشرين يوما وصاحب الطعن لم يتلقى قرار المفوضية سواء بالرفض او القبول مع ان الطعن الذى تقدم به لا يحتاج لاكثر من ساعة واحدة تتم بموجبها مراجعة الذين شاركوا فى الجمعية العمومية وهو مستند متاح للمفوضية ومتوافر داخلها دون اى حاجة لاى جهد او ووقت للوصول للقرار حول هذا الطعن.
فالطاعن حدد شكواه حول مخالفة لجنة الاشراف على الجمعية العمومية للمادة 64 الفقرة(ه)والتى تحدد ضمن مهام واختصاصات لجنة الاشراف ان تتحقق من شخصيات الناخبين بكافة الطرق والوسائل قبل ان تسمح لهم بالمشاركة والتصويت فى الجمعية وقد درجت اللجنة فى كل الجمعيات ان تدقق فى مراجعة اثبات الناخب المفوض لشخصيته اما بالبطاقة او الجواز او رخصة السواقة لهذا فان حدث ان اى شخص سمح له بالمشاركة فى الجمعية ولم يكن هو الناخب المفوض فان هذا يشكل مخالفة للجنة ويبطل كل ماتم من اجراءات.
اذن موضوع الطعن محدد والمرجعية هنا كشف المشاركين فى الجمعية وبمراجعته يتضح ان كان صاجب الطعن محقا فيقبل طعنه او انه غير صحيح ويرفض فلماذا اذن يتاخر اصدار القرار بالانصراف لجدل لا علاقة له بالطعن الخاص باتهام اللجنة بمخالفة للقانون فهل كانت اللجنة دقيقة فى التاكد من شرعية الناخبين ام انها اخطأت عندما سمحت لشخص ليس هو الناخب المفوض ليشارك باسمه لهذا فان قضية الطاعن لا ترتبط بسلوك الشخص وانما بسلوك اللجنة التى تتحمل مسئولية السماح له بالمشاركة وهو ليس الناخب المفوض فالطعن ضد لجنة الاشراف وليس ضد الشخص المعنى لانها ان التزمت بالقانون فانه لن يشاركحتى لو اراد لجهل بالقانون او لغرض لهذا فالمفوضية يتعين عليها ان تثبت انها لم تخالف المادة المذكورة وترفض الطعن او يثبت لها ان اللجنة اخطأت وخالفت القانون وتقبل الطعن وتبطل الجمعية وتحاسب المسئولين عن المخالفة لخطورتها لان مثل هذه المخالفة ان حدثت تثير الشكوك حول حيادية المفوضية وربما تدفع المرشحين للمشاركة فى مراجعة هوية الناخب
هما طريقان لا ثالث لهما فلماذا اهدار الوقت حتى قارب للشهر.
اليس غريبا ان يحدد القانون فترة شهر حدا اقصى للجنة التحكيم لتصدر قرارها مع ان القانون الزم هذه اللجنة بالاستماع للشهود والمرافعات والاستجواب تحت القسم فكيف يكون الزمن للتحكيم شهر والمفوضية تاخذ اكثر من عشرين يوما لاتحتاج فيها غير مراجعة مستند هو بيدها هى واى تعلل بغيرهذا فهو اهدار للوقت بغير مبرر .
فالطعن يقوم على اتهام للجنة الاشراف والمستند الذى يثبت صحة الاتهام وعدمه بيد المفوضية لهذا فان عدم اصدار قرار فى الطعن يثير الكثير من التسؤلات فالطاعن من حقه ان يتلقى الرد باسرع ما يمكن حتى يمارس حقه فى تصعيد قضيته امام التحكيم حيث المرافعات والاستماع للشهود تحت القسم ثم للقضاء ان اراد ذلك.لهذا لابد ان نتوجه بالسؤال للمفوضية:
لماذا هذا التاخير فى البت فى طعن يتم الفصل فيه بموجب مستند خاص بالمفوضية؟
عشرون يوما مضت والمفوضية لم تحسم طعنا لا يحتاج اكثر من ساعة
لا تزال الجمعية العمومية للاتحاد العام لرفع الاثقال تثير العديد من التساؤلات حول المفوضية الاتحادية فبجانب ما سبق وطرحته من تساؤلات فى مقالات سابقة والتى مثلت كما قلت اول ظاهرة من نوعها تتعلق بالمفوضية التى لم يحدث ان اثارت اى شكوك فى مواقفها حتى لو لم تصيب فى بعض قراراتها التى نقضتها لجنة التحكيم الاتحادية ولكن هذه المرة الوضع اختلف حيث ان الشكوك تحيط لاول مرة بسلوكيات المفوضية .
