لنادى النيل شندى قضية وليس معنى ان يكون له حق ان يكون ما منح للاهلى
من حق لايستحقه وذلك لوجود مادتين كلاهما ضمنتا فى القواعد العامة
وتمنحان لهذا تستويان فى منح الفريقين نفس الحق بسبب وجود مادتين
متعارضتين فى نفس القواعد العامة والمسئول الجمعية التى اجازت القواعد
وكان على الاتحاد ان يتحمل مسئؤلية الخطأ حتى تصحح القواعد (وتركز على
مادة واحة) لهذا كان يحتم على الاتحاد ان يتحمل هو مسئوليته فيما
ارتكبه من خلل قانونى فى القواعد العامة التى اصدرتهاجمعيته العمومية
والتى كفلت لكلا الفريقين نفس الحق رغم التعارض فى النصين ولكن فى
تقديرى الخاص ان نادى النيل اخطا الطريق باللجوء للقضاء ليسترد حقه
المسلوب وكان الاحرى به ان يشكو مجلس ادارة الاتحاد الذى رفض ان
يمنحه حقا كفلته له القواعد العامة وليس لائحة الممتاز لتحكيمية لوزان
الا انه ضل الطريق بلجوئه للقضاء الذى يحكمه القانون و كان محقا فى
رفض الطعن والسبب فى ذلك ان قانون الرياضة رفض له ان ينظر فى اى طعن خاص
بنتائج المباريات باعتبارها قرار فنى يخرج عن اختصاصه مع ان الدولة
ليس لها الحق فى ان تضمن قانون الرياضة اى نص يتعلق بالقرار الفنى لانه
ليس من اختصاصها و من اختصاص الاتحاد الدولى لانه ليس شأنا خاصا
بالدولة وانما خاص باللوائح الدولية والا كيف يكون الموقف لو ان الدولة
ضمنت القانون نصا خاصا بالقرار الفنى يخالف مع ان لوائح الفيفا لا تفرق
بين ما يسمى بالقرار الفنى وغير الفنى حيث ان الفيفا ترفض تدخل اى جهة
اجنبية او الدولة فى اى شان يتعلق بادارة الاتحاد للنشاط مما يعنى انه
ليس هناك خصوصية فى الفيفا بما يسمى قرار فنى وغير فنى فاى قرارات تصدر
من الدولة او جهة خارجية تتدخل فى ادارة الاتحاد للنشاط مرفوضة من
الفيفا سواء كانت فنية وغير فنية والدليل على ذلك ان لوائح الفيفا رفضت
للدولة المادة 16 من قانون 2003 التى حرمت البروف شداد وجماعته من
الترشح لقيادة الاتحاد لدورى ثالثة متتالية الا بشرط ان يكون له منصب
خارجى مما اجبر وزير الرياضة ليجمد تطبيق المادة 16 بل ويقصى المفوضية
من الاشراف على الجمعية فهل كان ترشح شداد قرار فنى محصن ام ان هذا
يؤكد ان الفيفا لاتفرق بين ما يسمى بقرار فنى وغير فنى حتى يفرق السودان
بينهما بل ويصدر هو تعريف للقرار الفنى ويحصنه على طريقته وكيف يكون
الموقف لو ان تعريفه لا يتوافق مع الفيفا هذا اذا كان للفيفا تعريف
للقرار الفنى والدولة ليست طرفا او جهة مختصةفى تعريف القرارالفنى فلمن
الحاكمية لهذا فان ما ورد فى قانون 2016 حول ما اسماه حصانة القرار
الفنى بل ويذهب القانون لتعريف القرار الفنى على هواه هو فهذه بدعة لا
سند لها فى اللوائح الدولية ولكن مع ذلك فان القضاء محق فى رفضه لطعن
نادى النيل رغم صحته حسب القواعد العامة لاستناده على نص فى القانون
الذى يرفض للقضاء النظر فيه لان الدولة وهى ليست جهة مختصة لتفرق
بين ما تسميه فنى وغير فنى بل وان تضمن قانونها تعريف ماهية القرار
الفنى ولمن الشرعية اذا كان تعريفها مخالف للفيفا فهذه مخالفة وبدعة لا
