• ×
الخميس 25 أبريل 2024 | 04-24-2024
النعمان حسن

حرف (الواو) قضى على حرف (الالف) وشيع القانون

النعمان حسن

 0  0  1700
النعمان حسن




حبقة -4-



اوردت فى الحلقة السابقة المواد التى نص عليها دستور 2005 والتى اكدت
على ان الرياضة المحلية شان ولائى وان عضوية المنظمات الدولية والرياضة
القومية ليست من اختصاص الحكومة المركزية وحدها وانما بالشراكة مع
الولايات وذهب الدستور لان يحظر تدخل اى جهة على صلاحيات جهة اخرى
لهذا فان الكثير مما ورد فى القانون تغول على صلاحيات الولايات
وبرلمانتها واجهزتها الرسمية حيث ان لكل ولاية مجلس تشريعى وقانون
ووزير رياضة ومفوضية ولجنة استئنافات ومهمتها ما يقع تحت دائرة اختصاص
الولاية والرياضة واحدة منها يؤكد هذا ان كل انديةالسودان تخضع لسلطات
الولايات وتشرف على جمعياتها مفوضية الولاية ووزير الولاية هوالذى يملك
ان يعين لجنة تسيير للنادى اذا فشل فى عقد جمعيته ولايحق هذا للوزير
الاتحادى واخرها موقف الوزير الولائى اليسع و ونعيين لجنة تسيير لنادى
المريخ فكيف ينص القانون على حاكميته على كل الهيئات الرياضية واندية
الولايات والاتحادات المحلية ليست من الهيئات التابعة له

اعود الان لموضوع هذه الحلقة واقول:

المادة 8 من القانون والخاصة بانشاء الاتحادت تستحق ان نتوجها ملكة
المخالفات والتناقضات فمن ستة مواد تضمنتها المادة اربعة منها تصيب
الانسان بالدوار لما جاء فيها من مبهمات وتناقضات ومخالفات واجد نفسى
مجبرا ان انشر عليكم نص المواد الاربعة:

الفقرة -1- وتنص )ينشا لاى نشاط ريااضى وفقا لنظامه الاساسى المنصوص
عليه فى احكام هذ القانون أو نظامه الاساسى المقيد بتوافقه مع النظام
الاساسى للاتحاد الدولى للنشاط حسبما يكون الحال والمجاز بواسطة
الجمعية العمومية)

لاحظوا هنا ان المادة تضع النظام الاساسى لاى اتحاد يتوافق مع النظام
الاساسى للاتحد الدولى ومجاز من جمعيته العمومية له نفس حاكمية للقانون
وهذا ما تخوله له (او) التى ساوت بينهم فى الشرعية كذلك لاحظوا فقرة (
ان يكون النظام مجازا من الجمعية) وهذا يعنى ان النظام ليس هو الذى يكون
الجمعية والا كيف تكون هى التى تجيزه ولكن شوفوا التناقض فى :

الفقرة -3- يجب ان يشتمل النظام الاساسى على ما يلى :

