• ×
الجمعة 26 أبريل 2024 | 04-24-2024
النعمان حسن

مشروع القانون الذى اعتمده مجلس الوزراء اوفى الا من بعض الملاحظات

النعمان حسن

 2  0  1602
النعمان حسن




لشكر الاستاذ هاشم هارون رئيس اللجنة الاولمبية الذى زودنى بمسودة قانون
الراضة 2015 والذى اجازه اجتماع مجاس الوزراء مع نخبة من الرياضيين
والحقيقة انه اوفى اهم معالجات عامة لاخطر عيوب القانون السابق فى
مشروع قانون 2016 لهذا فانه يستحق الاشادة للجهد المعتبر والمقدر فى
تحقيق القانون المطلوب وان كانت لى بعض الملاحظات التى لا تمس جوهر
القانون الا انى اراها بحاجة لمزيد من التوضيح بصورة قاطعة تجنبا لاى
لبس عند التنفيذ مثل ما حدث لقانون 2003 ولعلها ملاحظات لاتخالف النص
ولكن لتجويده لمعالجة القضاية الهامة التى عالجها المشروع بصورة واضحة
واحب ان اؤكد اننى بهذه الملاحظات هدفت لان اوصد الباب امام
الاحتكاكات فى تفسير بعض المواد التى قد تفجر الصراعت التى حرص المشروع
على تجنبها بصورة واضحة

- او ل هذه الملاحظات تعريف الهيئات الرياضية والذى لم يفرق بصورة
واضحة بين هذه الهيئات وهو ما فجر اكثر الازمات تخت قانون 2003لهذا ارى
ان تعربف الهيئات يجب ان يفصل بين فئتين الفئة-ا- والى تشمل اللجنة
الاولمبية والبارلمائية ةالاتحادات العامة المنضوية تحت المنظمات
الرياضية الدولية هيئات الرياضة الفئة ب وتعنى بقية المنظمات
اللامنتمية لمنظمات دولية لاهمية عدم الخلط بينها وما يترتب عليه

- 2- اغقل القانون فى المادة 5 اختصاصات الوزير حيث ان اهم اختصاصت
الدولة ويمثلها الوزير هو هيكلة النظام الرياضى وتكوين جمعيته االعمومية
فهذا شان خاص بالدولة لان الاعتمادعلى النص الذى جاء فى المادة 9 فقرة
4 ان الاتحاد يتكون من اربعة اندية من اربعةولايات على الاقل وهو من اهم
النصوص التى اوردها القانون لانه كتب نهاية تكوين الجعيات العمومية
العشوائية والمخالفة للدستور بعد ان اصحت الرياضة المحلية شان ولائى
ولكن كيف ينتهى هذا النص لتكوبن الجمعية العمومية للاتحاد ومن هى الجهة
اللتى تفعل ذلك لذا لابد ن يكون هذا النص مكملا لحق الوزيروسلطته فى
هيكلة الاتحاج وفق القانون و وبالتوافقمع المنظمات الدوليى بالنسة
للفئة ا- حتى تكون الفقرة 4 مكملة لاصلاحات الوزير الذى يتعين عليه ان
يوفر الحماية بهذه المادة بحكم سلطته فى الهيكلة وان يضمن ان تكوين
الجمعية يتوافق مع المنظمات الدولية على سبيل المثال فاالفيفا اشترطت
حصول الاندية على رخصة الاندية التى تؤهلها للمشاركات الخارجية مما
بيعنى ان تكون جمعية كرة ابقدم من الاندية الحايزة على الرخصة وعلى هذا
النهج يحسن الوزير تكوين جمعيات الاتحادات الاخرى وفق انظمتها الدولية
باعتبار الدولة هى المختصة بالهيكل والنظام الاساسى للااتحاد لعدم
وجود مرجعية اخرى لذلك

- ثتالثا المادة 9 الخاصة بانشاء الاتحاجات الفقرة -1- فان التص
بحاجة لان يكون اكثر وضوحا حيث ينص على ان ينشأ اتحاد رياضى واحد لكل
منشط من الفئة ا- والذى يمثل السودان فى عضوية المنظمات الدولية والخاص
بالمشاركات الخارجية وفقا لنظامه الاساسى الذى يتوافق مع النظام
الاساسى للاتحاد الدولى الذى يتبع له

- ورابعا يبقى من الضوةرى ان تضاف على الفقرة 4 من المادة 9 مع
مراعاة اختصاصات الوزير حسب المادة 5 بعد التعديل او الاضافة اعلاه

- خامسا واخيرا وتجنبا للخلط ولايد من تعديل المادة2 من اختصاصات
الوزير والتى خولته تعيين لحنة اسيير فى حالة فشل انعقاد الجمعية
العمومية فى الاتحادات الفئة ب-ـ- ولكن كيف يكون موقفه فى حالة عدم
انعقاد جمعية الفئة ا-فى موعدها فماهو العمل وبهذا هنا لابد من اضافة
فقرة بان يلزم الوزير اللجنة المختصة بانعقاد الجمعية العمومية قبل
انتهاء الفترة القانوتية حتى لا يحدث فراغ لا يعرف من يتولى امره



واعود واكرر ان هذه الملاحظات من اجل سد اى ثغرات قد تفجر الصراعات بسبب
مواقف الاشخاص
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 2  0
التعليقات ( 2 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    abdulbagi 04-18-2016 08:0
    الاستاذ نعمان ان مشكلتنا ليست في القوانين انما المشكله هى التطبيق كم من قوانين جيده اشاد بها الخبراء وشوهت ايما تشويه عند التطبيق اما جهلا او قصدا لمصلحه خاصه تحياتى
  • #2
    ساشا 04-18-2016 07:0
    عرض وافي أستاذنا النعمان ، وفقك الله ،، هذه هي الصحافة الحقيقية ، شكراً ثانيةً
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019