• ×
الثلاثاء 19 مارس 2024 | 03-18-2024
النعمان حسن

اللوائح الدولية والقانون يبطلان مواد اللائحة الا قلة لا تذكر

النعمان حسن

 1  0  1054
النعمان حسن



حلقة اخيرة
خلاصة خاتمة هذه الحلقات حول اللائحة العامة تؤكد ان اللوائح الدولية
وقانون 2016 يبطلان ااكثرية ما ورد من مواد فى اللائحة العامة التى
تداولتها الصحف والتى لم يصدر نفيا رسميا لها فمن يصدق ان هذه اللائحة
تتكون من 49 مادة مضافا لها 17مادة لائحة المفوضية منها 33مادة من ال49
مخالفة للوائح الدولية او القانونية او كلاهما معا او انها حشولا فاعلية
لها لان الحاكمية فيها اللوائح الدولية والانظمة الاساسيةالتى تختص
بوضعها الجمعيات العمومية والمعتمدة من الاتحادات الدوليةمضافا لها 17
مادة تضمنتها لائحةالمفوضية المرفوضة من اللوائح الدولية والقانون ليبلغ
عدد المواد المخالفة كليا اوجزئيا للقانون وللوائح الدولية او حشو بلا
وذن من ما لا يملك ان يتدخل فى شانها ليبلغ عدد المواد المخالفة
50مادة من جملة 66 فكيف يكون مصير الرياضة تحت هذه اللائحة لو لم
تتداركها وزارة العدل مع الوضع فى الاعتبار ان الهيئات والافراد
المرتبطين بها يملكون خبرة اكبر ممن شرعواللائحة وقادرين على الطعن فيها
وافشالها

اولا فبالرغم من ان اللوائح الدولية ترفض مبدا تعيين لجنة تسيير للجنة
الاولمبية والاتحادات وبالرغم من ان قانون 2016استثنى اللجنة
الاولمبية والاتحادات المنضوية فى عضوية المنظمات الدولية من سلطة
الوزير فى تعيين لجان تسيير لها فلقد خالفت اللائحة القانون حيث خولت
الوزير ان يعين لجنة تسيير لها متى طلب منه المسجل مع انه نفسه محكوم
بان يجمد الاتحاد الذى يفشل فى عقد جمعيته العمومية فى مموعدها المحدد
والسوابق تؤكد ان االمنظمات الدولية لا تعترف بلجان التسيير وترفض اى
قرارات لها

ثانيا والذى لايقل خطورة فبالرغم من ان اللوائح الدوليةترفض للمفوضية اى
تدخل فى شان الاتحادات التى تخضع انظمتها للوائح الدولية فان قانون 2016
نفسه لم يتضمن غير الفقرة-د- والتى خولت لهافقط الرقابة الادارية
والمالية وفض نزاعات الهيئات الرياضة فكيف للائحة ان تفرد 18 مادة تخول
للمفوضية حق اللتدخل فى كل شئون الاتحادات وهو ما لا يخوله لها القانون
ومرفوض مبدا من اللوائح الدولية والسوابق عديدة التى تؤكد رفض الاتحادات
الدولية اى تدخل للمفوضية فى شان الاتحادات (سابقة حظر ترشح البروف
شداد)كما ان قانون 2016 حظر على المفوضية ان توقع اى عقوبة على
الاتحادات التى لها عضوية فى المنظمات الدولية

ثالثا ولان القانون حدد فى المادة 8 هيكل الاتحاد من ثلاثة كيانات فان
الوزير لايملك ان يقصى ايا منها كما ان المادة نفسها اوكلت امر تحديد
كيفية تمثيل هذا الكيانات للنظام الاساسى الذى تضعه الجمعية العموميىة
للاتحاد وليس الوزير كما كان الحال فى قانون 2003 و الوزير لا سلطة له فى
التدخل فى شان الجمعيات واجازتها للنظم الاساسة وفق ىاللوئح الدولية فكيف
اذن تتضمن اللائحة 33 مادة تشكل تدخلا يرفضه القانون و(ليس فيه ما
يلزم الجمعيات العمومية لتصبح حشو وحبر على ورق)