ما يقارب الشهر الان يمضى سراعا والمفوضية لم تصدر قرارها فى طعن تقدم به احد المرشحين فى الجمعية العمومية التى انعقدت فى العاشر من مارس بل ذهب الامر بالمفوضية ان تصدر قرارا باعتماد نتيجة الانتخابات بالرغم من وجود طعن فى شرعية الجمعية ظل حبيس ادراج المفوضية لما يقارب الشهر مع ان البت فيه يرتبط بمصير الجمعية ولا يتطلب غير مراجعة مستندات الجمعية..
اكثر من عشرين يوما وصاحب الطعن لم يتلقى قرار المفوضية سواء بالرفض او القبول مع ان الطعن الذى تقدم به لا يحتاج لاكثر من ساعة واحدة تتم بموجبها مراجعة الذين شاركوا فى الجمعية العمومية وهو مستند متاح للمفوضية ومتوافر داخلها دون اى حاجة لاى جهد او ووقت للوصول للقرار حول هذا الطعن.
فالطاعن حدد شكواه حول مخالفة لجنة الاشراف على الجمعية العمومية للمادة 64 الفقرة(ه)والتى تحدد ضمن مهام واختصاصات لجنة الاشراف ان تتحقق من شخصيات الناخبين بكافة الطرق والوسائل قبل ان تسمح لهم بالمشاركة والتصويت فى الجمعية وقد درجت اللجنة فى كل الجمعيات ان تدقق فى مراجعة اثبات الناخب المفوض لشخصيته اما بالبطاقة او الجواز او رخصة السواقة لهذا فان حدث ان اى شخص سمح له بالمشاركة فى الجمعية ولم يكن هو الناخب المفوض فان هذا يشكل مخالفة للجنة ويبطل كل ماتم من اجراءات.
اذن موضوع الطعن محدد والمرجعية هنا كشف المشاركين فى الجمعية وبمراجعته يتضح ان كان صاجب الطعن محقا فيقبل طعنه او انه غير صحيح ويرفض فلماذا اذن يتاخر اصدار القرار بالانصراف لجدل لا علاقة له بالطعن الخاص باتهام اللجنة بمخالفة للقانون فهل كانت اللجنة دقيقة فى التاكد من شرعية الناخبين ام انها اخطأت عندما سمحت لشخص ليس هو الناخب المفوض ليشارك باسمه لهذا فان قضية الطاعن لا ترتبط بسلوك الشخص وانما بسلوك اللجنة التى تتحمل مسئولية السماح له بالمشاركة وهو ليس الناخب المفوض فالطعن ضد لجنة الاشراف وليس ضد الشخص المعنى لانها ان التزمت بالقانون فانه لن يشاركحتى لو اراد لجهل بالقانون او لغرض لهذا فالمفوضية يتعين عليها ان تثبت انها لم تخالف المادة المذكورة وترفض الطعن او يثبت لها ان اللجنة اخطأت وخالفت القانون وتقبل الطعن وتبطل الجمعية وتحاسب المسئولين عن المخالفة لخطورتها لان مثل هذه المخالفة ان حدثت تثير الشكوك حول حيادية المفوضية وربما تدفع المرشحين للمشاركة فى مراجعة هوية الناخب
هما طريقان لا ثالث لهما فلماذا اهدار الوقت حتى قارب للشهر.
اليس غريبا ان يحدد القانون فترة شهر حدا اقصى للجنة التحكيم لتصدر قرارها مع ان القانون الزم هذه اللجنة بالاستماع للشهود والمرافعات والاستجواب تحت القسم فكيف يكون الزمن للتحكيم شهر والمفوضية تاخذ اكثر من عشرين يوما لاتحتاج فيها غير مراجعة مستند هو بيدها هى واى تعلل بغيرهذا فهو اهدار للوقت بغير مبرر .
فالطعن يقوم على اتهام للجنة الاشراف والمستند الذى يثبت صحة الاتهام وعدمه بيد المفوضية لهذا فان عدم اصدار قرار فى الطعن يثير الكثير من التسؤلات فالطاعن من حقه ان يتلقى الرد باسرع ما يمكن حتى يمارس حقه فى تصعيد قضيته امام التحكيم حيث المرافعات والاستماع للشهود تحت القسم ثم للقضاء ان اراد ذلك.لهذا لابد ان نتوجه بالسؤال للمفوضية:
لماذا هذا التاخير فى البت فى طعن يتم الفصل فيه بموجب مستند خاص بالمفوضية؟