• ×
السبت 20 أبريل 2024 | 04-18-2024
النعمان حسن

الاختصاصات التى منحها الوزير للمفوضية لاشرعية لها لتحكم الاتحادات

النعمان حسن

 1  0  1029
النعمان حسن


م

من البديهيات الحاكمية الاعلى للدستور ثم القانون وكلاهما يصدران عن
البرلمان ورئيس الجمهورية واخيرا اللائحة العامة التى خول القانون للوزير
اصدارها لتنفيذ القانون فانها ليس لها ان تتعارض معه او تضمنها تشريعات
خارجة عنه لانها معنية فقط بتنفيذ القانون ولكن تعالوا انظروا كيف
انقلب الحال فى الرياضة لترو كيف نصب الوزير نفسه سلطة اعلى من
البرلمان ورئيس الجمهورية وهو يمنح المفوضية ما رفضه لها القانون الذى
رفع يدها عن الاتحادات التزاما بالاتحادات الدولية ما عدا سلطة واحدة
غير فاعلة خولها للمفوضية فى الفقرة-د- من المادة 19

فقانون 2003 رغم انه منح المفوضية اختصاصات كاملة للاشراف على
الاتحادات مخالفا بهذا اللوائح الدولية التى ترفض تدخل اى جهة حكومية
وغير حكومية يؤكد هذا ان الفيفا اقصت المفوضية من الاشراف على جمعية
اتحاد الكرة يوم طبقت المادة 16 من القانون ورفضت ترشح البروف شداد
واخرين لدورة ثالثة وارسلت مشرف منها على الجمعية كما انها اجبرت
وزيرالرياضة ليجمدتطبيق المادة (هذا ما كان من قانون 2003) وهو مؤشر
كافى لسيادة اللوائح الدولية للفيفا وغيرها من الاتحادات الدولية على
اللوائح المحلية اداريا وفنيا دون تمييز اى منها بحصانة خاصة

تعالوا لتروا ما جاء فى قانون 2016 و الذى حرص للتوافق مع اللوائح
الدولية كيف انه اقصى المفوضية من اى سلطة للتدخل فى شان الاتحادات الا
فى فقرة واحدة خصها بسلطة محدودة لا يحق لها الخروج عنها واسمحوا لى ان
انشرعليكم المادة التى صادر بها القانون صلاحيات المفوضية لتتوافق مع
اللوائح حيث جاء فيها ما يلى:
19-1 (تكون للمفوضية الوطنية الاختصاصات الاتية: -أ- الاشراف على
انتخابات هيئات الرياضة وفقا لما تحدده اللوائحب- مراقبة هيئات
الرياضة والتاكد من التزامها باحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه
-ج- تكوين لجان تحقيق ادارية للمخالفات التى ترتكبها اى من هيئات
الرياضة وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه -د-
الرقابة والتفتيش لاموال الهيئات والفصل فى المنازعات المالية
والادارية التى ترفع اليها من هيئات الرياضة -ه- طلب اى معلومات او
بيانات عن عمل هيئات الرياضة وفحص سجلاتها والتحقق من مطابقته لاحكام
هذا القانون و اعتماد اللوائح الداخلية والقواعد العامة لهيئات
الرياضة والتاكد من مطايقتها لنظمها الاساسيةز- اى مهام اخرى يوكلها
لها الوزير)

هذا ما ورد الفقؤرة 1 من المادة 19 حول اختصاصات المفوضية والان تعالةا
لتقفوا على الفقرة -2 من نفس المادة 19 والتى جاء فيها ما يلى:

(فيما عدا ما ورد بالفقرة (د) لا تخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات
الرياضية المقيدة نظمها الاساسية بتوافقها مع الاتحادات الدولية
المعتمدة بوساطتها لسلطات واختصاصات المفوضية الاتحادية)

