• ×
الثلاثاء 23 أبريل 2024 | 04-22-2024
النعمان حسن

اجراءات المفوضية لعقد الجمعيات انتهاكات دستورية حلقة -6

النعمان حسن

 1  0  1038
النعمان حسن
لدغة عقرب النعمان
عفوا القارئ لانقطاع الحلقات الخاصه بخروقات المفوضية الاتحادية والتى كنت احسب ان صديقي القانونى ا أزهري سيقود ثورة لتصحيحها ولكن يبدو ان احكمت قبضتها علي شخصيات هذه المؤسسة التى حملهاالقانون مسئولية ان تتاكد من ان تنعقد الجمعيات وفق القانون الا انها اوكلت المهمة لغيرها عندما اعتمدت علي الطعون لتكون هى الرقيب وليتها وقفت عند هذا ولكنها اعجزت الطعون بالقيود الماليه والاجرائية التى يشكل بعضها خروقات وهذا ما يتعين علينا ان نقف فيه بلغة الحساب: تبدأ لجنة الاشراف علي الجمعية بالاعلان عن ضوابط الكليات الانتخابية للحكام والمدربين لاختيار ممثليهم فى عضوية الجمعية واولى خطوات اللجنة الاعلان عن الضوابط العامة للكليات وهنا اورد ما يهمنا فى هذا الاعلان: 1- اول فقرة فى الاعلان تقول (يجب ان يكون عضو الكلية من الحكام او المدربين العاملين المسجلين لدى الإتحاد) وجاء هذا النص خاليا من اهم بنوده وهو ان يكون الحكم او المدرب يحمل شهادة التدريب والتحكيم لان الشهادة هى التى تؤهلهم للكليات وبدونها لايحق للاتحاد ان يضمنهم القائمة لهذا ومع غياب هذا الشرط فان مجلس الإتحاد يملك ان يضمن القائمة المبدئيةمن لايملكون الشهادة كسبا لاصواتهم طالما انها لم تشترط كمستند لاعتماد كشف الإتحاد المبدئى نفسه فان وبهذا من لايملك شهادة يصبح عضوا رغم مخالفته للقانون فيصبح تجت حماية المفوضية رغم مخالفته.اذا لم يطعن فيه 2-يحدد الاعلان ضوابط الطعون كما يلى: أ-ان يقدم الطعن خلال المدة المقررة فى جدول الاجراءات ب- ان يرفق المستندات المؤيدة وان يقدم كل طعن منفصلا اذا كان الطعن فى اكثر من مرشح او ناخب ويجب ان يكون الطاعن صاحب مصلحة ج- ان يسدد مبلغ الف جنيه (مليون قيم) مقابل كل طعن هنا ادعوكم للوقوف مع الملاحظات التالية: - ان اصحاب المصلحة وقت اعلان القائمة المبدئية هم الحكام والمدربين وحدهم يحق والذين لهم الطعن وبانتهاء هذه المرحلة يعتمد من لم يطعن فيه او لم يقبل الطعن فيه فى القائمة النهائية للجمعية ويحظر الطعن فيهم بعد ذلك لاي صاحب مصلحة لم يكن وقتها يملك حق الطعن وهذ اهدار لحق دسورى - - يشترط على الطاعن ان يبرز المستد فكيف له هذا والمستند فى هذه الحاله هو الشهادة والتى توجد بطرف مجلس الإتحاد مرتكب المخالفة والحكم او المدرب المستفيد والمطعون فيه فمن اين لة ان ياتى بمستند بينما الجهة الوحيده التى تملك ان تطلب المستند بقوه القانون هى التى المفوضية تخلت عن مسئوليتها القانونية - عدد الحكام والمدربين لايقل فى حده الادنى عن عشرين حكما ومدربا ويصل حتى مائة واكثر وبهذا يصبح المبلغ المطلوب سدادة للمفوضية لاحقاق الحق بالطعون عشرين مليونا علي الاقل و مائة مليون فى حالات اخري فهل يجوز هذ ا الشرط التعجيزى فى عمل طوعى ام ان المفوضية تري ان الاداريين يحققون ارباحا مادية تستوجب سداد الرسوم ليسود القانون ثم باى حق المفوضية تضم قائمة الحكام من اختارهم والمدربون اعضاء فى القائمة النهائية واسماءهم لم ترد فى القائمة المبدئية لعضوية الجمعية طالما ان من حق اى عضو فى الجمعية ان يطعن فى اهليتهم كاعضاء وهذا حق دستورى - والى الحلقة القادمة والجاى اغرب
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 1  0
التعليقات ( 1 )
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    mohmd 11-06-2014 09:0
    نحن في انتظارك يا استاذ القانون حول تناول موضوع توقيع بكري المدينة لاندية القمة
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019