* في الأيام التي إشتد فيها الصراع بين العملاقين المريخ والهلال- وسعى كل منهما لإضافة عدد من اللاعبين الأجانب إلى كشوفاته عن طريق التجنيس طالبت بأن يكون التعامل مع مسألة منح الجنسية السودانية بحذرٍ شديدٍ حتى نحافظ على مقامها الرفيع كرمز من رموز الدولة السودانية، وحتى لا تسود المفاهيم المغلوطة التي تجعل أمر الجنسية السودانية - رمز عزتنا- أشبه بتصاريح إقامة الحفلات.
* ومع تفجّر قضية لاعب المريخ المُجنّس باسكال واوا أتضح لي أن هناك بالفعل من يعتبر الجنسية السودانية التي تمنح للاعبين الأجانب هي عبارة عن تصريح للعب كرة القدم.
* وفي مقالي يوم أمس والذي ختمته بالإشارة إلى أن من حق اللاعب باسكال واوا وكل لاعب نال الجنسية السودانية بالتجّنس من حق هؤلاء التمتع بكافة حقوق المواطنة وعلى رأسها رئاسة اللجان الشعبية في الأحياء؛ بل والترشح لرئاسة الجمهورية.
* وأضيف اليوم أن من حق المجنّس باسكال واوا وغيره من المجنسين أن توفر لهم الدولة الحماية الكافية عندما يكونون خارج السودان مثل ما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع رعاياها الذين ينالون جنسيتها بالتجنّس.
* كما أن من حق المواطن باسكال واوا التمتع بالحق الدستوري في التظاهر السلمي، وإلتماس العدالة لدى المحاكم السودانية كمواطن أصيل.
* يعني إذا علم باسكال أن هناك من يسعى لتجريده من حقه الدستوري (الجنسية السودانية) -حتى ولو كان نادي المريخ الذي ساعده في الحصول على الجنسية- فإنه بإمكانه الاستعانة بأقرب محامٍ والشروع في إجراءات تثبيت حقه المقدس أو استعادته إن تم سلبه بدون علمه.
* ما لم يُثبت المدّعي أي مدعٍ على باسكال- أن هذا المواطن يقع تحت طائلة المادة (11) من قانون الجنسية لسنة 1994 فإنه لا يستطيع في (دولة القانون) أن يجرده من حقوقه المرعية والمحمية بالدستور.
* دستور السودان لسنة 2005 تم حدد وعرّف المواطنة بدقة.
* جاء ذلك في المادة (7) والتي تُقرأ: (7)، (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
* (2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
* (3) ينظم القانون المواطنة والتجنّس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنّس إلا بقانون.
* (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
* هل لحظتم الحصانة الدستورية لعدم نزع الجنسية في الفقرة (3) من المادة المذكورة أعلاه؟.
* ونضيف إليها ما ورد في المادة (41) من دستور السودان لسنة 2005 وقد حددت حق الاقتراع والتي تُقرأ كما يلي: (41)، (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
* (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام (إنتهى).
* على الجميع أن يعرفوا أنه يحق للمواطن بالتجنّس التمتع بكافة الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق في دستور السودان.
* هناك مسألة جوهرية يجب الإشارة إليها وهي أن اللاعب المُجنّس عند تسجيله لأحد الاندية السودانية فإنه يتمتع بأحد حقوق المواطن المدنية وهي هنا حق العمل أي حق التعاقد مع نادٍ على اعتبار أن هذا عمله الاحترافي الذي يكتسب منه العيش.
* ومثل ما يملك المُجنّس حق العمل فإنه يملك بقية الحقوق المُكمّلة لإحتياجات الإنسان الضرورية، وحتى التي يُمكن تصنيفها من باب التّرف والترفيه وكل ذلك بحسب ما تُنظّمه القوانين الداخلية.
* يعني من حقه التنقل، والإقامة، والإنخراط في الجمعيات والنشاطات الثقافية، والأدبية والأحزاب السياسية، والجلوس على شاطئ النيل السعيد لشرب القهوة والذهاب إلى مدينة الملاهي، وأُكرر.. وعلى الدولة حمايته عندما يكون بالخارج كما تحمي أمريكا رعاياها من السودانيين المُجّنسين.
* قضية التجنيس قضية كبيرة ولكننا في الرياضة نستخدمها بطريقة مُخلّة.
من رحل حكيم وصحفي يملك كلمته ورأيه وﻻ يجامل ابدآ في قول الحق
وهذا ما نريده من الصحفيين.