اى بصريح العباراة فان كل ما ورد من اختصاصات للمفوضية فى الفقرة-1- غير
نافذ ولا تسرى احكامه على الاتحادات باستثاء ما ورد فى الفقرة 2التى
اكدت على ان الاتحادات لا تخضع للمفوضية الا في ماورد فى الفقرة-د- اعلاه
وان كل ماورد من فقرات غيرها فى المادة 19 غير نافذة على الاتحادات ولا
تعنيها فى شئ ومن بين هذه الفقرات التى لا تخضع لها الاتحادات كما ترون
الفقرة(ز) والتى نصت على (اى مهام اخرى يوكله لها الوزير) مما يعنى ان
هذه المهام ليس لها ان تقحم المفوضية فى شان الاتحادات التى لها عضوية
فى الاتحادات الدولية لان المادة-2- حددت فقط حاكمية ما ورد فى الفقرة
د على الاتحادات ولم تضنها الفقرة-ز- مما يؤكد ان الاتحادات غير معنية
وملزمة باى اختصاصات يمنحها الوزير للمفوضيةفى لائحته حيث يسرى عليها ما
سرى على بقية الفقرات التى اسقطتها الفقرة -2-اى عدم سريانها على
الاتحادات و القانون له الحاكمية الاعلى وهو الذى امن على ان
االمفوضية ليس لها اى اختصاص غير ما ورد فى الفقرة-د- فمن اين للوزير
السلطة فى ان يتعارض مع المادة 19 ويعلو بلائحته على القانون سواء بمنح
المفوضية اى صلاحيات حظرها القانون او يضيف لها اى صلاحيات من عنده لان
ما يصدر بموجب الفقرة-ز- لا يسرى على الاتحادات التى لها عضوية فى
الاتحادات الدولية كما هوحال بقية الفقرات فى المادة 19 التى ابطل
القانون سريانها على الاتحادات والا لاضاف القانون الفقرة-ز- للفقرة د-
فى الفقرة-2- حتى تكتسب اى حاكمية على الاتحادات

اى بصريح العبارة فان الاتحادات الرياضية وعلى راسها اتحادكرة القدم
صاحب سابقة ترشخ البروف شداد فان ايا من الفقرات المشار اليها اعلاه فى
الفقرة -1- وعلى راسها الفقرة ز- فانها غير سارية على الاتحادات
باستثناء الفقرة-د-وحدها مما يعنى ان القانون كتب نهاية اى سلطة

للمفوضية على الاتحادات الرياضية المنضوية تحت الاتحادات الدولية
ماعداما ورد فى الفقرة د- ولهذا تبقى اى اختصاصات خولها الوزير
للمفوضية فى لائحته باطلة لان الوزير ليس سلطة تشريعية اعلى من القانون
الذى اجازه البرلمان ويحمل توقيع رئيس الجمهورية والذى راعى اللوائح
الدولية ويترتب على هذا تلقائيا ان كل ماورد فى لائحة الوزير من
اختصاصات للمفوضية وما صحبها من قرارات للمفوضية فانها باطلة ولاشان
لها بالاتحادات الرياضية الاعضاء فى المنظمات الدولية مما يبطل كل ما
نشهده اليوم من تدخل للمفوضية فيما لا تختص به استنادا على لائحةتبقى
مخالفة للقانون ان قصدت اخضاع الاتحادات للمفوضية

فمن اين للوزير ان يخول للمفوضية الاختصاصات التى حظرسريانها القانون
على الاتحادات ومن اين له ان يضمن لائحته اى اختصاصات اضافية يلزم
بها الاتحادات بموجب صلاحياته فى الفقرة-ز- التى اكد القانون انها غير
فاعلة فى شان الاتحادات والا لضمنها الاستثناء الذى خص به الفقرة-د-

ويبقى يا سيادة الوزير ويا المفوضية ان ما يبنى على باطل باطل

للاخوة القراء:

(من يرغب فى متابعة حوارى فى قناة انغام عنالاستقلال المسج فيديو فى
اليوتيوب فليكتب حوار النعمان فى قناة انغام عن الاستقلال-)

خارج النص:

