• ×
الجمعة 29 مارس 2024 | 03-27-2024
النعمان حسن

ماذا يتبقى للائحة مخالفة للدستور والقانون واللوائح الدولية

النعمان حسن

 0  0  1170
النعمان حسن




تناولت فى لدغة سابقة موقف قانون الرياضةلسنة 2016 من المفوضية الاتحادية
ونشرت نص المادة التى نصت على ان ماورد من اختصاصات للمفوضية فى القانون
ليس لها اى علاقةاو سلطة قانونية على اللجنة الاولمبية والاتحادات العامة
المنضوية فى عضوية فى الاتحادات الدولية باستثناء ما وردفى الفقرة-د-
وخاصة فقط بالرقابة المالية وفيما عدا ذلك ليس للمفوضية اى سلطة على هذه
الاتحادات حسب ما اكده القانون فى الفقرة-2- من اختصاصات المفوضية ومع
ذلك تضمنت اللائحة التى اصدرها الوزير لتنفيذ القانون لائحة خاصة اسمتها
لائحة تنظيم اعمال المفوضية لسنة 2016من 40 مادة(تصورو 40 مادة) ولم يرد
فى اللائحة انها غير نافذة ولا علاقة لها بالاتحادات التى تتمتع بعضوية
الاتحادات الدولية والتى قصرها القانون فى الرقابة المالية فقط (رغم ما
يحيط بها من علامات استفهام) لهذا فان ماورد فى اللائحة العامة حول
اختصاصات المفوضية لا تسرى احكامه على هذه الاتحادات ولا ادرى على من
ستكون مهمام المفوضية والتى افردت اللائحةالعامة لهم لائحة خاصة بمفوضية
لم تعد لها اى علاقة او مسئؤلية عن الاتحادات الرياضية العامة المنضوية
فى اتحادات دولية

وفى حقيقةالامر فان فاقد الشئ لايعطيه

ففاقد الشرعية نفسه لا يمكن ان يضفى شرعية لغيره وهذا هو حال من اصدر
اللائحة نفسه فان كانت لاشرعية له فمن اين تكتسب لائحته الشرعية ناهيك ان
يصدر ما يتعارض مع الدستوروالقانون واللوائح الدولية التى لها الحاكمية
الاعلى برضاء السودان لانها شرط قبول عضويته

فقانون 2016 نفسه الذى خول الوزير صلاحية اصدار لائحة لتنفيذ القانون
هو نفسه مخالف لدستور السودان السارى المفعول حتى اليوم لانه لم يخول
للحكومةالمركزية مسئولية الرياضة حيث لم يضمن الدستور الرياضة فى
اختصاصات هذه الحكومة فى الجدول-أ- الذى حدد اختصاصات الحكومة فكيف لها
اذن ان تسمى وزيرا للرياضة وتمنحه اختصاصات لا تتمتع بها الحكومة نفسها
دستوريا حتى يصدر هو بموجبها لائحة تعلو حاكميتها على الدستور والقانون
رغم ان كلاهما صادران عن اعلى سلطة تشريعية (البرلمان) واعلى سلطة
تنفيذية السيد رئيس الجمهورية فالدستور لم يمنح الحكومة المركزية اى سلطة
فى الرياضة غيران تكون شريكة مع الولايات فى الجدول د- بل وقصر هذا
السلطة فقط فى الرياضة القوميةوالمشاركات الخارجية واما الرياضة فلقد نص
على انها شان ولائى تختص به اجهزة الولايات ولها برلمانات وحكومة ووزير
رياضة

لهذا فان الحكومة المركزية رغم انها سمت وزيرا فليس لها ان تمنحه من
الصلاحيات ما لاتختص به نفسها وان كان دوره بعد تسميته ان يقتصر على ان
يكون ممثلا للحكومة المركزية مع الولايات فى الاختصاصات المشتركة
والمحددة فى الجدول-د- حسب الدستور

واما الاغرب من هذا ان تنشأ وزارة للرياضة تتبع الحكومة المركزية التى لم
يخولها الدستور مسئؤلية الرياضة والاكثر غرابة ان قانون الرياضة
لسنة2016 لم ترد فيه اى مواد فى القانون عن هذه الوزارة وانما وردت ضمن
التعريفات بانها وزارة مختصة بالرياضة دون ان يرد لها اى اشارة فى
القانون نفسه

لهذا لا اغالى اذا قلت ان لائحة الرياضة التى اصدرها الوزير نفسها لا
تستند على شرعية دستورية وقانونية حيث ان مسئولية اللائحة تبقى
اختصاص مشترك للحكومة المركزية والولايات مما يتتطلب تكوين مجلس اعلى
للرياضة يمثل فيه الطرفان انفاذا للدستور وله الحاكمية الاعلى وليست
للوزير

اما الجانب الاخر والاكثر اهمية انه رغم الاحكام الدستورية والقانونية
فان اللائحة العامة التى اصدرها السيد الوزير صدرت كانها من جهة اعلى
من الدستور والقانون حيث تغولت على الدستور والقانون بل والاخطرتغولها
على اللوائح الدولية التى صدرقانون 2016 وهو يؤمن على حاكميتها تجنبا لاى
تعارض مع المنظمات الرياضية الدولية

لهذافان لائحة الوزير تعدت على حق الاتحادات فى وضع انظمتها الاساسية
وخول المفوضية ما حظره عليها القانون واخيرا مخالفة اللوائح الدولية
وهذا ما اتوقف فيه فى مقالة قادمة
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019