سند له فى لوائح الفيفا التى تحظر تدخل الدولة فيما هو فنى وغير فنى حتى
تخص كل منها بنصوص خاصة بها مما يعنى ويؤكد عدم اهلية الدولة فى ان تضمن
قانونها هذا النص والذى بنت عليه المحكمة قرارها وهى محقة لانها
ملزمة بتطبيق القانون السودانى الذى يصدر عن السلطة التشريعية لهذا فان
القضاء لا يسال عن تدخل قانون 2016 فيما لا شان له به والذى ينص فى
المادة 43 منه على ما يلى تحت عنوان القرار الفنى وحصانته:
( القرار الفنى يقصد به القرار المتعلق بمسايقات الانشطة الرياضية
ومنافساتها نتائجها وتسجيلات اللاعبين وتنقلاتهم وما يترتب عليها وما
يتعلق بالجوانب الفنية فى التدريب والتحكيم ) وفى الفقرة 3( يكون
القرار نهائيا وغيرقابل للطعن فيه امام المحاكم)
على ماذا استند المشرع السودانى فى ان ينص على هذه المادة فهل هى
تعليمات من عندياته حتى يفرضها ام انه ضمنها قانونه بحكم انها مفروضة
عليه من الفيفا فان كان الامر كذلك فهل هو بحاجة لان ينص عليها وان
كان الامر كذلك فاين ورد هذا النص فى لوائح الفيفا وهل فرقت الفيفا فى
رفضها للتدخل فى ادارة شئون الاتحادات بين ما هو فنى وغير فنى وهل ما
ورد من تعربف للقرار الفنى هنا ماخوذ من تعريف الفيفا له واين ورد هذا
التعريف بهذا النص تحت حصانة القرارالفنى والفيفا تعلم انه باستثناء
قانون اللعبة فانه لا حصانة لاى قرار لمؤسساتها فنيا وغير فنيا حيث
يمكن الاستئناف ضده حتى تحكيمية لوزان وان الفيفا لم تفرق فى تحصين
قراراة الاتحادات من تدخل الدولة او اى جهة خارجية فكل قراراتها محصنة
ولم تخص القرار الفنى بالحصانة كانها تسمح بالطعن فيما هو غير فنى
فتدخل الدولة مرفوض فى كل الحالات وهل ما ورد من تعريف لحصانة القرار
الفنى على النحو الذى اورده القانون نابع من لوائح الفيفا واين ورد فى
هذه اللوائح التى لا تحظر الطعن والاستئنافات وفق الاجراءات المحدة
نهاية بتحكيمية لوزان باستثناء قانون اللعبة (المحصن) و الذى لا يتضمن
اى من الحالات التى وردت فى المادة 43 اعلاه و الذى يخضع للمجاس الاعلى
للرياضة وفيما عدا ذلك لانهائية له الا بتحكيمية لوزان وكونوا معى
لمزيد من التفاصيل فى الحلقة القادمة
خارج النص
-شكرا الاخ باب صدقت(هل يسمعون) طبعا لا احد
--
-شكرا الاخ ابوبكر منصور حتى لا نشخص القضية فى شخص واحد فهذا الذى
يحدث ظللنا نشهد لما يقرب ربع قرن وتحت اكثر من اتحاد وارجو ان تطالع
ما جاء فى تعقيب الاخ شوقى فهذا هو الواقع
-شكرا الاخ السما الاحمر من قال لك ان هذاالقرار غير قابل للتطبيق ما
هو مصر تعمل بهذا القرار فى لوائحها ولم نشهد فيها يوما فريق فشل فى
الملعب فاز بالنقاط بسبب تسجيل لاعب حتى لا تستغل الاندية التى تعجز فى
الملعب استغلال خطا فى التسجيل لهذا شوف اندية مصر وين ونحن وين لان
الحاكمية للملعب وليس الفهلوة الادارية
-شكرا الاخ شوقى صدقت عندما يغيب الضمير يغيب القانون ولا حاجة للقانون
اذا لم يكن هناك الضمير واوافقك على تعقيبك على الاخ ابوبكرمنصورفالقضية
عامة وليست خاصة بمسئول معين ومحتاجة لثورة شاملة ولكن كيف