• ×
الجمعة 29 مارس 2024 | 03-27-2024
النعمان حسن

هل المادة70من اللائحة ناسخة ولاغية للقانون واللائحة

النعمان حسن

 1  0  1442
النعمان حسن

عفوا عزيزى القارئ من المهتمين بقانون الرياضة ولوائحه والتى اراها
شخصيا المسئولة عن عدم استقرار الهيئات الرياضية وما يعتريها من فوضى فى
المؤسسات الرياضية وما تسببه من نزاعات تعجزها عن اداء دورها حيث ان
اللائحة الصادرة لتنفيذه معيبة من جهة كما ان القائمين عليها من
مؤسسات تنفيذية بل وعدلية (بصفة خاصة المفوضية) بكل اسف لا تلتزم بها
وطوعتها على النحو الذى تريد وتجعل منه امبراطورية فوق القانون
ولهذا السبب تعددت قوانين الرياضة وتعددت اللجان التى تعمل على اصدار
قانون جديد لمايشوبها من نظرةضيقة تحكمها الانتماءات والمصالح
ولعل اكبر علة تسال عن هذه الفوضى فى قانون 2003 اللائحة التى اصدرها
السيد حسن رزق عقب صدور القانون من المجلس الوطنى والذى يحمل توقيع
السيد رئيس الجمهورية والذى خول للوزير الصلاحية لاصدار لائحة ولكنها
صلاحية مشروطة بان تكون اللائحة لتنفيذالقانون كما جاء فى المادة 44 من
القانون تحت عنوان- سلطة اصدار اللوائح والقواعد- وتقول ما يلى:
(يجوز للوزير ان يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام القانون)
اذن هى صلاحية مشروطة بهدف حدده القانون دون لبس اوغموض وهوان تكون لائحة
الوزير لتنفيذ القانون وبهذا فان اى نص لا يهدف تنفيذ القانون يفقد
شرعيته.
وبموجب هذه المادة اصدرالسيد حسن رزق لائحةعامة من مائة مادة ضمنها نصا
وان كان معيبا فى بعض جوانبه لكونها تعوق التنفيذ الا ان المفوضية نفسها
اتخذت من هذاالنص المعيب مرجعية (على هواها) بما فرضته من تفسير له جعلت
منه نصا لاغيا وناسخا للقانون الذى لا تعلواعليه اللائحة بل وناسخا
للائحة نفسها
فلقد جاء فى المادة70 فى الفقرة -1- مايلى:
(يجوز لاى ناخب او ممثل اى هيئة شبابية او رياضية الطعن فى اى مرشح
اوناخب ويجب ان يقدم الطعن خلال االفترة المقررة فى جدول الاجراءات على
ان ترفق معه المستندات المؤيدة ويجب ان يقدم كل طعن منفصلا اذا كان الطعن
فى اكثر من مرشح او ناخب)
وفى الفقرة 4 من نفس المادة تنص على:
( لاينظر فى الطعن الابعد تسديد الطاعن للرسوم المحددة من قبل المفوضية)
وهنا امسكو الخشب فهل يجوزلهذا النص فى اللائحة ان ينسخ او يلغى مادة من
مواد القانون بل و يا لها من مفارقة هل لهذا النص ان ينسخ ويلغى مواد
تضمنتها نفس اللائحة
صدقوا وسوف تروا كيف ان هذاالنص الغى:-
- المادة 22 والمادة15 من قانون 2003التى حددت صلاحيات المفوضية ولها
الحاكمية فوق اللائحة
- والمواد 62 و63و64و 75-2 من اللائحة نفسها وسوف ترون كيف ان المفوضية
بجانب استغلال المادة 70 لالغاء مواد فى القانون الذى يحكماللائحةالعامة
ومواد تضمنتها نفس اللائحة التى تضمنت المادة 70 (التى اصبحت لها الكلمة
العليا بقوةعين المفوضية)سوف ترون كيف سخرتها بمايعوق تنفيذ القانون الذى
يلزم من يتقدم للعمل الطوعى الايقبل اى مقابل مادى فتفرض عليه
المفوضية ان يدفع لها مليون جنيه مقابل كل ناخب اذا اراد لاحكام القانون
ان تسود (يعنى يطوع مجانا ويدفع الملايين للمفوضية كى يسود القانون
وينفذ)
- وكونوا معى للوقوف على تفاصيل البدع التى تستحق تسجيلها فى الارقام القياسية

خارج النص:
شكرا الاخ الازرق الكاردنالى مافى داعى للتجنيس لان اللائحة الدولية
مابتمنع تسجيل الاجانب وتقييد العدد بدعة من عندنا ولو عايزين تجنيس
يكون للاعب الممكن يلعب للمنتخب ومستواه يؤهله لذلك مش الخرد ديل
وشكرا الاخ شوقى القضية كبيرة ومتشعبة واخطر مافيها غياب الالية
البتحلها كل مراكز القرار لا امل فيها الى ان ينصلح الحال

شكرا يحيى حكايتنا بس عايرة وادوها سوط ستبقى المشكلة الى ان يجى مسئول
على قدر المسئولية وما اظن نحضر زمنه
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 1  0
التعليقات ( 1 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    ابوبسام 11-23-2014 12:0
    تحياتي لك الأستاذ النعمان حسن
    وأنت تتحدث عن أساس العملية الرياضية وهو اللوائح والنظم التي تحكم النشاط الرياضي
    وسؤالي هل القوانين التي تحكم النشاط الرياضي في السودان متوافقة مع اللوائح الدولية وهل تتفق معي في أن من احد أسباب تدهور الرياضة عموماً وكرة القدم عندنا على وجه الخصوص هو المجاملة بالذات لطرفي القمة وعدم تطبيق اللوائح والنظم الموضوعة والتحايل عليها
    مع خالص شكري وتقديري
    حذيفة عبد الرحمن السعودية
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019