حلقة -3-
اوردت فى الحلقة السابقة المبادى الخمسة التى تضمن ااستمرار هذا القانون
دون حاجة للالغاء كل عشرة سنوت على الاكثر
ولقد كفانى القانون ان اول فقرة وردت فيه :
(عملا باحكام دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 اجاز المجلس
الوطنى القانون ) وهذا يعنى انه هو وحده المرجعية للحكم على شرعية اى
مادة في القانون
بدءا فى الفصل الاول من الدستور صفحة 3 تم تعريف معانى الكلمات
الواردة فى القانون والتى تضمنت ما يلى:
- (الوزارة ويقصد بها الوزارة المختصة بشان الشباب والرياضة)
وتاتى اول مفارقة هنا فان القانون بالرغم من تعريفه وزارة الشباب
والرياضة ضمن من ورد تعريفهم فان الوزارة التى وصفها بانها المختصة
بشان الرياضة فانها الوحيدة التى لم يرد ذكرها فى مادة فى القانون و
هذا لم يحدث سهوا
تعالوا (بصوا شوفو من قولة بسم الله خالفوا الدستور كبف) فعدم ورود
الوزارة فى القانون يرجع لان الدستور لم ينص على تكوين وزارة للرياضة
لانها ليست من اختصاص الحكومة االقومية التى نص على انها شان ولائى
على المستوى المحلى وان المشاركات الخارجية شراكة بين الحكومة القومية
ووالولايات وليس هناك اختصاص للقومية وحدها حتى تنشئ وزارة
وهنا اسمحوا لى ان اورد لكم اهم ما جاء فى الدستور:
ففى الفصل الرابع نص فى المادة24 على :
( السودان دولة لا مركزية وتكون مستوبات الحكم مما يلى ويهمنا هنا
الفقرة-ج-وتقول (مستوى الحكم الولائى لذى يمارس السلطة على مستوى
الولاية فى كل انخاء السودان)
وتنص26 الفقرة(ج) على تؤدى كل احهزة الحكم على كل السودان مهامها
وصلاحياتها بحيث:
اولا (الا تتغول ايا منها على صلاحيات ووظائف المستوبات الاخرى) وثانيا
( الا يتولى اى منها صلاحيات او وظئف منحت لمستوى اخر وفقا لهذ
الدستور)
المادة 50 تقول: تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات الواردة
فى الجدولين أ- (و) د-مقرونتين مع ه(و) و فى الجدول أ- الخاص
باختصاصات الحكومة القومية لم يتضمن الرياضة واما الجدول د- فانه
تضمن الاختصاصات المشتركة بين الحكومة القومية والولايات وقصرها على
المشاركات الخارجية والقومية وبهذالا وجود لاى اختصاص خاص بالحكومة
القومية حتى تنشئ وزارة للرياضة لا وجود لها فى الدستورواقصى ما يعنيها
شراكة فى مجلس اعلى للرياضة يضم ممثل او ممثلين للحكومة القومية
وممثل لكل ولاية وللحكومة القومية ان تسمى ممثلها وزيرا يتولى رئاسة
المجلس بحكم انه الشريك الاقوى ولا وجود لوزارة رياضة حسب الدستور
وفى الباب الثانى عشر ولايات السودان نص فى المادة 80 الفقرة 3 ما يلى:
(يختص المجلس التشريعى الولائى بسن القوانين فى الحالات المدرجة فى
الجدولين ج(و)د مقرونتين ب (ه-و) واما الجدول ج- فانه يتضمن (الترفيه
والرياضة) ضمن اختصاصات الولايات كحق اصيل لا يحق للحكومةالقومية التدخل
فيه وفى الجدول-د بنص على ان الولايات شريك مع الحكومة القومية فى
الاشراف على المشاركات الخارجيةو عضوية المنظمات الدولية وليس للحكومة
القومية سلطة خاصة بها فى الرياضة حتى تنشئ وزارة للرياضة
بالرغم من ان من سمته الحكومة وزيرا للرياضة يفترض ان يكون ممثلا لها
فى المجلس الاعلى و رئيسا له
واما الدكتور نجم الدين المرضى كوكيل مزعوم لوزارةغير دستورية لا
يحق له ان يفرض سلطته على الاتحادات وحاكما لهاوان حاول ان يبرر وجود
وزارته بانها كونت بامر من رئيس الجمهورية متجاهلا انه نفسه يسنمد
سلطاته من الدستور ولا يملك ان يخالفه حتى انه فى القسم الذى يؤدية ينص
على ( ان التزم بالدستور واحميه واحافظ عليه) فكيف يضفى امره شرعية
لوزارة لم ينص عليها الدستور وكيف يمنح القانون وزير رياضة ثمانية
اختصاصات و الحكومة القومية ليست مختصة بالرياضة كماان رئيس الجمهورية
يمكن الطعن في قرارته امام المحمكة الدستورية ان خرجت عن الدستور
وهكذا كانت ضربة البداية فى القانون غير متوافقة مع دسنور 2005الذى
اقرت مقدمة القانون بحاكميته
وكونو معى فلا تزال المفارقات فى القانون تحتاج لاكثر من وقفةوانتظروا الجاى
اعجبني مقال للصحفي عماد التمادي جريدة الصدى
وان رأيه سديد للاتحاد العام في تسمية النادي الذي يمثل السودان في البطوله العربيه
انه قال ان بطولتنا المشاتره بتنتهي 10/10 والعربيه بتبتدي 14/7
قال عشان اﻻتحاد يخرج من اﻻزمه يسمي ناديه بعد نهاية الموسم وان اﻻتحاد العربي اظنه ﻻ يمانع
حتى ولو عمل القرعه باسم النادي السوداني الذي سيشارك وتسميته اى بعد رفعه من قبل اﻻتحاد
فهذا الرأي اوصلوه ﻻصحاب القرار
وانا طالبتك بهذا ﻻهتمامك بآراء القراء
انت الوحيد الذي اقرب للقارئ من اي صحفي آخر
في جميع القوانين التي صدرت كان لك رأي سالب ومخالف
والسؤال لماذا تاتي بعد الاجازة للقانون وتقول كلامك هذا
ان كنت تريد مصلحة الوطن كان عليك ان تذهب حيث لجنة الصياغة وتشارك بخبرتك بدلا ان تاتي بعد صدور القانون وتعمل فيها أبو العريف