• ×
الخميس 28 مارس 2024 | 03-27-2024
النعمان حسن

حصانة القرار الفنى تكفى لتشببع القانون

النعمان حسن

 0  0  1502
النعمان حسن




الحلقة لاخيرة



فى ختام هذه الحلقات عن قانون 2016 الذى اجازه البرلمان ولايزال بانتظار
توقيع السيد رئيس الجمهورية والذى فجر ازمة قبل التوقيع عليه ونافذيته
حيث استند عليه الوزير قبل تفعيله واوقف به الجمعية العموميةلاتحاد الكرة
ولا يعرف حتى الان ماهوالمخرج من هذه الازمة

فى ختام هذه الحلقات وقبل ان اتوقف مع بدعة القرارالفنى التى خصها
القانون وحدها بالحصانة الدولية لابد ان اتوقف مع القانون فى علاقته
باللجنة الاولمبية والاتحاحات الرياضية حيث ان القانون بعد ان تجاهل
ايراد ا نص يؤمن على حاكمية الميثاق الاولمبى واللوائح الدولية فى حالة
تعارض القاانون مع هذه اللوائح وفى ذت الوقت نرى القانون وهو ينص ويحدد
الحالات التى رفض للمفوضية ان تتدخل فيها والتى تتمثل فى سبعة فقرات
ضمنها الفقرة -1- المادة 19 الا انه استثنى منها-د- فى الفقرة -2- وخول
المفوضية فيها الاختصاص فى الرقابة المالية والادارية على اللجنة
الاولمبية والاتحادات ثم نص فى المادة21 على ان المفوضية لايحق لها
التدخل فى الانتخابات ثم عاد فى المادة 32 ونص على ان المفوضية لا تملك
ان تصدر اى عقوبات على اللجنة الاولمبية والاتحادات الاعضاءفى المنظمات
الدولية

اذن القانون حدد الحالات التى لا تتدخل فيها المفوضية وحدد الحالات التى
تتدخل فيها مما يؤكد ان القانون يؤمن على احتصاص المفوضية فى الرقابة
على المالية والادارية بالرغم من ان الميثاق الاولمبى ووللوائح الدولية
ترفض ذلك والا فلماذا حدد الحالات التى لم يخول للمفوضية التدخل فيها
واستثنى من المحظورات على المفوضية هذه الفقرة 2 من وخولها الرقابة
المالية والادارية مما يؤكد ان المشرع قصد ان يؤمن على سلطة المفوضية
فى الرقابة المالية والادارية ولم يمنحها حصانة اللوائح الدولية كما فعل
فى الحالات رغم ان اللوائح الدولية ترفض ذلك ليصبح القصد فى تدخل
المفوضية واضحا ومتعمدا ليس لنا ان نزايد و نتجاهل المقصود من هذا النص
والا لكان ضمنه ضمن المحظورات التى حدد فيها عدم احختصاص المفوضية
للتدخل فيها

اخيرا لابد من وقفة مع المادة 43 القرارالفنى وحصانته والتى تضمنت
ثلاثة فقرات عرفت فى اولها القرار الفنى وفى الفقر 2 حظر على الوزير
او رئيس المفوضية او المسجل حسما الحال النظر فى القرار لفنى ابتدائيا
واستئنلفيا والثالثة ان يكون القرار الفنى غير قابل للطعن فيه امام
المحاكم

وهنا تنبع العديد من الاسئلة حول هذا الامر:

1-هل يعنى هذا النص ان الحصانة معتمدة فقط للقرار الفنى وما عداه
لايتمتع بالحصانة ويصبح من حق المفوضية التدخل فيه والا فلماذا التمييز
بنص خاص

2- هل من شرع القانون جهة مختصة يحق لها تعربف القرار الفنى وعلى اى مرجعية استند

3- وهذ هو الاهم هل هذا النص نابع من لوائح الميثاق الالولمبى ولو ائح
الاتحادات الدولية والتى لم تفرق بين القرارات الفنية ةغيره من القرارت
الادارية والمالية فى ادارة شئون الاتحادات فمن اين جاء التمييز بين
القرارالفنى عن بقية قرارات الاتحادات التى نصت اللوائح الدولية على
حصانتها دون ان تسمى القرار الفنى فى ادارة شئونها الرياضية التى
اشترطت اللوائخ الدولية استفلالية الاتحاد فيها دون تمييز بين الفنى
وغير الفنى فمن اين جاءت هذه البدعة

4-هل معنى هذا النص انه يلغى ماورد من حصانة لغير القثرارات الفنية فى
مواداخرى من القانون ولا لماذا التفرقة

5- من هى الجهة او الجهات التى اوقعت المشرعين السودانين فى هذ الفهم
الذى يميز القرارالفنى عن بقية القرارات التى تحصنها االو ائح الدولية
دون تمييز بل ليس فى اللوائحاة اشارةكهذه

6- هل معنى حظر نظر القضاء للنزاعات فى القرارت الفنية يعنى ان اللوائح
الدولية تقبل له النظر فى غيره من النزاعات وهذا غير صحيح فموقف
اللوائح واحد تجاه القضاء

7- هل فى اللوائح الدولية اى فصل او مواد تحصن القرارات الفنية وحدها
دوت القرارات الاخرى

8- اذ كانت اللوائح الدولية تكفل الحصانة فقط للقرار الفنى فلماذا تدخلت
الفيفا ورفضت لقانون 2003 المادة 16 التى تمنع ترشح الدكتور شداد واخرين
لدورة ثالثة واستجابت الدولة وجمدت المادةبامر الفيفا بل والغت الرسوم
فهل مان ترشح شداد قرار فنى ن ادارى وهل قرارات الفيفا واللجنة الدولية
فى اكثر من سوابق اخرى فنية عندما حظرت اشراف المفوضية على الجمعبات
العمومية اوحل الوزير لمجلس الاولمبية واذعنت الدولة للوائح الدولية ا
فهل كانت هذه قررات فنية ام ادارية (وهذا كفاية فى الختام)
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019