• ×
الثلاثاء 23 أبريل 2024 | 04-22-2024
النعمان حسن

عشرون يوما مضت والمفوضية لم تحسم طعنا لا يحتاج اكثر من ساعة

النعمان حسن

 1  0  1221
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان

عشرون يوما مضت والمفوضية لم تحسم طعنا لا يحتاج اكثر من ساعة



لا تزال الجمعية العمومية للاتحاد العام لرفع الاثقال تثير العديد من التساؤلات حول المفوضية الاتحادية فبجانب ما سبق وطرحته من تساؤلات فى مقالات سابقة والتى مثلت كما قلت اول ظاهرة من نوعها تتعلق بالمفوضية التى لم يحدث ان اثارت اى شكوك فى مواقفها حتى لو لم تصيب فى بعض قراراتها التى نقضتها لجنة التحكيم الاتحادية ولكن هذه المرة الوضع اختلف حيث ان الشكوك تحيط لاول مرة بسلوكيات المفوضية .

ما يقارب الشهر الان يمضى سراعا والمفوضية لم تصدر قرارها فى طعن تقدم به احد المرشحين فى الجمعية العمومية التى انعقدت فى العاشر من مارس بل ذهب الامر بالمفوضية ان تصدر قرارا باعتماد نتيجة الانتخابات بالرغم من وجود طعن فى شرعية الجمعية ظل حبيس ادراج المفوضية لما يقارب الشهر مع ان البت فيه يرتبط بمصير الجمعية ولا يتطلب غير مراجعة مستندات الجمعية..

اكثر من عشرين يوما وصاحب الطعن لم يتلقى قرار المفوضية سواء بالرفض او القبول مع ان الطعن الذى تقدم به لا يحتاج لاكثر من ساعة واحدة تتم بموجبها مراجعة الذين شاركوا فى الجمعية العمومية وهو مستند متاح للمفوضية ومتوافر داخلها دون اى حاجة لاى جهد او ووقت للوصول للقرار حول هذا الطعن.

فالطاعن حدد شكواه حول مخالفة لجنة الاشراف على الجمعية العمومية للمادة 64 الفقرة(ه)والتى تحدد ضمن مهام واختصاصات لجنة الاشراف ان تتحقق من شخصيات الناخبين بكافة الطرق والوسائل قبل ان تسمح لهم بالمشاركة والتصويت فى الجمعية وقد درجت اللجنة فى كل الجمعيات ان تدقق فى مراجعة اثبات الناخب المفوض لشخصيته اما بالبطاقة او الجواز او رخصة السواقة لهذا فان حدث ان اى شخص سمح له بالمشاركة فى الجمعية ولم يكن هو الناخب المفوض فان هذا يشكل مخالفة للجنة ويبطل كل ماتم من اجراءات.

اذن موضوع الطعن محدد والمرجعية هنا كشف المشاركين فى الجمعية وبمراجعته يتضح ان كان صاجب الطعن محقا فيقبل طعنه او انه غير صحيح ويرفض فلماذا اذن يتاخر اصدار القرار بالانصراف لجدل لا علاقة له بالطعن الخاص باتهام اللجنة بمخالفة للقانون فهل كانت اللجنة دقيقة فى التاكد من شرعية الناخبين ام انها اخطأت عندما سمحت لشخص ليس هو الناخب المفوض ليشارك باسمه لهذا فان قضية الطاعن لا ترتبط بسلوك الشخص وانما بسلوك اللجنة التى تتحمل مسئولية السماح له بالمشاركة وهو ليس الناخب المفوض فالطعن ضد لجنة الاشراف وليس ضد الشخص المعنى لانها ان التزمت بالقانون فانه لن يشاركحتى لو اراد لجهل بالقانون او لغرض لهذا فالمفوضية يتعين عليها ان تثبت انها لم تخالف المادة المذكورة وترفض الطعن او يثبت لها ان اللجنة اخطأت وخالفت القانون وتقبل الطعن وتبطل الجمعية وتحاسب المسئولين عن المخالفة لخطورتها لان مثل هذه المخالفة ان حدثت تثير الشكوك حول حيادية المفوضية وربما تدفع المرشحين للمشاركة فى مراجعة هوية الناخب

هما طريقان لا ثالث لهما فلماذا اهدار الوقت حتى قارب للشهر.

اليس غريبا ان يحدد القانون فترة شهر حدا اقصى للجنة التحكيم لتصدر قرارها مع ان القانون الزم هذه اللجنة بالاستماع للشهود والمرافعات والاستجواب تحت القسم فكيف يكون الزمن للتحكيم شهر والمفوضية تاخذ اكثر من عشرين يوما لاتحتاج فيها غير مراجعة مستند هو بيدها هى واى تعلل بغيرهذا فهو اهدار للوقت بغير مبرر .

فالطعن يقوم على اتهام للجنة الاشراف والمستند الذى يثبت صحة الاتهام وعدمه بيد المفوضية لهذا فان عدم اصدار قرار فى الطعن يثير الكثير من التسؤلات فالطاعن من حقه ان يتلقى الرد باسرع ما يمكن حتى يمارس حقه فى تصعيد قضيته امام التحكيم حيث المرافعات والاستماع للشهود تحت القسم ثم للقضاء ان اراد ذلك.لهذا لابد ان نتوجه بالسؤال للمفوضية:

لماذا هذا التاخير فى البت فى طعن يتم الفصل فيه بموجب مستند خاص بالمفوضية؟
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 1  0
التعليقات ( 1 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    مجدي 04-02-2012 10:0
    شكرا يا رائع.....اثبت انك رجل من الزمن الجميل الناصع...و يكفي انك خريج جامعة الخرطوم ايام عزها و مجدها ونادر ما تجدها في الوسط الرياضيز
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019