أ- (تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الرياضى ) لاحظوا
فى الفقرة -1- تنص على ان النظام الاساسى تجيزه الجمعية العمومية وفى
الفقرة 3 هو الذى يكون الجمعية (فكيف هذا وهل من تناقض ومخالفة
اكبر من هذه لان تكوين الجمعية لابد ان يسبق اجازة النظام لانها هى
التى تضعه دون ان يكونها) ولو ان النظام لاساسى هو الذى يكون الجمعية
فمعنى هذ ان هناك جهة تضع النظام فمن تكون وبالطبع ليس هناك جهة لهذا كان
على القانون ان يؤكد ان الوزير او (المجلس الاعلى حسب الدستور لو التزم
به القانون )هو الذى يكون الجمعية باصدار لائحة تنفيذ لا تخالف القانون
وليست وفق الامزجة الخاصة حسب المادة 46 ولهذا فان اى تعديل فى
تكوبن الجمعبة العمومية كما ورد فى القانون الحالى فانه لن يكون فاعلا
لان كل الاتحادات لها انظمة اساسية معتمدة من الاتحادات الدولية وتنص
على تكوين جمعياتها الحالية وطالما ان لها قوة القانون الذى منحها
هذه الافضلية حسب(او) فان القانون الجديد خول السلطة للجمعية المنشاة
قبل اصدار القانون حسب نظامها الاساسى المعتمد من الاتحاد الدولى ن تعدل
هى فى تكوين الجمعية وبالطبع فنها تجرى تعديل او تقبل الغاء
لتكوينها القديم اذا لم يجد هوى لدى عضوية الجمعية و خصما عليها ليصبح
الامر بيدها وليس القانون مما يعنى عدم تفعيل التعديل حسب القانون
الجديد ليصبح حبر على ورق

اما الفقرة4 والتى تنص على :

(ينكون الاتحاد الرياضى من اتحادات ولائية ومحلية واندية ذات نشاط
مستمرفى اربعة ولايات على الاقل وفقا لماا يحدده النظام الاساسى) وضعوا
خط تحت (وفقا لم يحدده النظام الاساسى وليس القانون مع ان النظام
الاساسى يفترض ان يصدر بعد القانون وان يتوافق معه

كما ان القانون بالصورة التى صدر بها و والوزيرالذى عطل الجمعية بناء
عليه فجر ازمة يصعب حلهاقانونا او اذا ما تطورت القضية مام الفيفا) لان
تكوين الجمعية حسب القانون الجديد غير قابل للتنفيذ بعد حذف كلمة (أو)
وحتى اعود عليكم حول هذه المادة البدعة اعيد عليكم نص المادة 12 من قانون
2003والتى تقول(يتكون الاتحاد من ثلاثة اندية لثلاثة ولايات على الاقل
اوكيانات وسيطة او كلاهما معا) مما يخول للوزير ان يكون الجمفية من واحد
منها فقط (ما تيسر) ولكن شوفو العملو (الواو) الذى حل محل (او) فى ا
لفقرة 4 من القانون الجديد مقارنة مع (او) فى المادة 12 من القانون
القديم لان الواو الزم الوزير ان يكون الجمعية من الفئات الثلاثة دون ان
يغيب ايا منها وهو ما لايملك ان يفعله اما لان الفئة نفسها غير موجودة
اولانها تتناقض مع بعضها البعضو بلو مخالفة للدستور لوتم الطعن فيها وهذا
ما سببه حرف(الواو) من ازمة بل ازمات لهذا سيبقى القانون الجديد مجمدا
بامر هذه المادة

وكونوا معى مع مخالفات وتناقضات القانون ولايزال فيه الكثير المثير



خارج النص



-شكرا ناس معزتنا وياريتك فهمت الموضوع ناسك اللتقول عليهم اصدروا
الدستور وما التزموا به ويكفى ان القانون يصدر بعد عشرة سنوات من دستور
2005وازمة القانون ليست لجهل من يضعوها فهم قامات قانونية ولكن الاطراف
المعنية بالقانون كل طرف عايز يؤمن وضعه لهذا ظل مشروع القانون يعدل
لثلاثة سنوات وحتى فى مراحل اجازته تم تعديله اكثر من مرة واخيرامن حقى
ان ابدى رايى فى كل الاحوال فهذا حق لا اتنازل منه لاحد وان لم اصيب فيه



- شكرا ليك الاخ عصام العنوان الرئيسى تحكمه اهمية الموضوع ومع
ذلك اتفق معك واحترم رايك

- شكرا الاخ عبدالباقى العلة تكمن ان كل طرف عايز يؤمن مصالحه
والقوانين عندنا تفتقد التجرد عند اصدارها لهذا تتغير فى كل مرحلة لسلل
لصراع على المصالح
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019