وهذا قليل من المخالفات الكثيرة التى اشرت اليها فى الحلقات السابقة

--------------------















لدغة عقرب النعمان حلقة اخيرة

اللوائح الدولية والقانون يبطلان مواد اللائحة الا قلة لا تذكر



خلاصة خاتمة هذه الحلقات حول اللائحة العامة تؤكد ان اللوائح الدولية
وقانون 2016 يبطلان ااكثرية ما ورد من مواد فى اللائحة العامة التى
تداولتها الصحف والتى لم يصدر نفيا رسميا لها فمن يصدق ان هذه اللائحة
تتكون من 49 مادة مضافا لها 17مادة لائحة المفوضية منها 33مادة من ال49
مخالفة للوائح الدولية او القانونية او كلاهما معا او انها حشولا فاعلية
لها لان الحاكمية فيها اللوائح الدولية والانظمة الاساسيةالتى تختص
بوضعها الجمعيات العمومية والمعتمدة من الاتحادات الدوليةمضافا لها 17
مادة تضمنتها لائحةالمفوضية المرفوضة من اللوائح الدولية والقانون ليبلغ
عدد المواد المخالفة كليا اوجزئيا للقانون وللوائح الدولية او حشو بلا
وذن من ما لا يملك ان يتدخل فى شانها ليبلغ عدد المواد المخالفة
50مادة من جملة 66 فكيف يكون مصير الرياضة تحت هذه اللائحة لو لم
تتداركها وزارة العدل مع الوضع فى الاعتبار ان الهيئات والافراد
المرتبطين بها يملكون خبرة اكبر ممن شرعواللائحة وقادرين على الطعن فيها
وافشالها

اولا فبالرغم من ان اللوائح الدولية ترفض مبدا تعيين لجنة تسيير للجنة
الاولمبية والاتحادات وبالرغم من ان قانون 2016استثنى اللجنة
الاولمبية والاتحادات المنضوية فى عضوية المنظمات الدولية من سلطة
الوزير فى تعيين لجان تسيير لها فلقد خالفت اللائحة القانون حيث خولت
الوزير ان يعين لجنة تسيير لها متى طلب منه المسجل مع انه نفسه محكوم
بان يجمد الاتحاد الذى يفشل فى عقد جمعيته العمومية فى مموعدها المحدد
والسوابق تؤكد ان االمنظمات الدولية لا تعترف بلجان التسيير وترفض اى
قرارات لها

ثانيا والذى لايقل خطورة فبالرغم من ان اللوائح الدوليةترفض للمفوضية اى
تدخل فى شان الاتحادات التى تخضع انظمتها للوائح الدولية فان قانون 2016
نفسه لم يتضمن غير الفقرة-د- والتى خولت لهافقط الرقابة الادارية
والمالية وفض نزاعات الهيئات الرياضة فكيف للائحة ان تفرد 18 مادة تخول
للمفوضية حق اللتدخل فى كل شئون الاتحادات وهو ما لا يخوله لها القانون
ومرفوض مبدا من اللوائح الدولية والسوابق عديدة التى تؤكد رفض الاتحادات
الدولية اى تدخل للمفوضية فى شان الاتحادات (سابقة حظر ترشح البروف
شداد)كما ان قانون 2016 حظر على المفوضية ان توقع اى عقوبة على
الاتحادات التى لها عضوية فى المنظمات الدولية

ثالثا ولان القانون حدد فى المادة 8 هيكل الاتحاد من ثلاثة كيانات فان
الوزير لايملك ان يقصى ايا منها كما ان المادة نفسها اوكلت امر تحديد
كيفية تمثيل هذا الكيانات للنظام الاساسى الذى تضعه الجمعية العموميىة
للاتحاد وليس الوزير كما كان الحال فى قانون 2003 و الوزير لا سلطة له فى
التدخل فى شان الجمعيات واجازتها للنظم الاساسة وفق ىاللوئح الدولية فكيف
اذن تتضمن اللائحة 33 مادة تشكل تدخلا يرفضه القانون و(ليس فيه ما
يلزم الجمعيات العمومية لتصبح حشو وحبر على ورق)

وهذا قليل من المخالفات الكثيرة التى اشرت اليها فى الحلقات السابقة

--------------------
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 1  0
التعليقات ( 1 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    حسن ميرغني عثمان 12-11-2016 11:0
    مشكور استاذنا الفاضل فأنت في وادي والاخرين في وادي لك التحية والاحترام والتقدير لكن ألا تري أن رياضتنا في السودان لا تستحق كل هذا الإهتمام فأين هي الرياضة
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019