شكرا للاخ بكرى حق البث اصلا حق للاندية وكل نادى يسوق المباراة التى
تلعب على ارضه لحسابه باعتباره صاحب الجمهور مع دفع نسبة للاتحاد وهذا
كان ينطبق حتى على المباريات الافريقية والعالمية الا ان مرحلة بلااتر
ساد فيهاطمع الاتحاد الدولى فاستولى على حق الاندية فى بث المباريات
بينما هو صاحب حق فى مباريات المنتخبات فى البطولات العامية وتبعه الكاف
فى البطولات الافريقية وسار الاتحاد على دربهم وصادرحق الاندية وتحكم
فى بث المباريات واصبح هو الذى يحدد نسب الاندية وخضعت الاندية لمصادرة
حقها لضعفها وجهلها خاصة ولان الاندية نفسها لا تشكل مركز القوى فى
جمعية الاتحاد الذى يتكون من اتحادات محلية التقت مصالحها مع الاتحاد
لهذا والاندية لا تزال تفرط فى حقها حتى بعد ان احال الفيفا هذا الحق
لرابطةدورى المحترفين ومع ذلك لم تستعيد الاندية حقها كاندية او كرابطة
ففرطت فى حقوقها لهذا من الطبيعى ان يؤدى ضعفها لان تخضع لتعليمات
الاتحاد هو ويحرمها من حقها فى ان تسوق حتى المباريات التى لا يبثها
الاتحاد وهذا بالطبع من ضعف الادارات

-شكرا الاخ ابواحمد ليس هناك اى خلاف فى ان الحاكمية للقواعد العامة
ولكن انظر للمواد التى نصت عليها القواعدالعامة لترى حجم التناقض فيها
حيث تضمنت نصوص متعارضة تصب لصاح فريقى الاهلى ونيل شندى فى ذات الوقت

ففى المادة 61 من القواعد العامة اكرر من القواعدالعامة وليس لائحة
الممتاز حددت فى الفقرة-أ- (سلطة الاتحاد فى ان يدير كل المنافسات على
كل المستويات)

وانظر نص الفقرة ب من نفس المادة 61 فى القواعد العامة

( يضع مجلس الادارة لائحة خاصة لكل منافسة يديرها وله الحاكمية) وارجو
ان تضع ان القواعد العامة اكدت ان للائحته الحاكمية

وفى الفصل الثانى عشر من القواعد العامة نفسها و الخاص بالجوائز وترتيب
الفرق حيث جاء فى المادة 113 من القواعد العامة ما يلى(يضع مجلس الادارة
شروط منافسة منافسة الدورى الممتاز ويحدد عدد الفرق الصاعدة والهابط
وكيفية هبوطها) وضع مائة نقطة تحت (انه هو الذى يحدد كيفية الهبوط
وترتيب الفرق فى شروط المنافسة وهذا ما خولته له القواعد العامة) وليس
لائحة المجلس

وبموجب هذا حدد الاتحاد فى لائحته التى اصدرها بموجب هذا التفويض ولها
الحاكمية حسب النص انه اذا تساوى فريقان فى النقاط يهبط الفريق الذى
حقق اهداف اقل فى المباراتين التى جمعت بين الفرقين وهذا ما يصب لصاح
نادى النيل بموجب القواعد العامة

ثم انظر للمادة 119من نفس القواعد العامة والتى نصت على ما يلى:

( فى حالة تحديد البطل او الفريق الصاعد اوالهابط اذا تسوى فريقان فى
النقاط يفصل بينهما على النحو التالى) أ-( الفريق الحائز على اكثر عدد
من النقاط فى اللقاءات المباشرة) وهذا ما صب لصالح الاهلى وهذا حقه
ايضا بموجب النص لان القواعد العامة تناقضت عندما امنت على حق الفريقين

الا ترى ان القواعد العامة كفلت الحق للفريقين بمادتين افرزتا تناقضا فى
تحيد من يهبط ليصبح كلاهم اصحب حق

هذا ما ريت توضيحه وشكرا
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 1  0
التعليقات ( 1 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    ابو احمد 01-28-2017 11:0
    في راي لا يوجد تعارض بين هذه النصوص التي أوردتها يا استاذ نعمان وأرجو أن تنعش ذاكرتك بأحكام وأصول تقييد الخاص للعام في التشريع التي ارست المبادئ والقواعد التي تحكم الفهم والتفسير والتطبيق. وقد ضرب الله مثلا في هذا الشأن ولله المثل الأعلى عندما اشار في محكم التنزيل في سورةآل عمران لمثل هذا الخلط الذي يحدث للبعض في فهم بعض نصوص الكتاب(هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (8))
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019